• 1750
  • عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، قَالَ : " فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا " ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ كَذَبْتُ ، لَقَدْ تَحَمَّلْتُ فِرْيَةً ، ثُمَّ مَرَّتْ حَامِلًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسنِ الْخَفَّافُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ كَذَبْتُ ، لَقَدْ تَحَمَّلْتُ فِرْيَةً ، ثُمَّ مَرَّتْ حَامِلًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ

    لعانهما: اللعان : حلف كل من الزوجين بالله عند اتهام الزوجة بالزنا لنفي الجريمة أو إثباتها
    تلاعنهما: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    فرية: الفرية : الكذب
    قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات