• 2973
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، " " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ كَذَا " "

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ كَذَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    دون: دون : أقل من
    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ كَذَا
    حديث رقم: 2106 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
    حديث رقم: 2282 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2928 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2972 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ
    حديث رقم: 4511 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
    حديث رقم: 1312 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
    حديث رقم: 7077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5096 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5097 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5949 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 10013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 641 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 1506 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3656 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 198 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 652 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 203 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 6255 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4106 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ

    كانتِ الجاهليَّةُ فيها أنواعٌ مِن البيوعِ الرِّبويَّةِ، فلمَّا جاء الإسلامُ هذَّبَ تلكَ البُيوعِ ونقَّحَها، وأقرَّ البَيعَ العادلَ والَّذي لا رِبَا فيهِ، ونهَى عن كلِّ بَيعٍ فيه شُبهةُ رِبًا وكلِّ ما فيه ظُلمٌ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «رخَّصَ»، أي: أَجازَ وأباحَ، «في بَيعِ العَرايا» وهو نوعٌ مِن أنْواعِ البيوعِ، وصُورتُه: أنْ يَشتريَ الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتَمْرٍ على الأرضِ، فيُعطِيَ ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا، وسُمِّيَ ببَيعِ العَرايا؛ لأنَّ النَّخلةَ يُعطيها مالِكُها لرجلٍ مُحتاجٍ، أي: يَعْرُوها لهُ، ولكنِ اشتَرَط الشَّرعُ أنْ يكونَ ذلك «بخَرْصِها»، أي: بِنَفسِ مِقدارِ ثَمرِ النَّخلِ تمْرًا؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهمْ لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الإرفاقَ بهم، واشتَرَط أيضًا أنْ يكونَ ذلك في مِكيالٍ أو وزْنٍ أقلَّ مِن «خَمسةِ أوسُقٍ»، والوَسْقُ مِكيالٌ يَسعُ ستِّينَ صاعًا، ويُعادِلُ (130.5كجم) مائةً وثلاثينَ كِيلوجرامًا ونِصفًا؛ وعليهِ فإنَّ خَمسةَ أوْسُقٍ تُعادِلُ (653كجم) ثَلاثةً وخمسينَ وسِتَّ مِائة كيلوجرامٍ تَقريبًا.والمعنى: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رخَّصَ لهم في هذا النَّوعِ مِن البَيعِ بهذا المِقدارِ فقطْ؛ لأنَّه قدْ يُتوهَّمُ فيه أنَّه رِبًا؛ حيثُ إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ بالثِّمارِ مِن نوعٍ واحدٍ، ويُسمَّى هذا البيعُ بَيعَ المُزابَنةِ، فكأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم استَثنى لهم بيعَ العَرايا مِن المُزابَنةِ، وحدَّده بمِقدارِ خَمسةِ أوسُقٍ؛ حتَّى لا يقَعَ في شُبهةِ الرِّبا.وقولُه: «أو في خَمسةِ» هذا الشَّكُّ وقَع مِن أحدِ رُواةِ الحديثِ، وهو داودُ بنُ الحُصينِ؛ فهو لا يَذكُرُ هلْ خَمسةُ أوْسقٍ، أو دُونَ خَمسةِ أوسُقٍ.وفي الحديثِ: بَيانُ التَّرخيصِ في نوعٍ مِن أنواعِ البيوعِ تَخفيفًا وتَيسيرًا على الأُمَّةِ.وفيه: بيانُ مِقدارِ المُعاملاتِ في بَيعِ العَرَايا تَحديدًا بخمسةِ أوسُقٍ.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ '‏ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ ‏'‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ ‏.‏ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ‏.‏ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ ‏.‏

    Aishah narrated that:The Messenger of Allah said: 'Publicize this marriage, and hold it in the Masjid, and beat the Duff for it

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun], telah menghabarkan kepada kami [Isa bin Maimun Al Anshari] dari [Al qasim bin Muhammad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.' Abu Isa berkata; 'Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini. Isa bin Maimun Al Anshari dilemahkan dalam riwayat ini. Isa bin Maimun yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah

    Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Nikahı gizli değil ilan ederek yapın kalabalık yerler olan mescidler gibi kalabalıklarla yapın nikah yapıldığı belli olması için def çalın.” Tirmîzî rivâyet etmiştir. Tirmîzî: Bu konudaki bu hadis garib hasendir. İsa b. Meymun el Ensarî’nin hadis konusunda zayıf olduğu kaydedilmiştir. İbn ebî Necîh’den tefsir rivâyet eden İsa b. Meymun güvenilen bir kimsedir

    ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ“۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ۱- اس باب میں یہ حدیث غریب حسن ہے، ۲- عیسیٰ بن میمون انصاری حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں، ۳- عیسیٰ بن میمون جو ابن ابی نجیح سے تفسیر روایت کرتے ہیں، ثقہ ہیں۔

    । আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বিয়ের ঘোষণা দিবে, বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে দফ পিটাবে। বিয়ের ঘোষণা দিবে এই অংশটি ব্যতীত হাদীসটি যঈফ। ইবনু মাজাহ (১৮৯৫) আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ঈসা ইবনু মাইমূন হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তবে যে ঈসা ইবনু মাইমূন তাফসীর সম্পর্কে ইবনু আবূ নাজীহ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت