عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ آخُذُ مِمَّا يُصْلِحُنِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ شَيْئًا ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّابونِيُّ التُّسْتَرِيُّ ابْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، ثنا أَبُو حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ آخُذُ مِمَّا يُصْلِحُنِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذُ شَيْئًا ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ