عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا قثنا قُتَيْبَةُ ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى