• 1361
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ؟ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا ، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ ، أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ

    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ
    حديث رقم: 2282 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2928 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2972 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ
    حديث رقم: 1285 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
    حديث رقم: 4511 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
    حديث رقم: 1312 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ
    حديث رقم: 7077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5096 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5097 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5949 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 10013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 641 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 1506 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3656 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 198 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 652 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 203 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 6255 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4106 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ

    [2190] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ هُوَ الحجي بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ قَوْلُهُ سَمِعْتُ مَالِكًا إِلَخْ فِيهِ إِطْلَاقُ السَّمَاعِ عَلَى مَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ فَأَقَرَّ بِهِ وَقَدِ اسْتَقَرَّ الِاصْطِلَاحُ عَلَى أَنَّ السَّمَاعَ مَخْصُوصٌ بِمَا حَدَّثَ بِهِ الشَّيْخُ لَفْظًا قَوْلُهُ وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ بِالتَّصْغِيرِ وَالرَّبِيعُ أَبُوهُ هُوَ حَاجِبُ الْمَنْصُورِ وَهُوَ وَالِدُ الْفَضْلِ وَزِيرُ الرَّشِيدِ قَوْلُهُ رَخَّصَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالتَّشْدِيدِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ أَرْخَصَ قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَيْ فِي بَيْعِ ثَمَرِ الْعَرَايَا لِأَنَّ الْعَرِيَّةَ هِيَ النَّخْلَةُ وَالْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه قَوْله فِي خَمْسَة أَو سُقْ أَو دون خَمْسَة أَو سُقْ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي بَيَّنَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الشُّرْبِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن مَالك مثله وَذكر بن التِّينِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّ دَاوُدَ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَمَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَقَدِ اعْتَبَرَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِمَفْهُومِ هَذَا الْعَدَدِ وَمَنَعُوا مَا زَادَ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْخَمْسَةِ لِأَجْلِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ وَالْخِلَافُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْجَوَازُ فِي الْخَمْسَةِ فَمَا دُونَهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَازُ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ فَمَأْخَذُ الْمَنْعِ أَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ وَبَيْعُ الْعَرَايَا رُخْصَةٌ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِمَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْجَوَازُ وَيُلْغَى مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُّ وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ هَلْ وَرَدَ مُتَقَدِّمًا ثُمَّ وَقَعَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْعَرَايَا أَوِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَقَعَ مَقْرُونًا بِالرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ لِلشَّكِّ فِي رَفْعِ التَّحْرِيمِ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ لِلشَّكِّ فِي قَدْرِ التَّحْرِيمِ وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ رِوَايَةُ سَالِمٍ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ لَفْظَةَ دُونَ صَالِحَةٌ لِجَمِيعِ مَا تَحْتَ الْخَمْسَةِ فَلَوْ عَمِلْنَا بِهَا لَلَزِمَ رَفْعُ هَذِهِ الرُّخْصَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْعَمَلَ بِهَا مُمْكِنٌ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَقَلِّ مَا تُصَدِّقُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فِي ذَلِك وَزعم الْمَازرِيّ أَن بن الْمُنْذِرِ ذَهَبَ إِلَى تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ لِوُرُودِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فِيهِ فَتَعَيَّنَ طَرْحُ الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الشَّكُّ وَالْأَخْذُ بِالرِّوَايَةِ الْمُتَيَقَّنَةِ قَالَ وَأَلْزَمَ الْمُزَنِيُّ الشَّافِعِيَّ الْقَوْلَ بِهِ اه وَفِيمَا نَقَلَهُ نَظَرٌ أما بن الْمُنْذِرِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا فِيهِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ الصَّائِرِ إِلَى أَنَّ الْخَمْسَةَ لَا تَجُوزُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَا دُونَهَا وَهُوَ الَّذِي أَلْزَمَ الْمُزَنِيُّ أَنْ يَقُولَ بِهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا هُوَ بَيِّنٌ مِنْ كَلَامه وَقد حكى بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ قَوْمٍ قَالَ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَمَنِ اتَّبَعَهُمَا فِي جَوَازِ الْعَرَايَا فِي أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ حَدِيثُ جَابِرٍ قُلْتُ حَدِيثُجَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حبَان وَالْحَاكِم أَخْرجُوهُ كلهم من طَرِيق بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ أَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخرْصِهَا يَقُول الوسق والوسقين وَالثَّلَاثَة والأربع لفظ أَحْمد وَترْجم عَلَيْهِ بن حِبَّانَ الِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أوسق وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَأَمَّا جَعْلُهُ حَدًّا لَا يَجُوزُ تَجَاوُزُهُ فَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِمَالِكٍ بِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ إِنَّ الْعَرِيَّةَ تَكُونُ ثَلَاثَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ زَادَ فِي صَفْقَةٍ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَخَرَجَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ بَعِيدٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ وَلَوْ بَاعَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فِي صَفْقَةٍ ثُمَّ بَاعَ مِثْلَهَا الْبَائِعُ بِعَيْنِهِ لِلْمُشْتَرِي بِعَيْنِهِ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى جَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَنَعَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ قَالَ نَعَمْ الْقَائِلُ هُوَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ نَعَمْ وَهَذَا التَّحَمُّلُ يُسَمَّى عَرْضَ السَّمَاعِ وَكَانَ مَالِكٌ يَخْتَارُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ مَنْ لَفْظِهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ نَعَمْ أَمْ لَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ سُكُوتَهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إِقْرَارِهِ إِذَا كَانَ عَارِفًا وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ وَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَهُوَ أَوْلَى بِلَا نِزَاعٍ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2106 ... ورقمه عند البغا: 2190 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ: نَعَمْ". [الحديث 2190 - طرفه في: 2382].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) أبو محمد الحجبي (قال: سمعت مالكًا) هو إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحي (وسأله عبيد الله) بضم العين مصغرًا (ابن الربيع) بفتح الراء وكان الربيع حاجب المنصور وهو والد الفضل وزير هارون الرشيد وفيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ وأقر به وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدّث به الشيخ لفظًا (أحدّثك داود) بن الحصين (عن أبي سفيان) مولى ابن أبي أحمد (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص) بتشديد الخاء المعجمة من الترخيص، وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني: أرخص بهمزة مفتوحة قبل الراء من الإرخاص (في بيع) تمر (العرايا) والعرايا النخل (في خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو على الأفصح وهو ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بتقدير الجفاف بمثله (أو دون خمسة أوسق قال): مالك: (نعم) حدّثني داود ووقع في مسلم أن الشك من داود بن الحصين، وللمؤلّف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله، وقد أخذ الشافعي -رحمه الله- بالأقل لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق منه الجواز ويلغي ما وقع فيه الشك وهو قول الحنابلة فلا يجوز في الخمسة في صفقة ولا يخرج على تفريق الصفقة لأنه صار بالزيادة مزابنة فبطل في الجميع، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وسبب الخلاف أن النهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا، فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2106 ... ورقمه عند البغا:2190 ]
    - (حَدثنَا عبد الله بن عبد الْوَهَّاب قَالَ سَمِعت مَالِكًا وَسَأَلَهُ عبيد الله بن الرّبيع قَالَ أحَدثك دَاوُد عَن أبي سُفْيَان عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص فِي بيع الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق أَو دون خَمْسَة أوسق قَالَ نعم)
    مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن الحَدِيث السَّابِق فِيهِ ذكر الْعَرَايَا وَهَذَا الحَدِيث فِي الْعَرَايَا فَهُوَ مُطَابق لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة والمطابق للمطابق مُطَابق لذَلِك المطابق والْحَدِيث السَّابِق فِيهِ ذكر الْعَرَايَا مُطلقًا وَهَذَا الحَدِيث يشْعر أَن المُرَاد من ذَلِك الْمُطلق هُوَ الْمُقَيد بِخَمْسَة أوسق كَمَا يَجِيء بَيَانه مفصلا إِن شَاءَ الله تَعَالَى (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة الأول عبد الله بن عبد الْوَهَّاب أَبُو مُحَمَّد الحَجبي الثَّانِي مَالك بن أنس الثَّالِث عبيد الله بتصغير العَبْد ابْن الرّبيع وَكَانَ الرّبيع حَاجِب للخليفة أبي جَعْفَر الْمَنْصُور وَهُوَ وَالِد الْفضل وَزِير الْخَلِيفَة هرون الرشيد الرَّابِع دَاوُد بن الْحصين بِضَم الْحَاء وَقد مضى فِي الْبابُُ الَّذِي قبله الْخَامِس أَبُو سُفْيَان مولى ابْن أبي أَحْمد وَقد مضى هُوَ أَيْضا مَعَ دَاوُد هُنَاكَ السَّادِس أَبُو هُرَيْرَة (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد بِصِيغَة الِاسْتِفْهَام فِي مَوضِع وَفِيه السماع وَالسُّؤَال وَهُوَ إِطْلَاق السماع على مَا قرىء على الشَّيْخ فَأقر بِهِ بقوله نعم والاصطلاح عِنْد الْمُحدثين على أَن السماع مَخْصُوص بِمَا حدث بِهِ الشَّيْخ لفظا وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَهُوَ بَصرِي وَدَاوُد وَأَبُو سُفْيَان مدنيان وَقد ذكرنَا أَنه لَيْسَ لداود وَلَا لأبي سُفْيَان حَدِيث فِي البُخَارِيّ سوى حديثين أَحدهمَا هَذَا وَالْآخر عَن أبي سعيد الْمَذْكُور فِي الْبابُُ الَّذِي قبله (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الشُّرُوط عَن يحيى بن قزعة عَن مَالك بِهِ وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن القعْنبِي وَيحيى بن يحيى كِلَاهُمَا عَن مَالك بِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة وَعَن أبي كريب عَن زيد بن وهب كِلَاهُمَا عَن مَالك وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الشُّرُوط عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور الكوسج وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي كِلَاهُمَا عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " رخص " بِالتَّشْدِيدِ من الترخيص كَذَا هُوَ عِنْد الْأَكْثَرين وَفِي رِوَايَة الْكشميهني أرخص من الأرخاص قَوْله " فِي بيع الْعَرَايَا " أَي فِي بيع ثَمَر الْعَرَايَا لِأَن الْعَرَايَا هِيَ النّخل قَوْله " فِي خَمْسَة أوسق " وَهُوَ وسق بِفَتْح الْوَاو وَقيل بِالْكَسْرِ أَيْضا وَالْفَتْح أفْصح وَهُوَ سِتُّونَ صَاعا وَهُوَ ثَلَاثمِائَة وَعِشْرُونَ رطلا عِنْد أهل الْحجاز وَأَرْبَعمِائَة وَثَمَانُونَ رطلا عِنْد أهل الْعرَاق على اخْتلَافهمْ فِي مِقْدَار الصَّاع وَالْمدّ وَالْأَصْل فِي الوسق الْحمل وكل شَيْء وسقته فقد حَملته قَوْله " أَو دون خَمْسَة أوسق " شكّ من الرَّاوِي وَقد بَينه مُسلم فِي رِوَايَته أَن الشَّك من دَاوُد بن الْحصين وَلَفظه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أَو فِي خَمْسَة شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة والْحَدِيث رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا حَدثنَا ابْن مَرْزُوق قَالَ حَدثنَا القعْنبِي وَعُثْمَان بن عمر قَالَا حَدثنَا مَالك بن أنس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان مولى ابْن أبي أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص فِي بيع الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق أَو فِيمَا دون خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد فِي خَمْسَة أَو فِيمَا دون خَمْسَة قَوْله " قَالَ نعم " الْقَائِل هُوَ مَالك وَهَذَا التَّحَمُّل يُسمى عرض السماع وَكَانَ مَالك يختاره على التحديث فِي لَفظه وَاخْتلف المحدثون فِيمَا إِذا سكت الشَّيْخ فَالصَّحِيح أَنه ينزل منزلَة الْإِقْرَار إِذا كَانَ عَارِفًا وَلم يمنعهُ مَانع وَالْأولَى أَن يَقُول نعم لما فِيهِ من قطع النزاع (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي الْعَرَايَا لَا تجوز إِلَّا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق وَبِهَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الآخر تجوز فِي الْخَمْسَة وَرَوَاهُ الْجوزجَاني عَن إِسْمَاعِيل بن سعيد عَن أَحْمد واتفقا على أَنَّهَا لَا تجوز فِي الزِّيَادَة على خَمْسَة أوسق وَقَالَ أَيْضا إِنَّمَا يجوز بيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر لَا أقل مِنْهُ وَلَا أَكثر وَيجب أَن يكون التَّمْر الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ مَعْلُوما بِالْكَيْلِ وَلَا يجوز جزَافا وَلَا نعلم فِي هَذَا عِنْد من أَبَاحَ بيع الْعَرَايَا اخْتِلَافا وَاخْتلف فِي معنى خرصها من التَّمْر فَقيل مَعْنَاهُ أَن يطِيف الخارص بالعرية فَينْظر كم يَجِيء مِنْهَا تَمرا فيشتريها بِمثلِهِ من التَّمْر وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَنقل حَنْبَل عَن أَحْمد أَنه قَالَ بِخرْصِهَا رطبا وَيُعْطِي تَمرا وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِيهَا بِخرْصِهَا رطبا وَهُوَ أحد
    الْوُجُوه لأَصْحَاب الشَّافِعِي وَالثَّانِي يجوز وَالثَّالِث يجوز مَعَ اخْتِلَاف النَّوْع وَلَا يجوز مَعَ اتفاقه وَلَا يجوز بيعهَا إِلَّا لمحتاج إِلَى أكلهَا رطبا وَلَا يجوز بيعهَا لَغَنِيّ وَهَذَا أحد قولي الشَّافِعِي وأباحها فِي القَوْل الآخر مُطلقًا للغني والمحتاج وَلَا يجوز بيعهَا فِي غير النّخل وَهُوَ مَذْهَب اللَّيْث وَقَالَ القَاضِي يجوز فِي بَقِيَّة الثِّمَار من الْعِنَب والتين وَغَيرهمَا وَهُوَ قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَجَازَهُ الشَّافِعِي فِي النّخل وَالْعِنَب دون غَيرهمَا انْتهى وَقَالَ القَاضِي قَوْله فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أَو فِي خَمْسَة أوسق مَا يدل أَنه يخْتَص بِمَا يوسق ويكال وَقَالَ الْكرْمَانِي قَالَ الشَّافِعِي الأَصْل تَحْرِيم بيع الْمُزَابَنَة وَجَاءَت الْعَرَايَا رخصَة والراوي شكّ فِي الْخَمْسَة فَوَجَبَ الْأَخْذ بِالْيَقِينِ وَطرح الْمَشْكُوك فَبَقيت الْخَمْسَة على التَّحْرِيم الَّذِي هُوَ الأَصْل انْتهى (قلت) يرد عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَحْمد والطَّحَاوِي وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَق عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن الْوَاسِع بن حبَان عَن جَابر بن عبد الله أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص فِي الْعرية فِي الوسق والوسقين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَقَالَ فِي كل عشرَة أقناء قنو يوضع فِي الْمَسْجِد للْمَسَاكِين هَذَا لفظ الطَّحَاوِيّ والأقناء جمع قنو بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون النُّون وَهُوَ العذق بِمَا فِيهِ من الرطب وَقَالَ الْمَازرِيّ ذهب ابْن الْمُنْذر إِلَى تَحْدِيد ذَلِك بأَرْبعَة أوسق لوروده فِي حَدِيث جَابر من غير شكّ فِيهِ فَتعين طرح الرِّوَايَة الَّتِي وَقع فِيهَا الشَّك وَالْأَخْذ بالرواية المتيقنة قَالَ وألزم الْمُزنِيّ الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ القَوْل بِهِ انْتهى (قلت) الْإِلْزَام مَوْجُود فِيمَا رَوَاهُ أَحْمد والطَّحَاوِي رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَيْضا وَقَالَ بَعضهم وَفِيمَا نَقله الْمَازرِيّ نظر لِأَن مَا نَقله لَيْسَ فِي شَيْء من كتب ابْن الْمُنْذر انْتهى (قلت) هَذِه مدافعة بِغَيْر وَجه لِأَنَّهُ لَا يلْزم من نفي كَون هَذَا فِي كتبه بِدَعْوَاهُ أَن يرد مَا نَقله الْمَازرِيّ لِإِمْكَان اطِّلَاعه فِيمَا لم يطلع عَلَيْهِ هَذَا الْقَائِل وَاحْتج بعض الْمَالِكِيَّة بِأَن لَفْظَة دون خَمْسَة أوسق صَالِحَة لجَمِيع مَا تَحت الْخَمْسَة فَلَو علمنَا بهَا للَزِمَ رفع هَذِه الرُّخْصَة ورد بِأَن الْعَمَل بهَا مُمكن بِأَن يحمل على أقل مَا تصدق عَلَيْهِ قيل وَهُوَ الْمُفْتى بِهِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيَّة

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) allowed the sale of the dates of 'Araya provided they were about five Awsuq (singular: Wasaq which means sixty Sa's) or less (in amount)

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin 'Abdul Wahhab] berkata, aku mendengar [Malik] ketika ditanya oleh 'Ubaidullah bin Ar-Rabi'; "Apakah [Daud] menceritakan kepadamu dari [Abu Sufyan] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran dalam jual beli 'ariyyah dengan (menambah) lima wasaq atau lebih kecil dari lima wasaq?. Dia berkata: "Ya, benar

    Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem beş vesk'te ve daha azında araya satışına izin verdi. Tekrar:

    ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، ان سے عبیداللہ بن ربیع نے پوچھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وسق یا اس سے کم میں بیع عریہ کی اجازت دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں

    ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল ওহহাব (রহ.) বলেন যে, আমি মালিকের কাছে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ ইবনু রাবী‘ (রহ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে দাঊদ (রহ.) এই হাদীস কি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওসাক অথবা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (২৩৮২, মুসলিম ২১/১৪, হাঃ ১৫৪১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில் வஹ்ஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘‘(இப்னு அபீஅஹ்மத் அவர் களின் முன்னால் அடிமையான) அபூசுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து தாவூத் பின் அல்ஹுஸைன் (ரஹ்) அவர்கள், பின்வரும் நபிமொழியை அறிவித்தார்களா?” என்று உபைதுல்லாஹ் பின் அர்ரபீஉ (ரஹ்) அவர்கள் கேட்டார் கள். அதற்கு மாலிக் (ரஹ்) அவர்கள் யிஆம்’ என்று பதிலளித்தார்கள். (அந்த ஹதீஸாவது:) அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘அராயா’ வணிகத்தில் (மரத்திலுள்ள உலராத பேரீச்சம் பழங்களை உலர்ந்த பேரீச்சம்பழங்களுக்குப் பதிலாக) யிஐந்து யிவஸ்க்’கள்’, அல்லது யிஐந்து யிவஸ்க்’களுக்குக் குறைவாக’ (விற்பனை செய்துகொள்ள) அனுமதி அளித்தார்கள்.69 அத்தியாயம் :