عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ قَالَ : " فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ يَكُونُ الْعُذْرُ فِي نَقْلِهَا كِلَاهُمَا ، هَذَا وَاسْتِطَالَتُهَا عَلَى أَحْمَائِهَا جَمِيعًا فَاقْتَصَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ نَاقِلِيهِمَا عَلَى نَقْلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَقُلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ لَكِنَّهُ حَصَنَهَا حَيْثُ رَضِيَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ بِتَحْصِينِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ