• 1480
  • أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ ، وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ ، فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا . قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَسَائِلَ ، وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ ، فَتَلَاعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا . قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

    فتلاعنا: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    تلاعنهما: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
    حديث رقم: 4489 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [النور: 6]
    حديث رقم: 4978 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 5022 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
    حديث رقم: 415 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
    حديث رقم: 4490 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}
    حديث رقم: 6493 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
    حديث رقم: 5023 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد
    حديث رقم: 6783 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 6784 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 6913 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع
    حديث رقم: 2819 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1955 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1956 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1957 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3385 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 2061 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 22279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22265 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22281 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 4359 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4360 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5542 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5543 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 13358 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
    حديث رقم: 35457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 1244 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5541 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5544 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5545 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5547 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5548 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5550 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5552 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5555 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5551 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5553 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5554 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5556 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5641 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 12042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 12041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 14295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1482 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14300 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14314 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 11697 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 14291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14302 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14316 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14320 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14332 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14333 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 736 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3240 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3237 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3239 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1791 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2164 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2165 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1062 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1060 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1061 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 3013 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 4050 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4049 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 848 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1164 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1166 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1165 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1167 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1205 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 3684 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3784 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 188 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 78 في العلم لزهير بن حرب العلم لزهير بن حرب
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 1720 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ ضُبَيْعَةَ حَلِيفٌ لَهُمْ
    حديث رقم: 1844 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3617 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3618 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3786 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3782 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3785 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1777 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 4730 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ وَقِيلَ : عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ
    حديث رقم: 1272 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1273 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1274 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 688 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 686 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4491 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ،
    حديث رقم: 4605 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ، فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

    (مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد) بن مالك (الساعدي) الخزرجي الصحابي ابن الصحابي (أخبره أن عويمرًا) بضم العين وفتح الواو، تصغير عامر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم، نسبة إلى جده هذا. وفي رواية القعنبي عويمر بن أشقر. وفي الاستيعاب عويمر بن أبيض. قال الحافظ: فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض. وفي الصحابة: عويمر بن أشقر آخر مازني، روى له ابن ماجه حديثًا في الأضاحي (جاء إلى عاصم بن عدي) ابن الجد بن العجلاني (الأنصاري) شهد أحدًا مات في خلافة معاوية وقد جاز المائة وهو ابن عم والد عويمر، زاد في رواية الأوزاعي وكان أي عاصم سيد بني عجلان. (فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً) أي أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلاً) أجنبيًا منها (أيقتله) بهمزة الاستفهام الاستخباري أي أيقتل الرجل (فتقتلونه) قصاصًا لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }ولمسلم عن ابن عمر فقال: أرأيت إن وجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. وله عن ابن مسعود إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. وفي رواية عن ابن عباس لما نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }الآية قال عاصم بن عدي: إن دخل رجل منا بيته فرأى رجلاً على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته، وذهب وإن قتله قتل به وإن قال وجدت فلانًا معها ضرب وإن سكت سكت على غيظ. (أم كيف) مفعول به لقوله: (يفعل) أي أي شيء يفعل وأم تحتمل الاتصال يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الغيرة أيقتله فتقتلونه أم يصبر على ذلك الشنآن والعار، ويحتمل الانقطاع سأل أولاً عن القتل مع القصاص ثم أضرب عنه إلى سؤال آخر لأن أم المنقطعة متضمنة لما يلي الهمزة والهمزة تستأنف كلامًا آخر المعنى أيصبر على العار أو يحدث الله له أمرًا آخر فلذا قال: (سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) فقال: يا رسول الله، كذا في رواية الأوزاعي بحذف المقول لدلالة السابق عليه (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل) المذكورة (وعابها). قال عياض: يحتمل أنه كره قذف الرجل امرأته بلا بينة لاعتقاده الحد لأن ذلك كان قبل نزول حكم اللعان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: البينة أو الحد في ظهرك. ويحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة وهتك ستر المسلم أو لما كان نهى عنه من كثرة السؤال، وقد نهى عن كثرته سدا لباب سؤال أهل التشغيب، أو لما في كثرته من التضييق في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم تلزمهم وتركت لاجتهادهم فيها كما قال: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم. ولقوله: أعظم الناس جرمًا من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال المازري: أما إذا كانت المسائل مضطرًا إليها فلا بأس بالسؤال عنها وقد كان يسأل عن الأحكام فلا يكره وعاصم إنما سأل لغيره من غير حاجة وإن كان السؤال على وجه التعنيت فهذا الذي يكره. (حتى كبر) بضم الموحدة عظم (على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم) جوابًا عن السؤال (فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها) زاد في رواية وعابها (فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل عنها) قال ابن العربي إلحاحه في السؤال يحتمل أنه عاين المقدمات فخاف الانتهاء إلى المكروه وكذلك اتفق، والبلاء موكل بالمنطق فإنه قال الذي سألتك عنه وقع. قال عياض: ويحتمل أنه علم الحكم وسأل عن جواز أمر يصل به إلى شفاء غليله وإزالة غيرته، ويحتمل أنه سأل عن هذا إذا فعله. وقال ابن دقيق العيد: فيه الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعها وعليه حمل الفقهاء ما يفرضونه قبل وقوعه ومن السلف من كره الحديث بالشيء قبل وقوعه ورآه من باب التكليف. (فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس) بفتح السين وسكونها (فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً) فيه أن الاستفهام بأرأيت عن السائل كان في العصر النبوي والسؤال عما يشكل (وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه) قيل فيه أنه لا حد في التعريض ولا حجة فيه لأنه لم يسمه ولا أشار إليه (أم كيف يفعل) زاد في حديث ابن عمر عند مسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل) بضم الهمزة وكسر الزاي، وفي رواية نزل بلا همزة، وفي رواية الأوزاعي قد أنزل الله القرآن. (فيك وفي صاحبتك) زوجتك خولة بنت قيس على المشهور، أو بنت عاصم بن عدي المذكور، أو بنت أخيه. وأخرج ابن مردويه مرسلاً أن عاصمًا لما نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء، فابتلي به في بنت أخيه. وفي سنده ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمه المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم. وعند ابن مردويه من مرسل ابن أبي ليلى أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به شريك بن سحماء وهو يشهد لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم عويمر لأن شريك بن عبدة بن مغيث ابن الجد بن العجلان وسحماء بفتح السين وإسكان الحاء المهملتين والمد، أم شريك وهي حبشية أو يمانية. وعند ابن أبي حاتم من مرسل مقاتل فقال عويمر لعاصم: يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها وإنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر ولا مانع أن يتهم شريك بكل من امرأتي عويمر وهلال فلا يعارض ما في الصحيح أن هلالاً قذف امرأته بشريك بن سحماء. (فاذهب فأت بها) زاد في رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة (قال سهل فتلاعنا) زاد ابن إسحاق في روايته عن ابن شهاب بعد العصر. قال الدارقطني: ولم يقله أحد من أصحابه غيره، وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد (وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي حديث ابن عمر عند مسلم فتلاهن أي الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت: كلا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما. (فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) شرط قدم عليه الجواب وفي رواية الأوزاعي: إن حبستها فقد ظلمتها (فطلقها ثلاثًا) ظنًا منه أن اللعان لا يحرمها عليه فقال: هي طالق ثلاثًا (قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم) بطلاقها. وبه تمسك القائل لا تقع الفرقة بين المتلاعنين إلا بإيقاع الزوج فإن لم يوقعه لم ينقص التلاعن من العصمة شيئًا وهو قول عثمان البتي محتجًا بأن الفرقة لم تذكر في القرآن، وأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء، ورده ابن عبد البر بأنه قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبله، فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكمًا. وقال النووي قوله كذبت عليها إن أمسكتها كلام مستقل وقوله فطلقها أي ثم عقب ذلك بطلاقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق الثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاق. وتعقبه الحافظ بأنه يوهم أن قوله: لا سبيل لك عليها وقع عقب قول الملاعن هي طالق ثلاثًا وأنه موجود كذلك في حديث سهل الذي شرحه وليس كذلك فإن قوله: لا سبيل لك عليها لم يقع في حديث سهل، وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله الله أعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وقال الخطابي: لفظ فطلقها يدل على وقوع الفرقة باللعان ولولا ذلك لصارت في حكم المطلقات وأجمعوا على أنها ليست في حكمهن فلا يكون له مراجعتها إن كان الطلاق رجعيًا ولا أن يخطبها إن كان بائنًا وإنما اللعان فرقة فسخ. (وقال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك) أي الفرقة بينهما (بعد) بضم الدال، أي بعد ذلك (سنة المتلاعنين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا فتحرم عليه بمجرد اللعان تحريمًا مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا سواء صدقت أو صدق، ووطؤها بملك اليمين لحديث البيهقي: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا وظاهره يقتضي توقف ذلك على تلاعنهما معًا. وقد قال مالك: يقع التحريم بلعان المرأة. وقال الشافعي وسحنون: بفراغ الزوج لأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحوق الولد وزوال الفراش. وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما بعد فراغ الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى. وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم لظاهر أحاديث اللعان ويكون فرقة طلاق وعن أحمد روايتان. وقد زاد سويد بن سعيد عن مالك وكانت حاملاً فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال ابن عبد البر: وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمت غير سويد اهـ. لكن ولو انفرد به سويد عن مالك فله أصل فقد رواه يونس عند مسلم، وابن جريج عند البخاري عن ابن شهاب عن سهل مثل رواية سويد. وفي رواية الأوزاعي أنها جاءت بالولد على الصفة التي تصدق عويمر أو نحوه في رواية ابن جريج. وفي حديث سهل هذا أن الآيات نزلت بسبب قصة عويمر. وفي البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل الله {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }حتى بلغ {إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }الحديث وفيه أنهما تلاعنا وأن الولد جاء على صفة شريك فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي مسلم عن أنس وكان هلال أول رجل لاعن في الإسلام. قال الحافظ: اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح نزولها في شأن عويمر، ومنهم من رجح نزولها في شأن هلال. ومنهم من جمع بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما معًا وإليه جنح النووي وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد، ويؤيده أن القائل في قصة عويمر عاصم بن عدي. وفي قصة هلال سعد بن عبادة كما في أبي داود وغيره لما نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }الآية قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من حاجته، فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية الحديث ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. وروى البزار عن حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به قال: كنت فاعلاً به شرًا قال: فأنت يا عمر قال: كنت أقول لعن الله الأبعد قال: فنزلت ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولذا قال في قصة هلال فنزل جبريل، وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول بأن معناه ما أنزل في قصة هلال، وبهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل ويؤيده قول أنس أن هلالاً أول من لاعن، وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ وقد أنكر جماعة ذكر هلال بن أمية فيمن لاعن كأبي عبد الله بن أبي صفرة أخي المهلب فقال: هو خطأ، والصحيح أنه عويمر. قال القرطبي: وسبقه إلى نحوه الطبري، وقال ابن العربي: هو وهم من هشام بن حسان. وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك، وقال عياض في المشارق: لم يقله غيره وإنما القصة لعويمر العجلاني. قال: ولكن في المدونة في حديث العجلاني ذكر شريك. وقال النووي في مبهماته، اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر وهلال وعاصم. قال الواحدي: أظهرها عويمر وكلام الجميع متعقب أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة وكيف نجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع، وما نسبه للطبري لم أجده فيه وأما قول ابن العربي وعياض تفرد به هشام بن حسان فمردود فقد تابعه عباد بن منصور عند أبي داود والطبري وجرير بن حازم عن أيوب عند الطبري، وأما جنوح النووي كالواحدي للترجيح فمرجوح لأن الجمع الممكن أولى من الترجيح. وقوله وقيل عاصم فيه نظر لأن عاصمًا لم يلاعن قط وإنما سأل لعويمر ووقع من عاصم نظير ما وقع من سعد بن عبادة أي من الاستشكال اهـ ببعض اختصار. وقال غيره تعقبت حكاية النووي الخلاف بأن ملاعنة عويمر وهلال ثبتا فكيف يختلف فيهما وإنما المختلف فيه سبب نزول الآية في أيهما كما سبق. وقوله في التهذيب، اتفقوا على أن الموجود زانيًا شريك ممنوع إذ لم يوجد زانيًا وإنما هم اعتقدوا ذلك ولم يثبت عليه فصواب العبارة اتفقوا على أن المرمي به شريك، وأفاد عياض عن ابن جرير الطبري أن قصة اللعان كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة، وفي حديث سهل فوائد كثيرة غير ما مر ذكر جملة منها في التمهيد. وأخرجه البخاري هنا عن إسماعيل وقبله في الطلاق عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى، ثلاثتهم عن مالك به. وتابعه الأوزاعي وفليح عند البخاري، وابن جريج في الصحيحين، ويونس عند مسلم، الأربعة عن ابن شهاب نحوه. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً) هو عويمر العجلاني (لاعن امرأته) زوجته خولة بنت قيس العجلانية (في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل) بألف فنون ساكنة ففوقية ففاء فلام أي تبرأ وفي رواية وانتفى بالياء بدل اللام (من ولدها) وفي رواية ابن بكير: فانتفى بالفاء. فقال الطيبي: الفاء سببية، أي الملاعنة كانت سببًا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها. وتعقبه الحافظ بأنه إن أراد أنها سبب ثبوت الانتفاء فجيد وإن أراد أنها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف (ففرق) بشد الراء (رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) أي المتلاعنين تنفيذًا لما أوجب الله من المباعدة بينهما بنفس اللعان وبظاهره تمسك الحنفية أن مجرد اللعان لا يحصل به التفريق ولا بد من حكم حاكم، وحمله الجمهور على أن المراد الإفتاء والإخبار عن حكم الشرع بدليل قوله في الرواية الأخرى لا سبيل لك عليها قال: مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك؛ كما في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. ولهما أيضًا من وجه آخر عن سعيد عنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ثلاث مرات. قال عياض: ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد الفراغ من اللعان ففيه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال وقال الداودي قاله قبل اللعان تحذيرًا لهما. (وألحق الولد بالمرأة) فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما. وزعم الدارقطني أن مالكًا تفرد بهذه الزيادة وتعقب بأنها زيادة حافظ غير منافية فوجب قبولها على أنها قد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل وغيره. والحديث رواه البخاري هنا عن يحيى بن بكير، وفي الفرائض عن يحيى بن قزعة ومسلم عن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد خمستهم عن مالك به. وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق مالك، وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع في الصحيحين وغيرهما نحوه، وتابعه في شيخه نافع سعيد بن جبير عن ابن عمر عند الشيخين وغيرهما بنحوه. (قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ } يقذفون {أَزْوَاجَهُمْ } بالزنا {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ } يشهدون على تصديق قولهم {إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ } بالرفع بدل من شهداء أو نعت على أن إلا بمعنى غير {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } مبتدأ {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ } نصب على المصدر {بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } فيما رمى به زوجته من الزنا {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } في ذلك وخبر المبتدأ تدرأ عنه العذاب أي حد القذف وقرأ الإخوان وحفص برفع أربع على أنه خبر فشهادة كما في السمين {وَيَدْرَأُ } أي يدفع {عَنْهَا الْعَذَابَ } أي حد الزنا إن لم تحلف {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } فيما رماها به من الزنا {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } في ذلك قال القرطبي في المفهم لفظ أشهد في الآية والحديث بمعنى أحلف قال الشاعر: وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا وهذا مذهب الجمهور أعني أن شهادات اللعان أيمان. وقال أبو حنيفة: هي شهادات حقيقة من المتلاعنين على أنفسهما وينبني على الخلاف هل يتلاعن الفاسقان والعبدان فعند الجمهور يصح وعنده لا يصح وأما المقسم به فهو لفظ الله دون زيادة عليه لنص الآية والحديث، وذكر عياض الخلاف هل يزيد الذي لا إله إلا هو اهـ. والقول بالاقتصار نص مالك في المدونة وبالزيادة قوله في الموازية. قال اللخمي: وما في المدونة أحسن لأنه نص القرآن ولأن في البخاري أمرهما أن يتلاعنا بما في القرآن (قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا) بل يتأبد التحريم. قال ابن عبد البر أبدى له بعض أصحابنا فائدة وهي أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن، فإنه لا يتحقق وعورض بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معًا التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون. وأجيب بأن في هذه الصورة افتراقًا في الجملة (وإن أكذب نفسه) بعد الالتعان (جلد الحد) للقذف (وألحق به الولد) لثبوت النسب ولم ترجع إليه أبدًا إذ الحرمة المؤبدة باللعان لا ترتفع بالتكذيب (وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف) وفي بعض طرق حديث سهل إشارة إليها (وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا باتًا ليس له عليها فيه رجعة) عطف بيان لباتًا (ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملاً وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته) أي ادعت أنه منه (ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت) زاد في نسخة من أهل العلم (وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثًا وهي حامل) حال كونه (يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد) لأنه قذف أجنبية (ولم يلاعنها) لأن شرطه أن يكون لزوجة (وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثًا لاعنها) بالشرط الذي قاله فوقه (وهذا الذي سمعت) من العلماء (والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه) لعموم قوله {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ }إذ هو شامل للعبد (يجري مجرى الحر في ملاعنته) بضم الميم، قال في المغرب: لعنه لعنًا ولاعنه ملاعنة ولعانًا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضًا (غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد) وإنما عليه الأدب كقذف الكتابية إن لم يلاعنهما (والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) } فلم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من كتابية (فهن من الأزواج) لشمول الآية لهن (وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة (والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها) لأن عموم الآية شامل له ولهن (قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع) بكسر الزاي، يرجع (ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم) أي مدة كونه لم (يلتعن في الخامسة إنه) بكسر الهمزة (إذا نزع) رجع (قبل أن يلتعن جلد الحد) لأنه قذفها (ولم يفرق بينهما) لأن الفرقة مختصة بلعانها (وفي الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل) منك (قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها) لنفيه (وفي الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها وإن ملكها) الواو للحال (وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدًا) وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا. (إذا لاعن الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق) وإن كان اللعان فسخًا لكن لما لم يعلم صدق الزوج، واحتمل أنه أراد تحريمها وإسقاط حقها في نصف الصداق اتهم في ذلك وألزم نصفه أو مراعاة للقول بأنه طلاق.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ‏.‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ‏.‏ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ‏.‏ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ‏.‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Sahl ibn Sad as-Saidi told him that Uwaymir al-Ajlani came to Asim ibn Adi al- Ansari and said to him, "Asim! What do you think a man who finds another man with his wife should do? Should he kill him and then be killed himself, or what should .he do? Asim! ask the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about that for me." Asim asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about it. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, was revolted by the questions and reproved them until what he heard from the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. was intolerable for Asim. When Asim returned to his people, Uwaymir came to him and said, " Asim! what did the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say to you?" Asim said to Uwaymir, "You didn't bring me any good. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, was revolted by the question which I asked him." Uwaymir said, "By Allah! I will not stop until I ask him about it!" Uwaymir stood up and went to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, in the middle of the people and said, "Messenger of Allah! What do you think a man who finds another man with his wife should do? Should he kill him and then be killed himself, or what should he do?" The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Something has been sent down about you and your wife, so go and bring her." Sahl continued, "They mutually cursed one another in the presence of the Messenger, may Allah bless him and grant him peace, and I was present with the people. When they finished cursing each other, Uwaymir said, 'I shall have lied about her, Messenger of Allah, if I keep her,' and pronounced the divorce three times before the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, ordered him to do it." Malik said that Ibn Shihab said, "That was how the sunna of a couple mutually cursing each other was established (lian)

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa [Sahl bin Sa'id As Sa'idi] mengabarkan kepadanya, bahwa 'Uwaimir Al 'Ajlani menemui 'Ashim bin 'Adi Al Anshari dan berkata; "Wahai 'Ashim, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki mendapati isterinya berselingkuh dengan lelaki lain. apakah ia boleh membunuhnya sehingga mereka membunuhnya (sebagai qishah) . Atau apa yang harus dilakukannya? Wahai 'Ashim, tolong tanyakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 'Ashim lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tapi beliau malah membenci pertanyaan tersebut dan mencelanya sehingga apa yang didengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuatnya semakin berat. Ketika 'Ashim pulang kepada isterinya, Uwaimir menemuinya dan bertanya; "Wahai 'Ashim, apa jawaban Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" 'Ashim menjawab; "Tidak ada yang baik, bahkan beliau malah membenci pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau." 'Uwaimir berkata; "Demi Allah, saya tidak akan puas sampai saya menanyakan sendiri kepada beliau! " Kemudian Uwaimir segera beranjak menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Ia lalu bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda, jika ada seorang suami yang mendapati isterinya berselingkuh dengan lelaki lain. Bolehkah dia membunuhnya, sehingga keluarga iipihak isteri membujuhnya sebagai qishah, atau bagaimana?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas menjawab; "Telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan dirimu dan isterimu. Maka pergi dan bawalah isterimu kemari." Sahl berkata; "Mereka berdua akhirnya saling melaknat, sementara aku bersama orang-orang berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika mereka selesai dari mula'anah (saling laknat), Uwaimir pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah berbohong atasnya jika saya tetap mempertahankannya." Uwaimi lalu menjatuhkan talak tiga kali kepada isterinya sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya." Malik berkata; Ibnu Syihab berkata, "Peristiwa itu terjadi setelah turun wahyu tentang bermula'anah (saling laknat bahwa dirinya tidak berzina)

    Sehl b. Sa'd es-Saidi'den: Uveymir el-Aclanî, Ensar'dan Asım b. Adiyye gelerek şöyle dedi: «— Ya Asım, karısını yabancı biriyle yakalayan adama ne dersin, o yabancıyı öldürse, siz de (kısas olarak) onu öldürür müsünüz, ya da bu adam nasıl hareket edecek? Benim adıma bu meseleyi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a soruver.» Asım, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorunca, Resululîah bu suallerden hoşlanmadı ve ayıpladı. Öyle ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dan işittikleri Asım'ın ağırına gitti. Asım evine dönünce Uveymir onun yanına gelerek: «— Ya Asım! Resulullah sana ne cevap verdi?» dedi. Asım: «— Başıma iş açtın. Resulullah sorduğum meseleden hoşlanmadı.» deyince Uveymir: «— Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a sormadan bu meselenin peşini bırak­mam» dedi. bunun üzerine Uveymir, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashapla birlikteyken yanına vardı ve dedi ki: «—Ya Resulallah, karısını yabancı biriyle yakalayan adama ne dersin, o yabancıyı öldürse siz de onu (kısas olarak) öldürür müsünüz ya da bu adam nasıl hareket edecek?» Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem cevap olarak: «— Senin ve hanımın hakkında ayet indirildi. Git hanı­mını getir» dedi. Sehl der ki: «Ben ashapla beraber Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanın­da iken onlar da lanetleştiler.» Uveymir: «— Bununla evli kalırsam ona iftira edebilirim, ya Resulullah» dedi. Resulullah ona boşamasını emretmeden üç talakla karı­sını boşadı. İbn Şihab, «bundan sonra lanetleşenler bu yolu takip ettiler» dedi. Diğer tahric: Buhari, Talak; Müslim, Lian

    سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ عویمر عجلانی عاصم بن عدی کے پاس آئے اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے پھر کیا کرے اگر اس کو مار ڈالے تو خود بھی مارا جاتا ہے تم میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھو عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو نا پسند کیا اور برا کہا عاصم کو یہ امر نہایت دشوار گزرا وہ جب لوٹ کر اپنے گھر میں آئے عویمر نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عاصم نے کہا تم سے مجھے بھلائی نہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو برا جانا عویمر نے کہا قسم اللہ کی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پوچھے نہ رہوں گا پھر عویمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ جمع تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیگانے مرد کو اپنی بی بی کے ساتھ پائے اور اس کو مار ڈالے تو خود مارا جاتا ہے پھر کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بی بی کے حق میں اللہ کا حکم اترا ہے تم اپنی بی بی کو لے آؤ سہل کہتے ہیں دونوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیا اور میں اس وقت موجود تھا جب لعان سے فارغ ہوئے عویمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس عورت کو رکھوں تو گویا میں نے جھوٹ بولا یہ کہہ کر تین طلاق دے دیں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے ابن شہاب نے کہا پھر یہی متلاعنین کا طریقہ جاری رہا ۔

    রেওয়ায়ত ৩৪. আসিম ইবন আদী আনসার (রাঃ)-এর নিকট ওয়াইমির আজলানী (রাঃ) আগমন করিলেন এবং তাহাকে বললেনঃ হে আসিম! এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত ভিন্ন ব্যক্তিকে (অবৈধ কর্মে লিপ্ত) পাইল। সে ঐ ব্যক্তিকে বধ করিবে কি? যাহার ফলে প্রতিশোধ স্বরূপ (কিসাস) নিহত ব্যক্তির সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাকে হত্যা করিবে অথবা অন্য কিরূপ করিবে? হে আসিম; আপনি এই বিষয়ে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করুন। আসিম এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল প্রশ্নকে অপছন্দ করিলেন এবং তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শুনিলেন উহা আসিমের নিকট অতি ভারী মনে হইল। আসিম যখন পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহার নিকট তখন উওয়াইমির উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি বলিয়াছেন? আসিম বলিলেনঃ আপনি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়া আসেন নাই। আমি যে মাসআলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না পছন্দ করিয়াছেন। উওয়াইমির বলিলেনঃ এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রশ্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না। তারপর উওয়াইমির অগ্রসর হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং লোকের মাঝখানে আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর বলিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি কি হুকুম দেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য লোককে দেখিতে পাইল, সে কি উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে? ফলে, কিসাসস্বরূপ লোকেরা তাহাকেও হত্যা করিবে? অথবা সে ব্যক্তি অন্য কিরূপ করিবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর বিষয়ে আয়াত নাযিল হইয়াছে, তুমি যাও তাহাকে নিয়া আস। সাহল বলেনঃ তারপর তাহারা উভয়ে লি’আন করিল, অন্য লোকজনের সাথে আমিও তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাহারা উভয়ে লি'আন হইতে অবসর গ্রহণ করার পর উওয়াইমির বলিলেন, এই ঘটনার পর যদি আমি এই স্ত্রীকে রাখি তবে আমি তাহার সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইব। তারপর স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইবন শিহাব (রহঃ) বলিয়াছেন, এই ঘটনার পর লি'আনকারীদের জন্য এক হুকুম নির্ধারিত রহিয়াছে।