• 98
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ : خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، يُتَحَرَّى ذَلِكَ ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، وَالشِّرْكِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ ، وَلَا وَلَّاهُ أَحَدًا حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ

    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    بخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    دون: دون : أقل من
    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
    حديث رقم: 2106 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
    حديث رقم: 2282 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2928 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2972 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ
    حديث رقم: 1285 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
    حديث رقم: 4511 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
    حديث رقم: 7077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5096 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5097 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5949 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 10014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 641 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 1506 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3656 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 198 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 652 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 203 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 6255 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4106 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، يُتَحَرَّى ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ، وَلَا وَلَّاهُ أَحَدًا حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص) بهمزة مفتوحة قبل الراء من الإرخاص (لصاحب العرية) بفتح المهملة وشد التحتية، الرطب أو العنب على الشجر (أن يبيعها بخرصها) بفتح المعجمة، قال النووي: وهو أشهر من كسرها فمن فتح قال: هو مصدر أي اسم للفعل، ومن كسرها قال هو اسم للشيء المخروص..
    وقال القرطبي: الرواية بالكسر فحاصلهما أنه يروى بالوجهين، وإسكان الراء فمهملة، زاد في رواية القعنبي عن مالك عند الطبراني كيلاً، ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا. والحديث رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند الشيخين وعبيد الله وأيوب عند مسلم وموسى بن عقبة عند البخاري ثلاثتهم عن نافع وفيه من لطائف الإسناد صحابي عن صحابي. (مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين، مصغر الأموي مولاهم أبي سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمى برأي الخوارج لكن لم يكن داعية ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي وكفى برواية مالك عنه توثيقًا (عن أبي سفيان) قيل اسمه وهب وقيل قزمان (مولى) عبد الله (ابن أبي أحمد) اسمه عبد بلا إضافة، ابن جحش الأسدي الصحابي أخي زينب أم المؤمنين (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص) بهمزة قبل الراء الساكنة، من الإرخاص وفي رواية: رخص بشد الخاء من الترخيص، (في بيع) ثمر (العرايا) جمع عرية (بخرصها فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو على الأفصح وهو ستون صاعًا (أو في خمسة أوسق يشك داود) شيخ الإمام هل (قال) شيخه أبو سفيان (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) وبسبب هذا الشك اختلف قول الإمام فقصر في المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعًا لما وجد عليه العمل، ولأن الخمسة أول مقادير المال الذي يجب فيه الزكاة من هذا الجنس فقصر الرفق على شرائها فما زاد عليها خرج إلى المال الكثير الذي يطلب فيه التجر مع ما فيه من المزابنة. وعنه أيضًا قصر الجواز على أربعة فأقل عملاً بالمحقق لأن الخمسة شك فيها والعرايا رخصة أصلها المنع فيقصر الجواز على المحقق. وسبب الخلاف أن النهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في العرايا، ففي الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها، فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم وعلى الثاني: يجوز للشك في قدر التحريم. قال عياض: والتحديد إنما هو إذا اشتريت بخرصها أما بعين أو عرض فجائز لربها ولغيره وإن أكثر من خمسة. قال: وفي الحديث دلالة على أن الرخصة إنما هي فيما يكال فيحتج به لأحد القولين يعني المشهور بتعميمها في التمر وكل ما ييبس ويدخر كالزبيب وغيره. قال القرطبي: وهو الأولى لأن النص إنما هو في التمر واتفقوا على إلحاق الزبيب به ولا سبب لإلحاقه إلا أنه في معنى التمر فيلحق به كل ما ييبس ويدخر، وروى محمد قصرها على التمر والزبيب وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث. ورواه البخاري هنا عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وفي محل آخر عن يحيى بن قزعة ومسلم عن القعنبي ويحيى التميمي الأربعة عن مالك به. (قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك) بالبناء للمجهول (ويخرص) يحزر (في رؤوس النخل) بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أوسق مثلاً فيشتريها المعري ممن أعراها له بثلاثة تمرًا يعطيها له عند الجذاذ عند مالك وأصحابه.
    وقال الشافعي وأحمد لا يجوز إلا بالنقد (وإنما رخص فيه) وإن منع أصله فإنها كما قال عياض: مستثناة من أصول أربعة ممنوعة المزابنة وهو ظاهر الأحاديث وربا الفضل والنساء والعود في الهبة (لأنه أنزل بمنزلة التولية) لما اشتراه بما اشتراه (والإقالة) للبيع (والشرك) بكسر فسكون، أي تشريك غيره فيما اشتراه بما اشتراه وكل من الثلاثة معروف فكذا العرية تجوز للمعروف أي لتتميمه لأن المعري بالفتح يلزمه القيام بها وحراستها وجمع سواقطها، وعليه في ذلك كلفة فرخص لمعريها أن يشتريها ليكفيه تلك المؤن وقيل علة ذلك رفع الضرر عن المعري لتضرره بدخول المعري عليه في بستانه واطلاعه على أهله، وعلله مالك وابن القاسم بكل واحد منهما على البدلية فقال في المدونة يجوز للمعري شراء عريته بالوجهين إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته وقيل علته استخلاص الرقبة (ولو كان) ما ذكر من الثلاث مسائل المقيس عليها (بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدًا في طعامه حتى يستوفيه) للنهي عن ذلك (ولا أقاله منه ولا ولاه أحدًا حتى يقبضه المبتاع) للنهي الآتي عن بيع الطعام قبل قبضه فجواز المذكورات للمعروف.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ‏.‏ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Da'ud ibn al-Husayn from Abu Sufyan, the mawla of Ibn Abi Ahmad, from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, allowed the produce of an ariya to be bartered for an estimation of what the produce would be when the crop was less than five awsuq or equal to five awsuq. Da'ud wasn't sure whether he said five awsuq or less than five. Malik said, ''Ariyas can be sold for an estimation of what amount of dried dates will be produced. The crop is examined and estimated while still on the palm. This is allowed because it comes into the category of delegation of responsibility, handing over rights, and involving a partner. Had it been like a form of sale, no one would have made someone else a partner in the produce until it was ready nor would he have renounced his right to any of it or put someone in charge of it until the buyer had taken possession

    Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré au propriétaire des «Al-Arya» (une sorte de date sèche)que leurs fruits soient vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre, les échangeant contre des fruits cueillis, au cas où le poids est de moins que cinq «awsouqs». Daoud se doute, si c'est de cinq awsouqs ou de moins. - Malek a dit: «les Al-Arya» dattiers sont vendus en estimant leurs dattes à savoir que l'on considérera approximativement et l'on estimera les dattes tant qu'elles sont sur les arbres. Et cette tolérance est due au fait, que les dattes sont tenues au même titre qu'une charge, ou qu'une résolution d'un contrat ou même qu'une association. Si les dattes étaient considérées comme toute autre marchandise, personne, dans ce cas, n'aura accepté qu'une autre ne les partage avec lui, avant qu'il n'en prenne possession, ou qu'il fasse résolution d'un contrat, ou même encore qu'il en charge quelqu'un d'autre, avant qu'il n'ait touché complètement le prix». Chapitre X Du fléau qui ravage fruits et récoltes

    Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari [Daud bin Al Hushain] dari [Abu Sufyan] budak Ibnu Abu Ahmad, dari [Abu Hurairah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan dalam menjual 'araya, dengan taksiran selama beratnya di bawah lima wasaq atau seberat lima wasaq." Daud masih merasa ragu, apakah Rasulullah mengatakan lima wasaq atau kurang dari lima wasaq

    Ebu Hureyre (r.a)'den rivayete göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem beş vesak veya daha az miktardaki ağaçtan toplanacak meyveleri tahmin ederek satılmasına izin verdi. Diğer tahric: Buharı, Buyu'; Müs!im, Buyu * Ravi Davud beş vesak, yoksa daha az mı olduğu konusunda şüphe etiL

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عریوں کے بیچنے کی اٹکل سے بشرطیکہ پانچ وسق سے کم ہوں یا پانچ وسق کے اندر ہوں ۔ کہا مالک نے عریہ کا اندازہ درختوں پر کر لیا جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا یہ تولیہ یا اقالہ یا شرکت کے مثل ہے اگر یہ اور بیعوں کے مثل ہوتا تو کھانے کی چیزوں کا تولیہ یا اقالہ یا شرکت قبل قبضے کے نا درست ہے یہ بھی درست نہ ہوتا۔

    রেওয়ায়ত ১৪. যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়্যা[1] করিয়াছেন এমন ব্যক্তির জন্য উহাকে অনুমান করিয়া বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়্যা স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ বৃক্ষের খেজুর অনুমান করিয়া বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন পাঁচ ওয়াসকের[2] কম কিংবা (পূর্ণ) পাঁচ ওয়াসকের মধ্যে। দাউদ (রাবী) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; (তাহার শায়খ আবু সুফিয়ান) পাঁচ ওয়াসক বলিয়াছেন না পাঁচ ওয়াসকের কম বলিয়াছেন।মালিক (রহঃ) বলেনঃ আরিয়্যা পন্থায় প্রদত্ত বৃক্ষসমূহের ফল খেজুরের বিনিময়ে আন্দাজ করিয়া বিক্রয় করা যায়। চিন্তা-ভাবনা করিয়া উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে এবং গাছে থাকিতে উহার আন্দাজ করা হইবে। উহার জন্য ওজন করার প্রয়োজন নাই। এইরূপ করার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা খরিদ দামে বিক্রয়, খরিদ বাতিলকরণ এবং খরিদকৃত বস্তুতে অন্যকে শরীক নেওয়ার মতো। ইহা যদি অন্যান্য বিক্রয়ের মতো হইত তবে খাদ্যদ্রব্যে অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে কাহাকেও শরীক করা জায়েয হইত না এবং অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে খরিদ বাতিলকরণও জায়েয হইত না এবং অধিকারে আসার পূর্বে খরিদমূল্যে ক্রয় করাও জায়েয হইত না।