دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلَاقِي ، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالسُّكْنَى . فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَوْصَانَا بِهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي ، وَطَلَبْتُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا بِشَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهِ رَجْعَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، نَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشَّعْبِيُّ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلَاقِي ، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالسُّكْنَى . فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَوْصَانَا بِهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي ، وَطَلَبْتُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا بِشَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهِ رَجْعَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ