حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : " اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ " وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : " اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةٍ - أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ثُمَّ قَالَ : " لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةٍ - أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ : لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ