• 2705
  • أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا " قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ المُتَلاَعِنَيْنِ

    فتلاعنا: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    المتلاعنين: التلاعن : أصل اللَّعْن الطَّرْد والإبْعاد من اللّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء ، وأن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها وال
    أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ
    حديث رقم: 4489 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [النور: 6]
    حديث رقم: 5022 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
    حديث رقم: 415 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
    حديث رقم: 6493 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
    حديث رقم: 4490 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}
    حديث رقم: 6783 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 5023 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد
    حديث رقم: 6784 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 6913 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع
    حديث رقم: 2819 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1955 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1956 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1957 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3385 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 2061 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1195 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 22279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22265 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22281 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 4359 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4360 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5542 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5543 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5556 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 13358 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
    حديث رقم: 35457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 1244 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5541 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5544 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5545 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5547 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5548 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5550 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5552 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5555 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5551 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5553 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5554 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5641 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 12042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 12041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 14295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14300 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1482 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14314 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 11697 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 14291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14302 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14316 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14320 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14332 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14333 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 736 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3240 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3237 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3239 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1791 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2164 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2165 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1062 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1060 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1061 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 3013 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 4050 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4049 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 848 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1205 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 188 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 3684 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 1164 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1166 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 3784 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1165 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1167 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 78 في العلم لزهير بن حرب العلم لزهير بن حرب
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 1720 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ ضُبَيْعَةَ حَلِيفٌ لَهُمْ
    حديث رقم: 1844 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3617 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3618 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3786 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3782 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3785 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1777 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 4730 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ وَقِيلَ : عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ
    حديث رقم: 1272 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1273 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1274 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 688 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 686 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4491 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ،
    حديث رقم: 4605 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5259] قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَقَعَتْ بِنَفْسِ اللِّعَانِ فَلَمْ يُصَادِفْ تَطْلِيقُهُ إِيَّاهَا ثَلَاثًا مَوْقِعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ مِنْ كَوْنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ مَجْمُوعَةً فَلَوْ كَانَ مَمْنُوعًا لَأَنْكَرَهُ وَلَوْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قصَّة رِفَاعَة الْقرظِيّ وَامْرَأَته وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ

    باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}} وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟(باب من أجاز) ولأبي ذر من جوّز (طلاق الثلاث) وفي نسخة الطلاق الثلاث أي دفعة واحدة أو مفرقًا (لقول الله تعالى: {{الطلاق مرّتان}}) أي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع ({{فإمساك بمعروف}}) برجعة ({{أو تسريح بإحسان}}) [البقرة: 229] وهذا عامّ يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة، وقد دلّت الآية على ذلك من غير نكير خلافًا لمن لم يجز ذلك لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وعند سعيد بن منصور بسند صحيح أن عمر كان إذا أَتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره. وقال الشيعة وبعض أهل الظاهر: لا يقع إذا أوقعه دفعة واحدة. قالوا: لأنه خالف السُّنّة فيردّ إلى السُّنّة. وفي الأشراف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم بالثلاث إذا كانت مجموعة واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي وحجاج بن أرطأة، وتمسكوا في ذلكبحديث ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس المرويّ عند أحمد وأبي يعلى وصححه بعضهم قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس واحد. فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها".وأجيب: بأن ابن إسحاق وشيخه مختلف فيهما مع معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى وبأنه مذهب شاذ فلا يعمل به إذ هو منكر، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة أن ركانة طلّق زوجته البتة فحلفه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه ما أراد إلا واحدة فردّها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان. قال أبو داود: وهذا أصح. وعورض بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير كما نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق له، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، بل في مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وقال الشيخ خليل من أئمة المالكية في توضيحه: وحكى التلمساني عندنا قولًا بأنه إذا أوقع الثلاث في كلمة إنما يلزمه واحدة وذكر أنه في النوادر قال: ولم أره انتهى.والجمهور على وقوع الثلاث، فعند أبي داود بسند صحيح من طريق ابن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثًا فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله قال: {{ومن يتق الله يجعل له مخرجًا}} [الطلاق: 2] وأنت لم تتق الله فلم أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وقد روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة. وفي الموطأ بلاغًا قال رجل لابن عباس: إني طلّقت امرأتي مائة طلقة فماذا ترى؟ فقال ابن عباس: طلّقت منك ثلاثًا، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا، وقد أجيب عن قوله كان طلاق الثلاثة واحدة بأن الناس كانوا في زمنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يطلقون واحدة، فلما كانوا في زمان عمر كانوا يطلقون ثلاثًا. ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في زمن عمر ثلاثًا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعجلون الثلاث وكانوا يستعملونها نادرًا وأما في زمن عمر فكثر استعمالهم لها. وأما قوله: فأمضاه عليهم فمعناه أنه صنع فه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله انتهى.وقال الشيخ كمال الدين بن الهمام: تأويله أن قول الرجل أنت طالق، أنت طالق، كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عمر بذلك لعلمه بقصدهم قال: وما قيل في تأويله أن الثلاث التي يوقعونها الآن إنما كانت في الزمن الأول واحدة تنبيه على تغير الزمان ومخالفة السُّنّة فيشكل، إذ لا يتجه حينئذٍ قوله فأمضاه عمر،واختلفوا مع الاتفاق على الوقوع ثلاثًا هل يكره أو يحرم أو يباح أو يكون بدعيًّا أو لا؟ فقال الشافعية: يجوز جمعها ولو دفعة، وقال اللخمي من أئمة المالكية: إيقاع الاثنتين مكروه: والثلاث ممنوع لقوله تعالى: {{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}} [الطلاق: 1] أي من الرغبة في المراجعة والندم على الفرقة. ولنا قوله تعالى: {{لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء}} [البقرة: 236] و {{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}} [الطلاق: 1] وهذا يقتضي الإباحة، وطلّق رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حفصة وكان الصحابة يطلقون من غير نكير حتى روي أن مغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فأقامهن بين يديه صفًّا فقال: أنتنّ حسنات الأخلاق، ناعمات الأوراق، طويلات الأعناق، اذهبن فأنتن الطلاق. وكل هذا يدل على الإباحة. نعم الأفضل عندنا أن لا يطلّق أكثر من واحدة ليخرج من الخلاف. وقال الحنفية: يكون بدعيًّا إذا أوقعه بكلمة لحديث ابن عمر عند الدارقطني قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلّقتها ثلاثًا؟ قال: "إذًا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك" ولأن الطلاق إنما جعل متعددًا ليمكنه التدارك عند الندم فلا يحلّ له تفويته.وفي حديث محمود
    بن لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات قال: أخبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًا فقال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" لكن محمود بن لبيد ولد في زمنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يثبت له منه سماع وهو مع ذلك محتمل لإنكاره عليه إيقاعها مجموعة وغير ذلك.(وقال ابن الزبير) عبد الله فيما وصله الشافعي وعبد الرزاق (في) رجل (مريض طلق) امرأته (لا أرى) بفتح الهمزة (أن ترث مبتوتة) بالمثناتين الفوقيتين بينهما واو ساكنة، وقبل أولاهما موحدة منصوبة في اليونينية من قيل لها أنت طالق البتّة ويطلق على من أنبتت بالثلاث ولغير أبي ذر مبتوتة أي مبتوتة المريض.(وقال الشعبي) عامر بن شراحيل (ترثه) ما كانت في العدة وهذا وصله سعيد بن منصور.(وقال ابن شبرمة): بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة عبد الله قاضي الكوفة التابعي الشعبي (تزوّج) استفهام حذفت منه الأداة أي هل تزوّج (إذا انقضت العدة. قال) الشعبي: (نعم) تزوّج (قال) ابن شبرمة (أرأيت) أي أخبرني (إن مات الزوج الآخر) ترثه أيضًا فيلزم إرثها من الزوجين معًا واحدة (فرجع) الشعبي (عن ذلك) القول الذي قاله من أنها ترثه ما كانت في العدة وهذا وصله سعيد بن منصور، وساقه المؤلّف مختصرًا استطرادًا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4978 ... ورقمه عند البغا: 5259 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا،حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ: عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (أن سهل بن سعد الساعدي) -رضي الله عنه- (أخبره أن عويمرًا) بضم العين مصغرًا ابن الحارث (العجلاني) بفتح العين المهملة وسكون الجيم (جاء إلى) ابن عمه (عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلًا) أي أخبرني عن رجل (وجد مع امرأته رجلًا) على بطنها (أيقتله فتقتلونه) قصاصًا لآية {{النفس بالنفس}} [المائدة: 45] (أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسائل) المذكورة لما فيها من البشاعة والشناعة على المسلمين والمسلمات (وعابها حتى كبر) بضم الباء الموحدة عظم وشق (على عاصم ما سمع من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر، فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فقال) له (عاصم: لم تأتني بخير قد كره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا) أي أخبرني عن رجل (وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(قد أنزل الله فيك) ولأبي ذر قد أنزل فيك (وفي صاحبتك) زوجتك خولة بنت قيس على المشهور آية اللعان (فاذهب فأتِ بها) قال سهل: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في تفسير سورة النور بما سمى الله في كتابه (فلما فرغا) من تلاعنهما (قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).قيل: المطابقة بين الحديث والترجمة في قوله فطلقها ثلاثًا لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمضاه ولم ينكر عليه، وهذا فيه نظر لأن اللعان تعلق به انفساخ النكاح ظاهرًا وباطنًا كالرضاع والحرمة المؤبدة، لكن قد يقال: إن ذكره للطلاق الثلاث مجموعة ولم ينكره عليه الصلاة والسلام عليه يدل له، والظاهر أن عويمرًا لم يظن أن اللعان يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق الثلاث.وهذا الحديث قد سبق في تفسير النور.(قال ابن شهاب) الزهري بالسند السابق (فكانت تلك) التفرقة (سُنّة المتلاعنين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة.

    (بابُُ مَنْ أجازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ لقَوْل الله تَعَالَى: {{ الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان}} (الْبَقَرَة: 922)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من أجَاز تطليق الْمَرْأَة بِالطَّلَاق الثَّلَاث دفْعَة وَاحِدَة. وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: بابُُ من جوز الطَّلَاق الثَّلَاث، وَهَذَا أوجه وَاضح، وَوضع البُخَارِيّ هَذِه التَّرْجَمَة إِشَارَة إِلَى أَن من السّلف من لم يجوز وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث، وَفِيه خلاف. فَذهب طَاوُوس وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَالْحجاج بن أَرْطَأَة وَالنَّخَعِيّ وَابْن مقَاتل والظاهرية إِلَى أَن الرجل إِذا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا مَعًا فقد وَقعت عَلَيْهَا وَاحِدَة، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث طَاوُوس: أَن أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس: الْعلم إِنَّمَا كَانَت الثَّلَاث تجْعَل وَاحِدَة على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأبي بكر، وَثَلَاثًا من إِمَارَة عمر. فَقَالَ ابْن عَبَّاس: نعم. وَأخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقيل: لَا يَقع شَيْء وَمذهب جَمَاهِير الْعلمَاء من التَّابِعين وَمن بعدهمْ مِنْهُم: الْأَوْزَاعِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك وَأَصْحَابه وَمَالك وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَأحمد وَأَصْحَابه، وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عبيد وَآخَرُونَ كَثِيرُونَ، عل أَن من طلق امْرَأَته ثَلَاثًا وقعن، وَلكنه يَأْثَم، وَقَالُوا: من خَالف فِيهِ فَهُوَ شَاذ مُخَالف لأهل السّنة، وَإِنَّمَا تعلق بِهِ أهل الْبدع وَمن لَا يلْتَفت إِلَيْهِ لشذوذه عَن الْجَمَاعَة الَّتِي لَا يجوز عَلَيْهِم التواطؤ على تَحْرِيف الْكتاب وَالسّنة. وَأجَاب الطَّحَاوِيّ عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس بِمَا ملخصه إِنَّه مَنْسُوخ، بَيَانه أَنه لما كَانَ زمن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (يَا أَيهَا النَّاس! قد كَانَ لكم فِي الطَّلَاق أَنَاة وَإنَّهُ من تعجل أَنَاة الله فِي الطَّلَاق ألزمناه إِيَّاه) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وخاطب عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بذلك النَّاس الَّذين قد علمُوا مَا قد تقدم من ذَلِك فَفِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلم يُنكر عَلَيْهِ مِنْهُم مُنكر وَلم يَدْفَعهُ دَافع، فَكَانَ ذَلِك أكبر الْحجَج فِي نسخ مَا تقدم من ذَلِك، وَقد كَانَ فِي أَيَّام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَشْيَاء على معانٍ فَجَعلهَا أَصْحَابه من بعده على خلاف تِلْكَ الْمعَانِي، فَكَانَ ذَلِك حجَّة ناسخة لما تقدم، من ذَلِك: تدوين الدَّوَاوِين وَبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد قد كن يبعن قبل ذَلِك، والتوقيت فِي حد الْخمر وَلم يكن فِيهِ تَوْقِيت. فَإِن قلت: مَا وَجه هَذَا النّسخ وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لَا ينْسَخ؟ وَكَيف يكون النّسخ بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قلت: لما خَاطب عمر الصَّحَابَة بذلك فَلم يَقع إِنْكَار صَار إِجْمَاعًا، والنسخ بِالْإِجْمَاع جوزه بعض مَشَايِخنَا بطرِيق أَن الْإِجْمَاع مُوجب علم الْيَقِين كالنص فَيجوز أَن يثبت النّسخ بِهِ، وَالْإِجْمَاع فِي كَونه حجَّة أقوى من الْخَبَر الْمَشْهُور، فَإِذا كَانَ النّسخ جَائِزا بالْخبر الْمَشْهُور فِي الزِّيَادَة على النَّص فجوازه بِالْإِجْمَاع أولى فَإِن قلت: هَذَا إِجْمَاع على النّسخ من تِلْقَاء أنفسهم فَلَا يجوز ذَلِك فِي حَقهم قلت: يحْتَمل أَن يكون ظهر لَهُم نَص أوجب النّسخ وَلم ينْقل إِلَيْنَا ذَلِك، على أَن الطَّحَاوِيّ وَقد روى أَحَادِيث عَن ابْن عَبَّاس تشهد بانتساخ مَا قَالَه من ذَلِك، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ من حَدِيث الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ: إِن عمي طلق امْرَأَته ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِن عمك عصى الله فأثمه الله وأطاع الشَّيْطَان، فَلم يَجْعَل لَهُ مخرجا. فَقلت: فَكيف ترى فِي رجل يحلهَا لَهُ؟ فَقَالَ: من يُخَادع الله يخادعه) . وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: يشبه أَن يكون ابْن عَبَّاس ثقد علم شَيْئا ثمَّ نسخ لِأَنَّهُ لَا يروي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا ثمَّ يُخَالِفهُ بِشَيْء
    لَا يُعلمهُ كَانَ من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِيهِ خلاف، فَأجَاب قوم عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمُتَقَدّم: إِنَّه فِي غير الْمَدْخُول بهَا، وَقَالَ الْجَصَّاص: حَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا مُنكر. قَوْله: (لقَوْله تَعَالَى: {{الطَّلَاق مراتان}} (الْبَقَرَة: 922)) إِلَى آخِره وَجه الِاسْتِدْلَال بِهِ أَن قَوْله تَعَالَى: {{الطَّلَاق مَرَّتَانِ}} مَعْنَاهُ: مرّة بعد مرّة، فَإِذا جَازَ الْجمع بَين ثِنْتَيْنِ جَازَ بَين الثَّلَاث، وَأحسن مِنْهُ أَن يُقَال إِن قَوْله: {{أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان}} (الْبَقَرَة: 922) عَام متناول لأيقاع الثَّلَاث دَفعه وَاحِدَة. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: أَنا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى قِرَاءَة عَلَيْهِ، أَنا ابْن وهب أَخْبرنِي سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنِي إِسْمَاعِيل بن سميع سَمِعت أَبَا رزين يَقُول: حاء رجل إِلَى النَّبِي، فَقَالَ: يَا رَسُول الله {{أرأيتت قَول الله عز وَجل: {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان}} (الْبَقَرَة: 922) أَيْن الثَّالِثَة؟ قَالَ: التسريح بِالْإِحْسَانِ، هَذَا إِسْنَاده صَحِيح وَلكنه مُرْسل، وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق قيس بن الرّبيع عَن إِسْمَاعِيل بن سميع عَن أبي رزين مُرْسلا، ثمَّ قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن عبد الرَّحِيم حَدثنَا أَحْمد بن يحيى حَدثنَا عبيد الله بن جرير بن خَالِد حَدثنَا عَنْبَسَة عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: يَا رَسُول الله} ذكر الله الطَّلَاق مرَّتَيْنِ فَأَيْنَ الثَّالِثَة؟ قَالَ: {{إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان}} .وَقَالَ ابنُ الزّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أرَى أنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُأَي: قَالَ عبد الله بن الزبير بن الْعَوام، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. فِي مَرِيض طلق امْرَأَته أَي: طَلَاقا باتا (لَا أرى) بِفَتْح الْهمزَة (أَن تَرث مبتوتته) أَي: الَّتِي طلقت طَلَاقا باتا، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: مبتوتة، بِقطع الضَّمِير لِأَنَّهُ يعلم أَنَّهَا متبوتة هَذَا الْمُطلق. وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي قَول الرجل: أَنْت طَالِق الْبَتَّةَ، فَذكر ابْن الْمُنْذر عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنَّهَا وَاحِدَة، وَإِن أَرَادَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاث، وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ. . وَقَالَت طَائِفَة: الْبَتَّةَ ثَلَاث، رُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وَابْن عمر وَابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَابْن أبي ليلى وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَأبي عبيد، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ أَبُو عبيد الْقَاسِم، قَالَ: حدقنا يحيى بن سعيد الْقطَّان قَالَ: حَدثنَا ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة أَنه سُئِلَ ابْن الزبير عَن المبتوتة فِي الْمَرَض فَقَالَ: طلق عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ابْنة الإصبغ الْكَلْبِيَّة فبتها ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي عدتهَا فَورثَهَا عُثْمَان، قَالَ ابْن الزبير: وَأما أَنا فَلَا أرى أَن تَرث المبتوتة.وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُأَي: قَالَ عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ: تَرث المبتوتة زَوجهَا فِي الصُّورَة الْمَذْكُورَة، وَهَذَا التلعيق وَصله سعيد بن مَنْصُور عَن أبي عوَانَة عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه، قَالَا: تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وترثه مَا كَانَت فِي الْعدة، وروى ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي الْمُطلق ثَلَاثًا فِي مَرضه: تَرثه مَا دَامَت فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا، وَورث عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أم الْبَنِينَ من عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما احْتضرَ وَطَلقهَا، وَقَالَ إِبْرَاهِيم: تَرثه مَا دَامَت فِي الْعدة، قَالَ طَاوُوس وَعُرْوَة بن الزبير وَابْن سِيرِين وَعَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: يَقُولُونَ: كل من فر من كتاب الله رد إِلَيْهِ، وَقَالَ عِكْرِمَة: لَو لم يبْق من عدتهَا إلاَّ يَوْم وَاحِد ثمَّ مَاتَ ورثت، واستأنفت عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا.وَقَالَ ابنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إذَا انْقَضَتِ العِدَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أرَأيْتَ إنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَن ذالِكَ؟أَي: قَالَ عبد الله بن شبْرمَة، بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَضم الرَّاء: الضَّبِّيّ قَاضِي الْكُوفَة التَّابِعِيّ، يَعْنِي: قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: تزوج أَي: هَل تتَزَوَّج هَذِه الْمَرْأَة بعد الْعدة وَقبل وَفَاة الزَّوْج الأول أم لَا؟ قَالَ: نعم أَي: قَالَ الشّعبِيّ: نعم تزوج، وأصل تزوج تتَزَوَّج وَهُوَ فعل مضارع، فحذفت مِنْهُ إِحْدَى التَّاءَيْنِ للتَّخْفِيف، كَمَا فِي قَوْله عز وَجل: {{نَارا تلظى}} (اللَّيْل: 41) أَصله: تتلظى. قَوْله: (قَالَ أَرَأَيْت؟) أَي: قَالَ ابْن شبْرمَة لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْت؟ أَي: أَخْبرنِي أَن الزَّوْج الآخر إِذا مَاتَ تَرث مِنْهُ أَيْضا فَيلْزم إرثها من الزَّوْجَيْنِ مَعًا فِي حَالَة وَاحِدَة. قَوْله: (فَرجع) أَي الشّعبِيّ عَن ذَلِك أَي: رَجَعَ عَمَّا قَالَه من أَنَّهَا تَرثه، مَا دَامَت فِي الْعدة، وَقد اختصر البُخَارِيّ هَذَا جدا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4978 ... ورقمه عند البغا:5259 ]
    - حدّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ أنّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السّاعِدِيَّ أخبرَهُ أنَّ عُوَيمِرا العَجلاَنِيَّ جاءَ إِلَى عاصِمٍ بنِ عَدِيٍّ الأنْصَارِيِّ فَقَالَ لهِ: يَا عاصَمُ! أرَأيْتُ رجُلاً
    وجَدَ مَعَ امْرَأتهِ رجُلاً أيقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عاصِمُ عنْ ذَلِكَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَسَأَلَ عاصِمٌ عنْ ذَلِكَ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المَسائِلَ وعابَها حَتَّى كَبُرَ علَى عاصِمٍ مَا سَمِعَ منْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فلَمّا رجَعَ عاصِمٌ إِلَى أهْلِهِ جاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عاصِمُ {ماذَا قَالَ لَكَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ فَقَالَ عاصِمٌ: لَمْ تأتِني بخَيْرٍ قدْ كَرِهَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المَسْألَةَ الَّتِي سألْتُهُ عنْها. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لَا أنْتَهِي حتّى أسألَهُ عَنْها، فأقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حتَّى أتَى رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسْطَ النَّاس، فَقَالَ: يَا رسولَ الله أرَأيْتَ رجُلاً وجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلاً أيَقْتُلُهُ فتَقْتُلُونَهُ أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَدْ أنْزَلَ الله فِيكَ وفِي صاحِبَتك، فاذْهَبْ فأتِ بِها، قَالَ سَهْلٌ: فتَلاَعَنا وَأَنا مَعَ النَّاس عنْدَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فلَمَّا فَرَغا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كذَبْتُ علَيْها يَا رسولَ الله إنْ أمَسَكْتُها، فطلَّقَها ثَلاٍ ث قبْلَ أنْ يأمُرَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ ابنُ شِهابٍ: فكانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ المُتَلاَعِنِيْنِ.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فَطلقهَا) وأمضاه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يُنكر عَلَيْهِ فَدلَّ على أَن من طلق ثَلَاثًا يَقع ثَلَاثًا.والْحَدِيث قد مضى فِي تَفْسِير سُورَة النُّور فِي موضِعين: أَحدهمَا: مطولا عَن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ. وَالْآخر: عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد عَن أبي الرّبيع عَن فليح عَن الزُّهْرِيّ.قَوْله: (أَرَأَيْت) أَي: أخبرنَا عَن حكمه. قَوْله: (وَكره الْمسَائِل) ، أَي: الَّتِي لَا يحْتَاج إِلَيْهَا سِيمَا مَا فِيهِ إِشَاعَة فَاحِشَة. قَوْله: (حَتَّى كبر) ، بِضَم الْبَاء أَي: عظم وشق. قَوْله: (قد أنزل الله فِيك) ، أَي: آيَة اللّعان. قَوْله: (وَتلك) أَي: التَّفْرِقَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا‏.‏ قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ‏.‏

    Narrated Sahl bin Sa`d As-Sa`idi:Uwaimir Al-`Ajlani came to `Asim bin Adi Al-Ansari and asked, "O `Asim! Tell me, if a man sees his wife with another man, should he kill him, whereupon you would kill him in Qisas, or what should he do? O `Asim! Please ask Allah's Messenger (ﷺ) about that." `Asim asked Allah's Messenger (ﷺ) about that. Allah's Apostle disliked that question and considered it disgraceful. What `Asim heard from Allah's Messenger (ﷺ) was hard on him. When he returned to his family, 'Uwaimir came to him and said "O `Asim! What did Allah's Messenger (ﷺ) say to you?" `Asim said, "You never bring me any good. Allah's Messenger (ﷺ) disliked to hear the problem which I asked him about." 'Uwaimir said, "By Allah, I will not leave the matter till I ask him about it." So 'Uwaimir proceeded till he came to Allah's Messenger (ﷺ) who was in the midst of the people and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! If a man finds with his wife another man, should he kill him, whereupon you would kill him (in Qisas): or otherwise, what should he do?" Allah's Messenger (ﷺ) said, "Allah has revealed something concerning the question of you and your wife. Go and bring her here." So they both carried out the judgment of Lian, while I was present among the people (as a witness). When both of them had finished, 'Uwaimir said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! If I should now keep my wife with me, then I have told a lie". Then he pronounced his decision to divorce her thrice before Allah's Apostle ordered him to do so. (Ibn Shihab said, "That was the tradition for all those who are involved in a case of Lian)

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] bahwa [Sahl bin Sa'd As Sa'idi] Telah mengabarkan keadanya bahwa; Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin Adi Al Anshari dan bertanya, "Wahai 'Ashim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun juga turut membunuh laki-laki itu? Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenci persoalan itu dan mencelanya hingga 'Ashim pun merasa keberatan. Ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, "Wahai 'Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" Lalu 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, "Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat membenci persoalan yang aku tanyakan." Maka Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga akan aku tanyakan sendiri." Akhirnya Uwaimir menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tengah kerumunan orang-orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia harus membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (isterimu). Pergi dan bawalah ia kemari." Sahl berkata; Akhirnya kedua orang suami-isteri itu pun saling meli'an, sementara aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika keduanya usai saling meli'an, maka 'Uwaimir pun berkata, "Aku telah berdusta atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya (tidak menceraikannya)." Akhirnya ia pun meceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata; Seperti itulah sunnahnya dua orang suami isteri yang saling meli'an (saling menuduh berbuat serong)

    Sehl bin Sa'd es-Saidi'den rivayete göre "Uveymir el-Aclanı, Asım İbn Adiy el-Ensarı'nin yanına gelerek ona dedi ki: Ey Asım! Ne dersin? Bir adam hanımı ile birlikte bir başka adamı bulursa onu öldürecek mi? O takdirde siz de onu öldürürsünüz. Peki ne yapsın? Ey Asım, sen bu hususu benim için Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sor. Asım bu hususu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorunca, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu tür sorulardan hoşlanmadı ve ayıpladı. Nihayet Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den duyduğu sözler Asım'a ağır geldi. Asım ailesinin yanına geri dönünce, Uveymir gelerek: Ey Asım! Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sana ne dedi, diye sordu. Asım: Sen bana hayır ile gelmedin. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim kendisine sorduğum sorudan hoşlanmadı, dedi. Uveymir: Allah'a yemin ederim, ona ben bu hususu sormadıkça arkasını bırakmayacağım, dedi. Uveymir yola koyulup insanlar arasında iken Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna vararak: Ey Allah'ın Rasulü, ne dersin, bir adam hanımı ile bir başka adamı bulsa, onu öldürsün mü? O vakit siz de onu öldüreceksiniz. Peki ya ne yapsın, diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Allah senin ve zevcen hakkında hüküm indirmiş bulunuyor. Haydi git, onu al, getir. Sehl dedi ki: Birbirleriyle lanetleştiler. Ben de diğer insanlarla birlikte Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda idim. Lanetleşmeyi bitirdikleri vakit Uveymir: Ey Allah'ın Rasulü, eğer ben onu nikahımın altında tutacak olursam, ona yalan iftira etmişim demektir, dedi ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine emir vermeden önce karısını üç talak ile boşadı." İbn Şihab dedi ki: "Böylelikle bu, birbirleriyle lanetleşenler hakkında sünnet (uygulanagelen kanun) oldu

    ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور انہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر العجانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم! تمہارا کیا خیال ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے ( شوہر کو ) بھی قتل کر دو گے یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئیے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالات کو ناپسند فرمایا اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گراں گزرے اور جب وہ واپس اپنے گھر آ گئے تو عویمر رضی اللہ عنہ نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا۔ جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عویمر نے کہا کہ اللہ کی قسم! یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل نے بیان کیا کہ پھر دونوں ( میاں بیوی ) نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو ( اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ) میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا۔

    وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لاَ أَر‘ى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُه“ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُه“ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. ইবনু যুবায়র (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেয় তার তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ওয়ারিস হবে বলে আমি মনে করি না। শা’বী (রহ.) বলেন, ওয়ারিস হবে। ইবনু শুবরুমা জিজ্ঞেস করলেনঃ ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর সে মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। ইবনু শুবরুমা আবার প্রশ্ন করলেনঃ যদি দ্বিতীয় স্বামীও মৃত্যু বরণ করে তবে? অর্থাৎ আপনার মতানুযায়ী উক্ত স্ত্রীর উভয় স্বামীর ওয়ারিস হওয়া যরুরী হয়। এরপর শা’বী তাঁর ঐ কথা ফিরিয়ে নেন। ৫২৫৯. সাহল ইবনু সা‘দ সা‘ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ‘উওয়াইমির’ আজলানী (রাঃ) ’আসেম ইবনু ‘আদী আনসারী (রাঃ) এর নিকট এসে বললেনঃ হে ‘আসিম! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপর কোন পুরুষের সাথে ব্যভিচার-রত) দেখতে পায় এবং সে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তোমরা কি তাকে হত্যাকারীকে) হত্যা করবে? আর হত্যা না করলে) তবে সে কী করবে? হে ‘আসিম! আমার পক্ষ হতে এ সম্পর্কে তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস কর। আসিম (রাঃ) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএ ধরনের প্রশ্নাবলী নিন্দনীয় এবং দূষণীয় মনে করলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি শ্রবণে ‘আসিম (রাঃ) ভড়কে গেলেন। এরপর ‘আসিম (রাঃ) তার নিজ বাসায় ফিরে আসলে উওয়াইমির (রাঃ) এসে বললেনঃ হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতোমাকে কী জবাব দিলেন? আসিম (রাঃ) বললেনঃ তুমি কল্যাণজনক কিছু নিয়ে আমার নিকট আসনি। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়কে রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামনা পছন্দ করেছেন। উওয়াইমির (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম! উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই থাকব। উওয়াইমির (রাঃ) এসে লোকদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষকে ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, আর তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? আর যদি সে (স্বামী) হত্যা না করে, তবে সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি গিয়ে তাঁকে তোমার পত্নীকে) নিয়ে আস। সাহল (রাঃ) বলেন, এরপর তারা দু’জনে লি‘আন করলো। আমি সে সময় অন্যান্য) লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। উভয়ের লি‘আন করা হয়ে গেলে উওয়াইমির (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে) রাখি তবে এটা তার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ দেয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, এটাই লি‘আনকারীদ্বয়ের ব্যাপারে সুন্নাত হয়ে দাঁড়াল। [৪২৩] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    சஹ்ல் பின் சஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அஜ்லான் குலத்தைச் சேர்ந்த உவைமிர் (ரலி) அவர்கள் (தமது குலத்தின் தலைவரான) ஆஸிம் பின் அதீ அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, ‘‘ஆஸிம் அவர்களே! தம் மனைவியுடன் மற்றோர் அந்நிய ஆடவன் (தகாத உறவு கொண்டபடி) இருக்கக் கண்ட ஒரு மனிதனின் விஷயத்தில் என்ன கூறுகின்றீர்கள்? அவன் அந்த (அந்நிய) ஆடவனைக் கொன்றுவிடலாமா? அவ்வாறு கொன்றுவிட்டால் (பழிவாங்கும் சட்டப்படி) அவனை நீங்கள் கொன்றுவிடுவீர்களா? அல்லது அவன் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்? எனக்காக இந்த விவகாரம் குறித்து ஆஸிமே! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டுச் சொல்லுங்கள்” என்று கூறினார். ஆகவே, (ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று கேட்கத் தொடங்க) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இத்தகைய) கேள்விகளை விரும்பவில்லை. அவற்றை அநாகரிகமாகக் கருதலானார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கேட்ட (கண்டன) வார்த்தைகள் ஆஸிம் (ரலி) அவர்களுக்குக் கடினமாயிற்று. ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் தம் வீட்டாரிடம் திரும்பி வந்தபோது உவைமிர் வந்து, ‘‘ஆஸிம் அவர்களே! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் என்ன சொன்னார்கள்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள், ‘‘நீ எனக்கு நன்மை செய்யவில்லை. (சிக்கலில் என்னைச் சிக்கவைத்துவிட்டாய்;) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நான் கேட்ட இந்தக் கேள்வி பிடிக்கவில்லை” என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு உவைமிர், ‘‘அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! நானே (நேரடியாக) இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்காமல் ஓயமாட்டேன்” என்று கூறியபடி மக்களிடையேயிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களை நோக்கிச் சென்றார். பிறகு, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! ஒரு மனிதன் தன் மனைவியுடன் அந்நிய ஆடவன் (தகாத உறவு கொண்ட நிலையில்) இருக்கக் கண்டால் அவன் அந்த ஆடவனைக் கொல்லலாமா? (அப்படிக் கொன்றுவிட்டால் பழிக்குப்பழியாக) நீங்கள் அம்மனிதனைக் கொன்றுவிடுவீர்களா? அல்லது அவன் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்? சொல்லுங்கள்” என்று கேட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ் உமது விஷயத்திலும் உம்முடைய மனைவி விஷயத்திலும் (குர்ஆன் வசனத்தை) அருளிவிட்டான். ஆகவே, நீர் சென்று, உம்முடைய மனைவியை அழைத்து வாரும்!” என்று சொன்னார்கள். பிறகு அவர்கள் இருவரும் (‘லிஆன்’ எனும்)சாப அழைப்புப் பிரமாணம் செய்தனர். அப்போது மக்களுடன் நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்தேன். (தம்பதியர்) இருவரும் (லிஆன் செய்து) முடித்தபோது (கணவரான) உவைமிர், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் இவளை (மணவிலக்குச் செய்யாமல் மனைவியாகவே இனியும்) வைத்திருந்தால் இவள்மீது நான் பொய்(யான குற்றச்சாட்டு) சொன்னவனாக ஆகிவிடுவேன்” என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு ஆணையிடுவதற்கு முன்பே அவளை முத்தலாக் சொல்லிவிட்டார். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு இந்த வழிமுறையே (அவர்களுக்குப்பின்) ‘லிஆன்’ செய்யும் தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி ஆகிவிட்டது.11 அத்தியாயம் :