• 2960
  • عَنْ سَعْدٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا سُلْتًا بِشَعِيرٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ "

    ـ فَوَجَدْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ سَعْدٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا سُلْتًا بِشَعِيرٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَهَذَا مُحَالٌ ، لِأَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَلِيلُ الْمِقْدَارِ ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ لِقَاءُ مِثْلِهِ ، إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَأَمْثَالِهِ ، وَهَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ ، وَلَا سِيَّمَا رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ سَمَّاهُ . كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ . وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا قَدْ زَادَ فِي وَهَائِهِ ، وَاضْطِرَابِهِ ، لِأَنَّ عَيَّاشًا هَذَا لَا نَعْرِفُهُ . ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ؟