Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ) - موطأ مالك حديث رقم: 1229
  • 365
  • عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ " ، ثُمَّ قَالَ : " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ ، لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ ، لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    فسخطته: سخط الشيء : استقله ولم يرض به
    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    يغشاها: غشاه : حضر إليه وزاره وخالطه
    فآذنيني: الأذَانِ والإذن : هو الإعْلام بالشيء أو الإخبار به
    عاتقه: العاتق : ما بين المنكب والعنق
    فصعلوك: الصعلوك : الفقير
    واغتبطت: الغَبْط : حَسَدٌ خاصُ. يقال : غَبَطْتُ الرجُل أَغْبِطُه غَبْطا، إذا اشْتَهَيَتْ أن يكون لك مِثْلُ مالَه
    لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ
    حديث رقم: 2790 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2799 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 5346 في صحيح مسلم كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ بَابٌ فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَنُزُولِ عِيسَى وَقَتْلِهِ
    حديث رقم: 2787 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2788 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2789 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2791 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2794 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2792 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2793 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2795 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2796 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2797 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2798 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2800 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 2802 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا
    حديث رقم: 1982 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1985 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1983 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1989 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1984 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1162 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
    حديث رقم: 1116 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3206 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تزوج المولى العربية
    حديث رقم: 3533 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق نفقة الحامل المبتوتة
    حديث رقم: 3387 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 3388 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 3528 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
    حديث رقم: 3532 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: نفقة البائنة
    حديث رقم: 3221 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الخطبة في النكاح
    حديث رقم: 3228 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
    حديث رقم: 3229 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
    حديث رقم: 3386 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 3401 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
    حديث رقم: 3526 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
    حديث رقم: 3527 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
    حديث رقم: 3529 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
    حديث رقم: 3530 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
    حديث رقم: 2019 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 1864 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2028 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2030 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
    حديث رقم: 2031 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
    حديث رقم: 26742 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26743 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26731 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26521 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26730 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26732 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26733 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26735 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26737 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26738 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26736 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26740 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26745 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26741 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26744 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26746 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26748 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26751 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26752 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26747 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26749 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26753 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26750 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26754 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26755 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 26756 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 4324 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4325 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4125 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4326 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4364 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 4327 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4328 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4365 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 4366 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5188 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْلَى
    حديث رقم: 5577 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ
    حديث رقم: 5435 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5576 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ نَفَقَةُ الْبَائِنَةِ
    حديث رقم: 5207 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ ؟
    حديث رقم: 5436 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5449 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِرْسَالُ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ
    حديث رقم: 5571 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا
    حديث رقم: 5572 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا
    حديث رقم: 5573 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا
    حديث رقم: 5574 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الرُّخْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا
    حديث رقم: 5852 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّعْدِيلُ وَالْجَرْحُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ
    حديث رقم: 8964 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَضْعُ الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا عِنْدَ الْأَعْمَى
    حديث رقم: 6983 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اللَّاتِي رَوَيْنَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 20760 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15100 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
    حديث رقم: 15101 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
    حديث رقم: 15271 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
    حديث رقم: 1202 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1201 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1295 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 239 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1153 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1616 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8000 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 382 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 7239 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 20742 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20743 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20745 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20746 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20747 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20748 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20764 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20749 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20750 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20751 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20766 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20752 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20753 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20754 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20767 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20755 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20756 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20768 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20759 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20761 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20762 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20763 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20770 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20765 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20769 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20771 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20772 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20773 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20774 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20775 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20776 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20777 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20778 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20779 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20781 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20780 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20785 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20782 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20783 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20784 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20786 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20788 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20789 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 20805 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
    حديث رقم: 11634 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
    حديث رقم: 11636 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
    حديث رقم: 11631 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
    حديث رقم: 11632 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
    حديث رقم: 11635 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
    حديث رقم: 13120 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 1291 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 1292 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 566 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَاكَحَةِ
    حديث رقم: 1293 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 13967 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَةً
    حديث رقم: 14658 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 14664 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ
    حديث رقم: 12881 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12887 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13142 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 13143 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 14437 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14445 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14446 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14453 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14650 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 14651 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 14652 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 14653 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 14654 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 14656 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 741 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 740 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 3432 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3461 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3463 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3466 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3469 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3476 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2303 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 2305 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
    حديث رقم: 358 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1739 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2928 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2909 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2914 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2916 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2917 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2907 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2908 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2920 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2910 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2911 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2912 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2913 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 2924 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا مَاذَا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 337 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْهَاءِ رِوَايَتُهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبٍ الصَّيْرَفِيِّ وَيُقَالُ لَهُ : ابْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ ، كُوفِيٌّ ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ ، وَالْمَسْعُودِيُّ
    حديث رقم: 1210 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 178 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 198 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 3358 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ
    حديث رقم: 3722 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 73 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ وُجُوبِ تَعْرِيفِ الْمُزَكِّي مَا عِنْدَهُ مِنْ حَالِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ
    حديث رقم: 839 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1227 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1345 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 511 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ
    حديث رقم: 9063 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ الْأَحْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَهَا فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عُنُقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحْتُهُ فَقَالَتْ : لَقَدِ اغْتَبَطْتُ بِنِكَاحِي إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 9057 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ الْأَحْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَهَا فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عُنُقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحْتُهُ فَقَالَتْ : لَقَدِ اغْتَبَطْتُ بِنِكَاحِي إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 9058 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ الْأَحْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَهَا فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عُنُقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحْتُهُ فَقَالَتْ : لَقَدِ اغْتَبَطْتُ بِنِكَاحِي إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 9059 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ الْأَحْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَهَا فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عُنُقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحْتُهُ فَقَالَتْ : لَقَدِ اغْتَبَطْتُ بِنِكَاحِي إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 9060 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ الْأَحْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَهَا فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عُنُقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحْتُهُ فَقَالَتْ : لَقَدِ اغْتَبَطْتُ بِنِكَاحِي إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 9062 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْأَكْبَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ , وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ الْأَحْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، فَطَلَّقَهَا فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ الْعَدَوِيُّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عُنُقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ , فَنَكَحْتُهُ فَقَالَتْ : لَقَدِ اغْتَبَطْتُ بِنِكَاحِي إِيَّاهُ .
    حديث رقم: 115 في حديث هشام بن عمار حديث هشام بن عمار أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ
    حديث رقم: 1589 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
    حديث رقم: 272 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 184 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
    حديث رقم: 2826 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 3359 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ
    حديث رقم: 3677 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3680 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3717 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3724 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3726 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3357 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ
    حديث رقم: 3675 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3676 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3728 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3678 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3729 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3679 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3718 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3730 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3719 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3721 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3732 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3723 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3727 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3734 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3731 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3733 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3735 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 3736 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَيَانُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ،
    حديث رقم: 934 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 116 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 2280 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 711 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْبَاءِ بَابُ الْبَاءِ
    حديث رقم: 1086 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ
    حديث رقم: 681 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَهْرَامَ أَبُو إِسْحَاقَ كَانَ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ , صَاحِبُ أُصُولٍ , يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الزِّيَادِيِّ *
    حديث رقم: 7155 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّةُ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ ، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَفَارَقَهَا ، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهَا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . رَوَى عَنْهَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَالْأَسْوَدُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ صُحَيْرٍ
    حديث رقم: 2203 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

    (ما جاء في نفقة المطلقة) (مالك عن عبد الله بن يزيد) بتحتية فزاي، المخزومي المدني الأعور الثقة المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة (مولى الأسود بن سفيان) الصحابي (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) القرشي الزهري إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (عن فاطمة بنت قيس) بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أسن منه يقال بعشر سنين كانت من المهاجرات الأول ذات جمال وعقل وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر قدمت على أخيها الكوفة وهو أميرها فروى عنها الشعبي قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة وتابعها جابر وغيره (أن أبا عمرو) بفتح العين (بن حفص) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي سكن المدينة. قال النسائي: اسمه أحمد. وقال الأكثر: عبد الحميد. قال عياض: وهو الأشهر وقيل اسمه كنيته وأمه درّة بنت خزاعي الثقفية خرج مع علي إلى اليمن في العهد النبوي فمات هناك ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام. وفي النسائي عن ناشرة بن سمي سمعت عمر يقول: إني أعتذر لكم من عزل خالد بن الوليد فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنا غلامًا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله أبا عمرو بن حفص هكذا رواه مالك وابن شهاب وغيرهما وقلبه بعض الرواة فقال: إن أبا حفص بن عمرو وبعضهم قال: أبا حفص بن المغيرة قال العلماء والمحفوظ الأول (طلقها) قال عياض: كذا الصحيح عند الجميع طلقها وإن اختلفوا في صفته هل البتة أو الثلاث أو آخرة الثلاث وما يوهمه بعض الروايات أنه مات عنها مؤوّل. (البتة) قال في المفهم يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات قال وليس المراد أنه طلق بلفظ البتة وإنما سمى آخرة الثلاث البتة لأنها طلقة بنت العصمة حتى لم تبق منها شيئًا ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث يعني رواية مسلم من طريق الشعبي عنها قالت طلقني بعلي ثلاثًا. قال: والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة (وهو غائب بالشام) كذا ليحيى. وسقط عند النيسابوري وغيره بالشام. وفي مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها (فأرسل إليها وكيله بشعير) بالرفع فاعل، لأنه المرسل، كذا قال السيوطي تبعًا للنووي. وفي مسلم من طريق أبي بكر بن الجهم سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع من تمر وخمسة آصع من شعير فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتدّ في منزلكم؟ قال: لا. وصريح هذا أن وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على الزوج. قال القرطبي: فيه العمل بالوكالة وشهرتها عندهم وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبتها هي النفقة الواجبة عليه. (فسخطته) ورأت أنها تستحق أكثر فأخبرها الوكيل بالحكم (فقال والله ما لك علينا من شيء) فلم تقبل ذلك منه فشدت عليها ثيابها (فجاءت رسول الله) وفي نسخة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال) وفي رواية لمسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثًا قال: صدق (ليس لك عليه نفقة) لأنك بائن ولا حمل بك (وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك) القرشية العامرية وقيل الأنصارية اسمها غزية، وقيل: غزيلة بغين معجمة مضمومة فيهما ثم زاي فيهما وتحتية ولام على الثاني، وذكرها بعضهم في أزواجه صلى الله عليه وسلم (ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي) أي يلمون بها ويردون عليها ويزورونها لصلاحها وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم وفيه جواز نظر الفجأة إذ لا يؤمن ذلك من تكرّرهم إليها ومنع المرأة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرز ممن ينظر إليها لأنها لو أقامت لشق عليها التحفظ لكثرة تكررهم إليها وطول إقامتهم وحديثهم عندها قاله عياض (اعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم) القرشي العامري أسلم قديمًا والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية وكان اسمه عمرًا وقيل الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان شهد القادسية في زمن عمر استشهد بها وقيل رجع إلى المدينة فمات بها (فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) ولا يراك. وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة عنها عنه صلى الله عليه وسلم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها. وعورض بما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن نبهان عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم: احتجبا منه فقالتا إنه أعمى فقال صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ وأجاب عياض بأنه تغليظ على أزواجه في الحجاب لحرمتهن فكما غلظ الحجاب على الرجال فيهن غلظ عليهن أن ينظرن إلى الرجال ولا خلاف أن على المرأة أن تغض بصرها كما على الرجل غضه كما نص الله. وإنما خص ابن أم مكتوم بذلك لأنه لا يدري ما ينكشف منها ألا ترى قوله: تضعين ثيابك وإذا وضعت خمارك لم يرك فلا يخشى لعماه ما يخشى من غيره من النظر لتردّده للمجاورة والملازمة ولما عليها من المشقة في التحرّز من النظر إليها، وإلى هذا أشار أبو داود وغيره. قال الزواوي: ويحتمل أنه أباح لها الاعتداد عند ابن أم مكتوم لضرورتها إلى ذلك ولا ضرورة بأزواجه صلى الله عليه وسلم في النظر إليه مع أن قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ }يدل على صحة ما قاله أبو داود ومن وافقه (فإذا حللت فآذنيني) بمدّ الهمزة أعلميني، وفي رواية لمسلم لا تفوتيني بنفسك، وفي أخرى له وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك. قيل فيه جواز التعريض واستبعده عياض بأنه ليس في قوله آذنيني ولا تسبقيني بنفسك غير أمرها بالتربص دون تسمية زوج، والتعريض إنما هو من الزوج أو نائبه، أما المجهول فلا تعريض فيه ولا مواعدة ولو أن الوليّ أو أجنبيًا قال لها: إذا حللت زوجتك أو لا تتزوجي أحدًا حتى تشاوريني لم يكن تعريضًا ولا مواعدة في العدّة. ولكن الحديث حجة في منع التعريض والمواعدة والخطبة في العدّة إذ لم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك وردّه الزواوي والأبي بأنّ الله قد أباح التعريض في القرآن. قال الزواوي: والترك لا يدل على المنع لأنه قد يكون لا لمعنى من المعاني أو لعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت أو لمعنى عادي أو طبيعي. وقال ابن عبد البر: كره جماعة أن يقول لا تفوتيني بنفسك والحديث يردّ عليه ونظر فيه الأبي بأنه إنما كره هذا من الخاطب لنفسه أو لمن وكله ولم يكن صلى الله عليه وسلم خاطبًا لنفسه ولا لغيره. (قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي والقول بأنه غيره قال النووي: غلط صريح (وأبا جهم) بفتح الجيم، مكبر على المعروف ولا ينكر فيه التصغير واسمه حذيفة القرشي العدوي وهو صاحب الإنبجانية، وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه إلا يحيى الأندلسي فقال (بن هشام) وهو غلط، ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام، ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم قاله عياض كابن عبد البر إلا أنه قال اسمه عامر بن حذيفة بن غانم العدوي ويقال اسمه عبيد بن حذيفة قال وفي رواية ابن القاسم: ابن هشام كرواية يحيى (خطباني) وفي رواية لمسلم فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو جهم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) بفوقية فقاف، ما بين المنكب والعنق أي أنه كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء. ورجحه النووي والقرطبي لقوله في رواية لمسلم: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وفي أخرى له: وأبو الجهم فيه شدّة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، وفيه جواز ضربهنّ لإخباره عنه بهذه الصفة ولم ينهه فلعله كان يؤدّبهنّ فيما أمر الله به، وضربهنّ اليسير للأدب جائز لأنه إنما ذمّه بكثرته وتركه أفضل لأنه خلقه صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ضربهنّ كما أمر الله به للنشوز ومنع الاستمتاع ولا خلاف أن الإفراط ومجاوزة الحد في أدبهن ممنوع والمداومة عليه مكروهة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث آخر إذ ليس من مكارم الأخلاق وفيه جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز وأنها ليست كذبًا ولا توجب الحنث في الأيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ولكنه لما كثر حمله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ مجازًا قاله عياض وغيره. (وأما معاوية فصعلوك) بضم المهملة، فقير (لا مال له). وفي رواية لمسلم إن معاوية ترب خفيف الحاذ، بالفوقية والراء، أي فقير يقال: رجل ترب أي فقير، وفيه مراعاة المال لا سيما في الزوج لأن به يقوم بحقوق المرأة وجواز عيوب الرجل لضرورة الاستشارة. (انكحي أسامة بن زيد) الحب ابن الحب الصحابي ابن الصحابي الخليق كل منهما للإمارة بالنص النبوي. قال عياض فيه إشارة المستشار بغير من استشير فيه قيل وجواز الخطبة على الخطبة إذا لم تكن مراكنة ونكاح من ليس بكفء لأن أسامة مولى وهي قرشية اهـ. ويرد على قوله بغير من استشير فيه رواية مسلم من وجه آخر فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة فقال: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة (قالت: فكرهته) لشدة سواده ولأنه مولى ولمسلم فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة (ثم قال انكحي أسامة بن زيد) ولمسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك (فنكحته فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطت به) بغين معجمة وفتح الفوقية والموحدة، أي حصل لي منه ما قرت عيني به وما يغبط فيه ويتمنى لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته فكانت عاقبته حميدة. وفي رواية لمسلم فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. وفي الحديث أن البائن الحائل لا نفقة لها كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }فمفهومه لو لم يكن حاملات فلا نفقة لانتفاء شرطها وهو نص الحديث، وإليه ذهب مالك والشافعي ولها السكنى عندهما لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ }وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس في بعض طرق الحديث في مسلم: لا نفقة ولا سكنى ولنقلها إلى بيت ابن أم مكتوم. وقال عمر وأبو حنيفة: لها السكنى والنفقة لأنها محبوسة بسببه. ولقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ }فتجب النفقة قياسًا على السكنى وقد قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }أخرجه مسلم. قال الدارقطني: قوله: سنة نبينا غير محفوظ لم يذكرها جماعة من الثقات. قال إسماعيل القاضي: الذي في كتاب ربنا إنما هو النفقة لأولات الحمل، وبحسب الحديث، لها السكنى لأنها موجودة في كتاب الله في قوله {أَسْكِنُوهُنَّ }الآية. فلا حجة لأهل الكوفة في قول عمر والنفقة انتهى. وقد أجيب عن قولهم أنها محبوسة بسببه بأن حبسها صيانة للنسب لا للزوج إذ لو كان له لكان له إسقاطه وليس له ذلك، وعن القياس على السكنى بالفرق بأن النفقة سببها التمكين وهو منتف والسكنى سببها الحبس عن التصرف وهو موجود وإنما نقل صلى الله عليه وسلم فاطمة لأن مكانها كان وحشًا يخاف عليها منه كما في حديث عائشة عند البخاري. وفي مسلم عن فاطمة نفسها قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقتحم عليّ فأمرها فتحوّلت. وقال ابن المسيب لأنها كانت لسنة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها بالانتقال عنهم وقيل لأن البيت لم يكن لزوجها، ولو سقطت السكنى لم يقصرها عليه السلام على بيت معين قال في المفهم الأولى التعليل الأول بأنها خافت عورة المنزل، ويكون فيه دليل على أن المعتدة تنتقل لذلك وأما تعليل ابن المسيب فلا ينبغي أن يقال فيمن رغب الصحابة في زواجها واختاره المصطفى لحبه وابن حبه إذ لو كان كذلك لم يرغبوا فيها ولا اختارها لأسامة حسب ابن المسيب. قوله تلك امرأة لسنة، أي سيئة اللسان، وأنها كانت سلطة وأنها استطالت بلسانها على أحمائها فأمرها أن تنتقل وأن هذا لخشن من القول وبينها وبينه موقف بين يدي الله تعالى كذا قال، وقد استطال على ابن المسيب وهو لا يقول ذلك بالظن، ولم ينفرد به بل وافقه سليمان بن يسار عند أبي داود بل في بعض طرق الحديث أن عائشة قالت لفاطمة: أخرجك هذا اللسان. وقد ترجم البخاري حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم أو تبذو على أهله وأورد فيه أن عائشة أنكرت ذلك أي عدم السكنى. قال الحافظ: أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما خشية الاقتحام عليها، وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في القول، ولم ير أن بينهما معارضة لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها اهـ. وقد تقدم قول مروان لعائشة: إن كان بك الشر وأن معناه إن كان سبب خروجها ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، نعم ليس المراد باستطالتها السب ولا الشتم بل كثرة الكلام وعدم المسامحة ولا ينافي ذلك رغبة الصحابة في زواجها لأنه لدينها وجمالها ونسبها وسابقتها للإسلام، وفي ذلك كانوا يرغبون. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن يزيد به عند أبي داود، وتابعه في شيخه أبو حازم ومحمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير والزهري وغيرهم عن أبي سلمة بنحوه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث عند مسلم وغيره. (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل) بانقضاء العدة لنص الآية (وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملها) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }ودليل خطابه لا نفقة إن لم تكن حاملاً وهو نص حديث فاطمة. (قال مالك وهذا الأمر عندنا) بالمدينة. وفي مسلم أن مروان أرسل إلى فاطمة قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجد الناس عليها فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله قال تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ }الآية، قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً فعلام تحبسونها؟ أي سنأخذ بالأمر الذي اعتصم الناس به وعملوا عليه وروي بالقضية وله معنى متجه والصواب الأول ولا حجة لها في قولها أن الآية في الرجعية لأنها في المطلقات رجعية أو غيرها. وقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا ليس فيه حجة لأن هذه العلة لم تأت للإخراج، وإنما جاءت للنهي عن تعدي حدود الله في الزيادة في الطلاق على واحدة قاله عياض. قال الزواوي: وفيه تقديم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد لأنه جعل ما وجد عليه الناس عصمة وحجة ردّ بها خبر فاطمة أي فهمها إياه على العموم لأن إخراجها كان لعلة ولذا قالت عائشة ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر. هذا الحديث رواه مسلم وغيره.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ ‏.‏ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ‏"‏ ‏.‏ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Yazid, the mawla of al-Aswad ibn Sufyan from Abu Salama ibn Abd ar-Rahman ibn Awf from Fatima bint Qays that Abu Amr ibn Hafs divorced her absolutely while he was away in Syria. His agent sent her some barley and she was displeased with it, saying, "By Allah, I don't expect anything from you." She went to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and mentioned it to him. He said, "You have no maintenance." He then ordered her to spend her idda in the house of Umm Sharik. Then he said, "This is a woman whom my companions visit. Spend the idda in the house of Ibn Umm Maktum. He is a blind man and you can undress at his home. When you are free to remarry, tell me." She continued, "When I was free to remarry, I mentioned to him that Muawiya ibn Abi Sufyan and Abu Jahm ibn Hisham had asked for me in marriage. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'As for Abu Jahm, he never puts down his stick from his shoulder (i.e. he is always travelling), and as for Muawiya he is a poor man with no property. Marry Usama ibn Zayd.' I objected to him and he said, 'Marry Usama ibn Zayd,' so I married him, and Allah put good in it and I was content with him

    Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté d'après Fatima Bint Qais que Abou Amr Ibn Hafs avait définitivement divorcé d'avec elle, alors qu'il était eu Syrie. Il lui envoya son agent avec une quantité d'orge, elle était répugnée et dit à l'agent "Par Allah je n'attend rien de vous", il lui répondit: «Par Allah, tu ne nous dois rien». Elle vint trouver l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui apprenant ce qui a eu lieu, il lui répondit: «Tu ne lui dois aucune dépense», et lui donna l'ordre de passer sa période d'attente à la maison de Oum Charik, puis lui dit: «Non, cette femme reçoit beaucoup de gens,il vaut mieux que tu passes cette période chez Abdallah Ibn Oum Mak-toum, car c'est un homme aveugle. Chez lui, tu pourras te dévoiler (changer tles habits). Une fois que tu termines ta période d'attente, apprends-le moi». Fatima continua: «Une fois que je fus à la fin de ma période d'attente je vins lui apprendre que Mou'awia IbnAbi Soufian et Abou Jahm Ibn Hicham me demandèrent en mariage». Alors l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Quant à Abou Jahm, il a toujours sa canne sur son épaule (1) et pour Mou'awia, ce n'est qu'un homme dépourvu de tout bien. Epouse, Oussama Ibn Zaid». Elle dit:«Mais je ne m'accorde pas avec lui». Mais il reprit: «Epouse Oussama Ibn Zaid», et je me mariait avec.lui: Ainsi Allah m'accorda tant de biens et je mène avec lui une vie heureuse». (1) Il y a deux opinions différentes quand au sens de la canne sur son épaule (une c'est qu'il est sévère avec ses femmes et l'autre c'est qu'il est toujours en voyage)

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abdullah bin Yazid] mantan budak Al Aswad bin Sufyan, dari [Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf] dari [Fatimah binti Qais] bahwa Abu 'Amru bin Hafsh menjatuhkan talak ba'in kepadanya, padahal dia sedang berada di Syam. Lalu Abu Amru mengutus wakilnya untuk mengirimkan gandum kepadanya, hingga menjadikan Fatimah marah kepada. Abu Amru berkata, "Demi Allah, kamu tidak berhak atas apapun dariku." Fatimah bin Qais lantas mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mengkisahkan kejadian itu kepada beliau. Beliau lalu bersabda: "Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya." Kemudian beliau menyuruhnya untuk menunggu masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. setelah itu beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Maka tunggulah masa iddahmu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, dia adalah seorang yang buta, sehingga kamu dapat meletakkan pakaianmu di sisinya. Jika masa iddahmu telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Fatimah berkata, "Ketika masa iddahku telah selesai, aku ceritakan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah melamarku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jahm itu seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, sedangkan Mu'awiyah adalah seorang laki-laki miskin yang tidak mempunyai harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Fatimah berkata, "Sebenarnya aku tidak menyukainya." Kemudian beliau berkata lagi: "Nikahlah dengan Usaman bin Zaid." Maka aku pun menikah dengannya, dan ternyata Allah menjadikan kebaikan di dalam pernikahan itu, hingga aku merasa bahagia

    Fatıma binti Kays şöyle dedi: Kocam Ebu Amr b. Hafsa Şam'da iken, beni üç talak ile boşadı. Bana, vekili arpa gönderdi. Ben de ona sinirlendim. Bana: «—Vallahi, bizde bir hakkın yok» dedi. Ben de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a giderek meseleyi anlattım. Resulullah: «—Nafakan kocana ait değil» dedi ve Ümmü Şerîk'in evinde iddet beklememi emretti sonra şöyle dedi: «— Ashabım Ümmü Şerîk'e (iyi bir kadın olduğundan) çok gider gelirler. (Seni görmemeleri gerek) sen, Abdullah b. Ümmi Mektum'un yanında iddet bekle» zira o amadır, onun yanında örtünü çıkarır, serbest olabilirsin. İddetin bittiğinde bana haber ver.» îddetim bitince Resulullah'a, Mua-yiye b. Ebi Süfyan ve Ebu Cehm b. Hişam'm benimle evlenmek is­tediklerini söyledim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem : «— Ebu Cehm, asasını omzundan bırakmaz (yani karı­larını çok döver ya da çok seyahat eder), Muaviye de hiç malı olmayan (cimrinin) biri, sen Üsame b. Zeyd'le ev­len» buyurdu. Ben istemedim, sonra Resulullah: «— Üsame b. Zeyd'le evlen» buyurdular. Ben de evlendim. Allah, bu evliliği hayırlı kıldı ve onunla mesud oldum. Diğer tahric: Müslim, Talak; Şafiî, Risale, no:

    فاطمہ بنت قیس کو ابوعمرو بن حفص نے طلاق بتہ دی اور وہ شام میں تھیں انہوں نے اپنے وکیل کو جو دے کر بھیجا فاطمہ بنت قیس خفا ہوئی وکیل بولا تمہارا تو کچھ نہیں دینا فاطمہ خفا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا خرچ خاوند پر نہیں ہے ۔ اور تو شریک کے گھر میں عدت گزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک کے گھر میں رات دن میرے اصحاب آیا جایا کرتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں تو عدت کر کیونکہ وہ اندھا ہے تو اگر تو اپنے کپڑے اتارے گی تو بھی کچھ قباحت نہیں جب تیری عدت گزر جائے تو مجھے کہنا فاطمہ بنت قیس نے کہا جب میری عدت گزر گئی تو میں نے حضرت سے کہا کہ معاویہ بن ابوسفیان اور ابوفہم بن ہشام دونوں نے مجھے پیام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوجہم تو اپنی لکڑی کبھی ہاتھ سے رکھتا ہی نہیں اور معاویہ مفلس ہیں ان کے پاس مال نہیں تو اسامہ بن زید سے نکاح کر میں نے اسامہ کو ناپسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تو اسامہ سے نکاح کر فاطمہ نے کہا میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا اللہ نے اس میں برکت دی اور لوگ رشک کرنے لگے۔

    রেওয়ায়ত ৬৭. ফাতেমা বিনত কায়েস হইতে বর্ণিত, আবু আমর ইবন হাফস (রাঃ) তাহাকে তালাকে আল-বাত্তা দিলেন। তাহার স্বামী তখন সিরিয়াতে ছিলেন। অতঃপর তাহার উকীলকে গমসহ তাহার নিকট পাঠাইলেন। তিনি উহাকে অতি অল্প মনে করিলেন। তাহার উকীল বলিলেন, আমাদের নিকট তোমার প্রাপ্য আর কিছু নাই। তিনি (ফাতেমা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং এই ঘটনা উল্লেখ করিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার জন্য তোমার খোরপোশ প্রদান জরুরী নহে, এবং ফাতেমাকে উম্মে শরীফের গৃহে ইদ্দত পালন করিতে তিনি নির্দেশ দিলেন। তারপর বলিলেনঃ (উম্মে শরীফ এমন একজন মহিলা) যাহার গৃহে আমার সাহবিগণ সর্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন। তুমি আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমের গৃহে ইদ্দত পালন কর, কারণ তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি। তোমার বস্ত্র তাহার নিকট উন্মুক্ত হইলেও (ইহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না)। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তুমি অন্যের জন্য হালাল হইয়া গেলে আমাকে খবর দিও। ফাতেমা বলিলেনঃ আমি হালাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমার বিষয় উল্লেখ করিলাম এবং বলিলাম, মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান (রহঃ) ও আবু জাহম ইবন হিশাম (রাঃ)। তাহারা উভয়ে আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু জাহম তাহার গর্দান হইতে লাঠি নামায় না। আর মুয়াবিয়া দরিদ্র ব্যক্তি। তাহার ধন-সম্পদ নাই। তুমি উসামা ইবন যায়দ (রাঃ)-কে বিবাহ কর। ফাতেমা বলিলেন, আমি উসামাকে অপছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেনঃ তুমি উসামা ইবন যায়দ (রাঃ)-কে বিবাহ কর। তারপর আমি তাহাকে বিবাহ করি এবং আল্লাহ ইহাতে অনেক মঙ্গল দান করিয়াছেন, যাহার কারণে আমার প্রতি ঈর্ষা করা হইত।