• 2649
  • حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ "

    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    بخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    دون: دون : أقل من
    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا
    لا توجد بيانات


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2282 ... ورقمه عند البغا: 2382 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ".وبه قال: (حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة القرشي المكي المؤذن، ولأبي ذر: سكون زاي قزعة قال: (أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا (مالك) الإمام (عن داود بن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأموي مولاهم أبي سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، لكن قال ابن حبان: لم يكن داعية وقد وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وروى له البخاري هذا الحديث فقط وله شواهد (عن أبي سفيان) قيل اسمه وهب وقيل قزمان (مولى أبي أحمد) بن جحش، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: مولى ابن أبي أحمد (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع العرايا بخرصها من التمر) متعلق ببيع العرايا والباء في قوله بخرصها للسببية أي رخص في بيع رطبها من التمر بسبب خرصها يأكلونها رطبًا (فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعًا
    والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (أو في خمسة أوسق شك داود) بن حصين (في ذلك) فوجب الأخذ بأقل من خمسة أوسق وتبقى الخمسة على التحريم احتياطًا لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم.وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث السابقة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2282 ... ورقمه عند البغا:2382 ]
    - حدَّثنا يحيَى بنُ قَزَعَةَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ دَاوُد بنِ حُصيْنٍ عَن أبِي سِفْيانَ مَوْلاى أبِي أحْمَد عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ رَخَّصَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمُ فِي بَيْعِ العَرَايا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أوْ فِي خَمْسَةِ أوْسُقٍ شَكَّ داوُدُ فِي ذالِكَ. (انْظُر الحَدِيث 0912) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فِي بيع الْعَرَايَا) وَقد ذكرنَا وَجه ذَلِك فِي الحَدِيث السَّابِق، والْحَدِيث قد مضى فِي: بابُُ بيع التَّمْر على رُؤُوس النّخل، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عبد الله بن عبد الْوَهَّاب عَن مَالك ... إِلَى آخِره، وَدَاوُد بن حُصَيْن، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الصَّاد الْمُهْملَة، وَهنا أخرجه: عَن يحيى بن قزعة، بِفَتْح الْقَاف وَالزَّاي، وَقد مر الْكَلَام فِيمَا يتَعَلَّق بِهِ فِي الْبابُُ الْمَذْكُور.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) allowed the sale of the dates of the 'Araya for ready dates by estimating the former which should be estimated as less than five Awsuq or five Awsuq. (Dawud, the sub-narrator is not sure as to the right amount)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Daud bin Hushain] dari [Abu Sufyan, maulanya Ibnu Abu Ahmad] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran pada jual beli 'ariyyah pada buah-buahannya apabila kurang dari lima wasaq atau dalam jumlah lima wasaq". Daud ragu dalam masalah jumlah ini

    Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, beş veskten aşağı olmak şartıyla, tahmin yöntemiyle ariyye satışı yapılmasına izin vermiştir. Ravi Davud, ifadenin, "beş veskte" şeklinde olabileceği konusunda şek (şüphe) etmiştir

    ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں داؤد بن حصین نے، انہیں ابواحمد کے غلام ابوسفیان نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کی اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے پانچ وسق سے کم، یا ( یہ کہا کہ ) پانچ وسق کے اندر اجازت دی ہے اس میں شک داؤد بن حصین کو ہوا ( بیع عریہ کا بیان پیچھے مفصل ہو چکا ہے ) ۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাঁচ ওসাক কিংবা তার চেয়ে কম আরায়্যার বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী দাউদ এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন। (২১৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘அராயா’ (இரவல்) வகை மரத்திலுள்ள பேரீச்சம் பழங்களை உலர்ந்த பேரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக ஐந்து யிவஸ்க்’குகளுக்கும் குறைவாகவோ அல்லது ஐந்து வஸக்குகளுக்கோ விற்பனை செய்துகொள்ள நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி யளித்தார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான தாவூத் பின் ஹுசைன் (ரஹ்) அவர்கள், யிஐந்து வஸ்க்குகளுக்கும் குறைவாகவா; ஐந்து வஸ்க்குகளுக்கா’ என்று சந்தேகப்படுகிறார்கள்.20 அத்தியாயம் :