سَأَلَ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : " فَلَا إِذًا " ، وَكَرِهَهُ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَلَا إِذًا ، وَكَرِهَهُ فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ هَذَا ، فَلَا اخْتِلَافَ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ كَمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ وَقَدْ حَدَّثَنَا أَيْضًا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سُئِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً