عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي تَوْقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِجَازَتَهُ بِمَكِيلَةٍ مِنَ الْعَرَايَا دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ بَيْعُهُ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ وَأَدْخَلَهُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَالْمُزَابَنَةِ ، لَكَانَ مَذْهَبًا يَصِحُّ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا تَكُونُ الْعَرَايَا إِلَّا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ غَيْرُهُمَا . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ بِتَمْرٍ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَلَا يَجُوزُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْكَيْلُ