فَقَالَ سَعْدٌ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ , فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : " فَلَا إِذًا وَكَرِهَهُ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَاهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَأَلَ سَعْدًا , عَنِ السُّلْتِ ، بِالْبَيْضَاءِ , فَقَالَ سَعْدٌ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ , فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : فَلَا إِذًا وَكَرِهَهُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَلَّدُوهُ وَجَعَلُوهُ أَصْلًا , وَمَنَعُوا بِهِ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَجَعَلُوا الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ , نَوْعًا وَاحِدًا , وَأَجَازُوا بَيْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَكَرِهُوهُ نَسِيئَةً . فَاعْتَبَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ , هَلْ دَخَلَهُ شَيْءٌ ؟