• 2425
  • أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ ؟ " فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ " وَأَنَا شَاهِدٌ

    حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلٍ ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

    فتلاعنا: التلاعن : أصل اللَّعْن الطَّرْد والإبْعاد من اللّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء ، وأن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها وال
    أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ ؟ فَتَلاَعَنَا
    حديث رقم: 4489 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [النور: 6]
    حديث رقم: 4978 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 5022 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
    حديث رقم: 415 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
    حديث رقم: 6493 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
    حديث رقم: 4490 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}
    حديث رقم: 6783 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 5023 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد
    حديث رقم: 6913 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع
    حديث رقم: 2819 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1955 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1956 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1957 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3385 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 2061 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1195 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 22279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22265 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22281 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 4359 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4360 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5542 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5543 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 13358 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
    حديث رقم: 35457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 1244 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5541 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5544 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5545 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5547 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5548 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5550 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5552 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5555 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5551 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5553 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5554 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5556 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5641 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 12042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 12041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 14295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14300 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1482 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14314 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 11697 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 14291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14302 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14316 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14320 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14332 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14333 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 736 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3240 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3237 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3239 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1791 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2164 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2165 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1062 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1060 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1061 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 3013 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 4050 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4049 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 848 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1205 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 188 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1164 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1166 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 3684 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 3784 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1165 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1167 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 78 في العلم لزهير بن حرب العلم لزهير بن حرب
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 1720 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ ضُبَيْعَةَ حَلِيفٌ لَهُمْ
    حديث رقم: 1844 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3617 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3618 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3786 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3782 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3785 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1777 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 4730 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ وَقِيلَ : عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ
    حديث رقم: 1272 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1273 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1274 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 688 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 686 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4491 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ،
    حديث رقم: 4605 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [7166] قَوْلِهِ أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مطولا وَشَرحه هُنَاكَ أَيْضا قَالَ بن بَطَّالٍ اسْتَحَبَّ الْقَضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ طَائِفَةٌ وَقَالَ مَالك هُوَالْأَمْرُ الْقَدِيمُ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْقَاضِي فِيهِ الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ وَإِذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يصل إِلَيْهِ النَّاس لَا مَكَان الِاحْتِجَابِ قَالَ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَكَرِهَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْحَائِضُ وَالْمُشْرِكُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقْضَى فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لِذَلِكَ وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ كَرِهَ بَعْضُهُمُ الْحُكْمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُشْرِكٍ فَيَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْمَسْجِدَ قَالَ وَدُخُولُ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ مَكْرُوهٌ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ لَمْ يَزَلْ مِنْ صَنِيعِ السَّلَفِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ ثُمَّ سَاقَ فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَة قَالَ بن بَطَّالٍ وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حُجَّةٌ لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى صِيَانَةَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ كَانَ مَنْ مَضَى يَجْلِسُونَ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ إِمَّا فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ وَإِمَّا فِي رَحَبَةِ دَارِ مَرْوَانَ قَالَ وَإِنِّي لَأَسْتَحِبُّ ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ لِيَصِلَ إِلَيْهِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْحَائِضُ والضعيف وَهُوَ أقرب إِلَى التَّوَاضُع وَقَالَ بن الْمُنِيرِ لِرَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جُلُوسُ الْقَاضِي فِي الرَّحَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَقِيَامُ الْخُصُومِ خَارِجًا عَنْهَا أَوْ فِي الرَّحَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَكَأَنَّ التَّابِعِيَّ الْمَذْكُورَ يَرَى أَنَّ الرَّحَبَةَ لَا تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَلَوِ اتَّصَلَتْ بِالْمَسْجِدِ وَهُوَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فَقَدْ وَقَعَ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي حُكْمِ رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ اخْتِلَافٌ فِي التَّعْرِيفِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ فِي الرَّحَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَرِيمِ وَالرَّحَبَةِ أَنَّ لِكُلِّ مَسْجِدٍ حَرِيمًا وَلَيْسَ لِكُلِّ مَسْجِدٍ رَحَبَةٌ فَالْمَسْجِدُ الَّذِي يَكُونُ أَمَامَهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْبُقْعَةِ هِيَ الرَّحَبَةُ وَهِيَ الَّتِي لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَالْحَرِيمُ هُوَ الَّذِي يُحِيطُ بِهَذِهِ الرَّحَبَةِ وَبِالْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ سُورُ الْمَسْجِدِ مُحِيطًا بِجَمِيعِ الْبُقْعَةِ فَهُوَ مَسْجِدٌ بِلَا رَحَبَةٍ وَلَكِنْ لَهُ حَرِيمٌ كَالدُّورِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَسَكَتَ عَمَّا إِذَا بَنَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ قِطْعَةً مُنْفَصِلَةً عَنِ الْمَسْجِدِ هَلْ هِيَ رَحَبَةٌ تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَعَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ الْقِبْلِيِّ مِنَ الْمَسْجِدِ رِحَابٌ بِحَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى فِيهَا خَلْفَ إِمَامِ الْمَسْجِدِ هَلْ تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْأُولَى وَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ حُكْمُ الرَّحَبَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي جَوَازِ اللَّغَطِ وَنَحْوِهِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ مَعَ إِعْطَائِهَا حُكْمَ الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَنَى عُمَرُ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحَبَةً فَسَمَّاهَا الْبَطْحَاءَ فَكَانَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوتا فَليخْرجْ إِلَى هَذِه الرحبةالْأَمْرُ الْقَدِيمُ لِأَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْقَاضِي فِيهِ الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ وَإِذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يصل إِلَيْهِ النَّاس لَا مَكَان الِاحْتِجَابِ قَالَ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَكَرِهَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْحَائِضُ وَالْمُشْرِكُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقْضَى فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لِذَلِكَ وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ كَرِهَ بَعْضُهُمُ الْحُكْمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُشْرِكٍ فَيَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْمَسْجِدَ قَالَ وَدُخُولُ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ مَكْرُوهٌ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ لَمْ يَزَلْ مِنْ صَنِيعِ السَّلَفِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ ثُمَّ سَاقَ فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَة قَالَ بن بَطَّالٍ وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حُجَّةٌ لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى صِيَانَةَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ كَانَ مَنْ مَضَى يَجْلِسُونَ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ إِمَّا فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ وَإِمَّا فِي رَحَبَةِ دَارِ مَرْوَانَ قَالَ وَإِنِّي لَأَسْتَحِبُّ ذَلِكَ فِي الْأَمْصَارِ لِيَصِلَ إِلَيْهِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْحَائِضُ والضعيف وَهُوَ أقرب إِلَى التَّوَاضُع وَقَالَ بن الْمُنِيرِ لِرَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جُلُوسُ الْقَاضِي فِي الرَّحَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَقِيَامُ الْخُصُومِ خَارِجًا عَنْهَا أَوْ فِي الرَّحَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَكَأَنَّ التَّابِعِيَّ الْمَذْكُورَ يَرَى أَنَّ الرَّحَبَةَ لَا تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَلَوِ اتَّصَلَتْ بِالْمَسْجِدِ وَهُوَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فَقَدْ وَقَعَ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي حُكْمِ رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ اخْتِلَافٌ فِي التَّعْرِيفِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ فِي الرَّحَبَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَرِيمِ وَالرَّحَبَةِ أَنَّ لِكُلِّ مَسْجِدٍ حَرِيمًا وَلَيْسَ لِكُلِّ مَسْجِدٍ رَحَبَةٌ فَالْمَسْجِدُ الَّذِي يَكُونُ أَمَامَهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْبُقْعَةِ هِيَ الرَّحَبَةُ وَهِيَ الَّتِي لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَالْحَرِيمُ هُوَ الَّذِي يُحِيطُ بِهَذِهِ الرَّحَبَةِ وَبِالْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ سُورُ الْمَسْجِدِ مُحِيطًا بِجَمِيعِ الْبُقْعَةِ فَهُوَ مَسْجِدٌ بِلَا رَحَبَةٍ وَلَكِنْ لَهُ حَرِيمٌ كَالدُّورِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَسَكَتَ عَمَّا إِذَا بَنَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ قِطْعَةً مُنْفَصِلَةً عَنِ الْمَسْجِدِ هَلْ هِيَ رَحَبَةٌ تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَعَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ الْقِبْلِيِّ مِنَ الْمَسْجِدِ رِحَابٌ بِحَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى فِيهَا خَلْفَ إِمَامِ الْمَسْجِدِ هَلْ تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْأُولَى وَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ حُكْمُ الرَّحَبَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي جَوَازِ اللَّغَطِ وَنَحْوِهِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ مَعَ إِعْطَائِهَا حُكْمَ الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَنَى عُمَرُ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحَبَةً فَسَمَّاهَا الْبَطْحَاءَ فَكَانَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوتا فَليخْرجْ إِلَى هَذِه الرحبة(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ) الظَّرْفُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرَيْنِ فَهُوَ مِنْ تَنَازُعِ الْفِعْلَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَضَى لِدُخُولِ لَاعَنَ فِيهِ فَإِنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَاعَنَ حَكَمَ بِإِيقَاعِ التَّلَاعُنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَهُوَ مَجَازٌ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُبَاشِرَ تَلْقِينَهُمَا ذَلِكَ بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبْلَغُ فِي التَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى جَوَازِ اللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا خَصَّ عُمَرُ الْمِنْبَرَ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّحْلِيفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ أَبْلَغَ فِي التَّغْلِيظِ وَوَرَدَ فِي التَّحْلِيفِ عِنْدَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ لَا يُحْلَفُ عِنْدَ مِنْبَرِي الْحَدِيثَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّغْلِيظُ فِي الْأَيْمَانِ بِالْمَكَانِ وَقَاسُوا عَلَيْهِ الزَّمَانَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ عَظِيمٌ لِأَنَّ لِلْمُعَظَّمِ الَّذِي يُشَاهِدُهُ الْحَالِفُ تَأْثِيرًا فِي التَّوَقِّي عَنِ الْكَذِبِ قَوْلُهُ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهَذَا طَرَفٌ مِنْ أَثَرٍ مَضَى فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَذَكَرْتُ هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَفْظُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ قَوْلُهُ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ أما أثر شُرَيْح فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُ خَزٍّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ رَأَى شُرَيْحًا يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَّا أَثَرُ الشَّعْبِيِّ فَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا فِي قَرْيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ وَأَمَّا أَثَرُ يَحْيَى بن يعمر فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ وَأَخْرَجَ الْكَرَابِيسِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَابْنُهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ شُرَحْبِيلَ يَقْضُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ قَوْلُهُ وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ الرَّحَبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ هِيَ بِنَاءٌ يَكُونُ أَمَامَ بَابِ الْمَسْجِدِ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ هَذِهِ رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ وَوَقَعَ فِيهَا الِاخْتِلَافُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ فِيهَا الِاعْتِكَافُ وَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمَسْجِدُ فَإِنْ كَانَتِ الرَّحَبَةُ مُنْفَصِلَةٌ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَأَمَّا الرَّحْبَةُ بِسُكُونِ الْحَاءِ فَهِيَ مَدِينَةٌ مَشْهُورَةٌ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّحَبَةِ هُنَا الرَّحَبَةُ المنسوبة لِلْمَسْجِدِ فقد أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَخْرَجَ الْكَرَابِيسِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ لِلْقَضَاءِ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسُوا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقَيْنِ إِحْدَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَهُوَ بن عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6784 ... ورقمه عند البغا: 7166 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَخِى بَنِى سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.وبه قال: (حدّثنا يحيى) بن جعفر بن أعين البيكندي أو هو يحيى بن موسى بن عبد ربه المشهور بخت قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أبو الوليد وأبو خالد القرشي مولاهم المكي الفقيه أحد الأعلام قال: (أخبرني) بالإفراد(ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سهل) أي ابن سعد (أخي بني ساعدة) أي واحد منهم وساعة ينسب إلى ساعة بن كعب بن الخزرج (أن رجلاً من الأنصار) اسمه عويمر (جاء إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال): يا رسول الله (أرأيت رجلاً) الهمزة للاستفهام ورأيت العلمية
    بمعنى أخبرني ولذلك يجوز في الهمزة من رأيت التسهيل قال:أريت إن جاءت به أملودا ... مرجلاً ويلبس البروداقال في المجيد: ونص سيبويه والأخفش والفراء والفارسي وابن كيسان وغيرهم على أن أرأيت وأرأيتك بمعنى أخبرني وهو تفسير معنوي قالوا: فتقول العرب أرأيت زيدًا ما صنع فيلزم المفعول الأوّل النصب، ولا يرفع على تعليق أرأيت لأنها بمعنى أخبرني وأخبرني لا تعلق، والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني بخلافها إذا كانت بمعنى علمت فيجوز تعليقها أي: أخبرني عن رجل (وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) فيه جواز اللعان في المسجد وإن كان الأولى صيانة المسجد، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة. وقال مالك هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب وكرهت ذلك طائفة. وقال إمامنا الشافعي: أحب إليّ أن يقضى في غير المسجد.والحديث سبق مطوّلاً.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6784 ... ورقمه عند البغا:7166 ]
    - حدّثنا يَحْياى، حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ، أَخْبرنِي ابْن شِهاب، عنْ سَهْل أخي بَنِي ساعِدَةَ: أنَّ رجُلاً مِنَ الأنْصارِ جاءَ إِلَى النبيِّ فَقَالَ: أرَأيْتَ رجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رجُلاً أيْقْتُلُه؟ فَتَلاَعَنا فِي المَسْجِدِ وَأَنا شاهِدٌ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث. وَيحيى هَذَا يحْتَمل أَن يكون يحيى بن جَعْفَر بن أعين البُخَارِيّ البيكندي، وَأَن يكون يحيى بن مُوسَى بن عبد ربه السّخْتِيَانِيّ الْبَلْخِي الَّذِي يُقَال لَهُ: خت، لِأَن كلّاً مِنْهُمَا روى عَن عبد الرَّزَّاق بن همام، وروى البُخَارِيّ عَن كلَ مِنْهُمَا.وَهَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث سهل أخرجه عَن يحيى عَن عبد الرَّزَّاق عَن عبد الْملك بن جريج عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد ... إِلَى آخِره.قَوْله: أَخْبرنِي ابْن شهَاب وَفِي الطَّرِيق الأول: قَالَ الزُّهْرِيّ، إِشَارَة إِلَى أَن قَوْله: قَالَ فلَان، دون قَوْله: أَخْبرنِي فلَان، أَو: عَن فلَان. قَوْله: أخي بني سَاعِدَة أَي: وَاحِد مِنْهُم كَمَا يُقَال: هُوَ أَخُو الْعَرَب أَي، وَاحِد مِنْهُم، وَبَنُو سَاعِدَة ينْسب إِلَى سَاعِدَة بن كَعْب بن الْخَزْرَج. قَوْله: إِن رجلا هُوَ عُوَيْمِر الْعجْلَاني.والْحَدِيث مر مطولا فِي اللّعان، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ، أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ‏.‏

    Narrated Sahl:(the brother of Bani Sa`ida) A man from the Ansar came to the Prophet (ﷺ) and said, "If a man finds another man sleeping with his wife, should he kill him?" That man and his wife then did Lian in the mosque while I was present

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] Telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Syihab] dari [Sahal saudara Bani Sa'idah], seorang laki-laki anshar menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar; "bagaimana pendapat anda sekiranya seseorang menemukan laki-laki lain bersama isterinya? Bolehkah ia membunuhnya?" Suami-isteri itu kemudian sama-sama meli'an dan aku menyaksikan

    Saide oğullarının kardeşi olan Sehl b. Sa'd şöyle anlatmıştır: Ensardan birisi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek "Karısıyla birlikte bir adamı yakalayan kimse hakkında ne dersiniz? Bu adam onu öldürebilir mi?" diye sordu. Bunun akabinde karı koca lian yaptılar, ben de o esnada orada hazır bulundum." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Hz. Ömer, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in minberi yanında lian yaptırmıştır. " Bu, mescidde lian yapmanın caizliği konusunda esas alınacak en net ifadedir. Hz. Ömer'in Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in minberini seçmesi, onun minberinin yanında yapılacak yeminin daha ağır olduğunu düşünmesindendir. Minberin yanında yemin verme konusunda "Minberimin yanında yemin edilmez" şeklinde Cabir hadisi vardır. Bu hadisten yeminlerin belli mekanlarda icra edilmek suretiyle ağırlaştırılabileceği hükmü anlaşılmaktadır. Üzerine yemin edilen varlığın büyük olmasına rağmen yemin, muayyen zaman ve mekanda icra edilmek suretiyle ağırlaşmaktadır. Zira yemin eden kimsenin bizzat müşahede ettiği o büyük nesnenin yalan yere yeminden kaçınmada etkisi vardır. İbn Battal şöyle der: Bir grup bilgin mescidde hÜküm vermeyi müstehap görmüşlerdir. İmam Malik'in bu konudaki görüşü şöyledir: Bu eski bir uygulamadır. Zira hakimin huzuruna kadınlar ve zayıflar (rahatlıkla) girebilir. Yargılama hakimin evinde olduğu takdirde görülmemesi muhtemelolduğu için insanlar kendisine ulaşamazlar. İbn Battal şöyle der: Ahmed b. Hanbel ve İshak'ın görüşü de bu doğrultudadır. Bir grup bilgin ise yargılamanın mescidde yapılmasını mekruh görmüştür. Ömer b. Abdulaziz, el-Kasım b. Abdurrahman'a e yargılama yapma diye mektup yazmıştır. Gerekçe olarak "Çünkü huzuruna adet halindeki kadınlar gelebileceği gibi müşrikler de gelebilir" demiştir. İmam Şafiı ise şöyle der: Bence en uygunu, bu gerekçelerden dolayı hakimin mescid dışında hüküm vermesidir. Kerabısı şöyle demiştir: Bazıları yargılama bir müslüman la müşrik arasında geçebilir ve müşrik mescide girer gerekçesiyle mescidde hüküm vermeyi mekruh görmüşlerdir. Kerabısı şöyle der: Müşrikin mescide girmesi mekruhtur. Fakat onların arasında hüküm vermek, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mescidiyle başka mescidlerde seleften bu yana devam eden bir uygulamadır. Kerabısı daha sonra bu konuda birçok rivayete yer verir. İbn Battal şöyle demiştir: Sehl b. Sa'd hadisi mescidde hüküm vermenin -evla olanı mescidi korumak olsa bile- caizliğine delildir. İmam Malik şöyle demiştir: Eskiler mescidin dışındaki geniş sahada otururlardı. Burası ya cenazenin konduğu yer olurdu ya da Mervan'ın evinin geniş sahası olurdu. İmam Malik şöyle devam eder: Ben Yahudiler, Hıristiyanlar, adet halindeki kadınlar ve zayıflar kolayca ulaşabilecekleri için büyük şehirlerde bunu hakime müstehap görürüm. Hakimin bu durumu, tevazuya daha uygundur

    ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں بنی ساعدہ کے ایک فرد سہل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ انصار کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھے، کیا اسے قتل کر سکتا ہے؟ پھر دونوں ( میاں بیوی ) میں میری موجودگی میں لعان کرایا گیا۔

    সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) বনূ সা‘ঈদার ভ্রাতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আপনার কী রায়? যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পরুষকে দেখতে পায় তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে? পরে সে লোক ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি‘আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে হাজির ছিলাম। [৪২৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பனூ சாஇதா குலத்தைச் சேர்ந்த சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அன்சாரிகளில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, “ஒரு மனிதன் தன் மனைவியுடன் வேறொரு (அந்நிய) ஆடவன் (தகாத உறவுகொண்ட நிலையில்) இருக்கக் கண்டால், அவனை இவன் கொன்றுவிடலாமா? நீங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்கள்?” என்று கேட்டார். பிறகு (இறைக்கட்டளைக்கேற்ப கணவன், மனைவி) இருவரும் பள்ளிவாசலிலேயே சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்தார்கள். அப்போது நானும் அங்கிருந்தேன்.28 அத்தியாயம் :