• 2422
  • أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا " قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ : فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلاَعِنَيْنِ

    فتلاعنا: التلاعن : أصل اللَّعْن الطَّرْد والإبْعاد من اللّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء ، وأن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها وال
    تلاعنهما: التلاعن : أصل اللَّعْن الطَّرْد والإبْعاد من اللّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء ، وأن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها وال
    أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ
    حديث رقم: 4489 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [النور: 6]
    حديث رقم: 4978 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث
    حديث رقم: 415 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
    حديث رقم: 6493 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
    حديث رقم: 4490 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين}
    حديث رقم: 6783 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 5023 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد
    حديث رقم: 6784 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد
    حديث رقم: 6913 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع
    حديث رقم: 2819 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1955 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1956 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1957 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3385 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب الرخصة في ذلك
    حديث رقم: 2061 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1195 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 22279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22232 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22265 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22281 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 22284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 4359 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4360 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4358 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5542 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5543 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 13358 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
    حديث رقم: 35457 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 1244 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 5541 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5544 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5545 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5547 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5548 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5550 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5552 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5555 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5551 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5553 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5554 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5556 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5641 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 12042 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 12041 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 14295 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14298 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14300 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1482 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14314 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِمَحْضَرِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
    حديث رقم: 11697 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 14291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14302 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ سُنَّةِ اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ بِالْأُمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 14316 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ كَيْفَ اللِّعَانُ
    حديث رقم: 14320 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14332 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 14333 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 736 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3240 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3237 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3239 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1791 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2164 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2165 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1062 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1060 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 1061 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
    حديث رقم: 3013 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 4050 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4049 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 848 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1205 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 188 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 3684 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
    حديث رقم: 1164 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1166 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 3784 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1165 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 1167 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ
    حديث رقم: 78 في العلم لزهير بن حرب العلم لزهير بن حرب
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
    حديث رقم: 86 في مسند ابن أبي شيبة الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ
    حديث رقم: 1720 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ ضُبَيْعَةَ حَلِيفٌ لَهُمْ
    حديث رقم: 1844 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3617 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3618 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3786 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3787 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3782 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 3785 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغَا مِنَ الْمُلَاعَنَةِ
    حديث رقم: 1777 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 4730 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُوَيْمِرٌ الْعَجْلَانِيُّ وَقِيلَ : عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ
    حديث رقم: 1272 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1273 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 1274 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ
    حديث رقم: 688 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 686 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4491 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ،
    حديث رقم: 4605 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5308] قَوْله عَن بن شِهَابٍ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي بن شِهَابٍ قَوْلُهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ فِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَقَعَ فِي الِاسْتِيعَابِ عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ وَعِنْدَ الْخَطِيبِ فِي الْمُبْهَمَاتِ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنَّ الطَّبَرِيَّ نَسَبَهُ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ فَقَالَ هُوَ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْجَدِّ بْنِ عَجْلَانَ فَلَعَلَّ أَبَاهُ كَانَ يُلَقَّبُ أَشْقَرَ أَوْ أَبْيَضَ وَفِي الصَّحَابَةِ بن أشقر آخر وَهُوَ مازني أخرج لَهُ بن ماجة واتفقت الرِّوَايَات عَن بن شِهَابٍ عَلَى أَنَّهُ فِي مُسْنَدِ سَهْلٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِيهِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ كَانَ عُوَيْمِرٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ أَيْ عَاصِمٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْمَحْفُوظُ الْأَوَّلُ وَسَيَأْتِي عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ حَضَرَ الْقِصَّةَ فَسَتَأْتِي فِي الْحُدُودِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سهل بن سعد شهِدت المتلاعنين وَأَنا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ اللِّعَانِ كَانَتْ فِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ جزم الطَّبَرِيّ وَأَبُو حَاتِم وبن حِبَّانَ بِأَنَّ اللِّعَانَ كَانَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ قِصَّةَ اللِّعَانِ كَانَتْ بِمُنْصَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ الطَّبَرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَطَرِيقُ شُعَيْبٍ أَصَحُّ وَمِمَّا يُوهِنُ رِوَايَةَ الْوَاقِدِيِّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السِّيَرِ أَنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى تَبُوكَ كَانَ فِي رَجَبٍ وَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ وَفِي قِصَّتِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ اسْتَأْذَنَتْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَخْدُمَهُ فَأَذِنَ لَهَا بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ لَا حِرَاكَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ أَنْ مَضَى لَهُمْ أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَكَيْفُ تَقَعُ قِصَّةُ اللِّعَانِ فِي الشَّهْرِ الَّذِي انْصَرَفُوا فِيهِ مِنْ تَبُوكَ وَيَقَعُ لِهِلَالٍ مَعَ كَوْنِهِ فِيمَا ذَكَرَ مِنَ الشُّغْلِ بِنَفْسِهِ وَهِجْرَانِ النَّاسِ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَدْ ثَبت فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ آيَةَ اللِّعَانِ نَزَلَتْ فِي حَقِّهِ وَكَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عباد بن مَنْصُور فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا الْحَدِيثَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ اللِّعَانِ تَأَخَّرَتْ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً وَلَعَلَّهَا كَانَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ عَشْرٍ لَا تِسْعٍ وَكَانَتِ الْوَفَاةُ النَّبَوِيَّةِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ بِاتِّفَاقٍ فيلتثم حِينَئِذٍ مَعَ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَوَقَعَ عِنْد مُسلم من حَدِيث بن مَسْعُودٍ كُنَّا لَيْلَةَ جُمْعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي اللِّعَانِ بِاخْتِصَارٍ فَعَيَّنَ الْيَوْمَ لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الشَّهْرَ وَلَا السَّنَةَ قَوْلُهُ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بن عدي أَي بن الْجد بن العجلان الْعجْلَاني وَهُوَ بن عَمِّ وَالِدِ عُوَيْمِرٍ وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ الَّتِي مَضَتْ فِي التَّفْسِيرِ وَكَانَ عَاصِمٌ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ وَالْجَدُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَالْعَجْلَانُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ هُوَ بن حَارِثَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ مِنْ بَنِي بَلِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِّ بْنِ قُضَاعَةَ وَكَانَ الْعَجْلَانُ حَالَفَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسَكَنَ الْمَدِينَة فَدَخَلُوا فِي الْأَنْصَار وَقد ذكر بن الْكَلْبِيِّ أَنَّ امْرَأَةَ عُوَيْمِرٍ هِيَ بِنْتُ عَاصِمٍ الْمَذْكُور وَأَن اسْمهَا خَوْلَة وَقَالَ بن مَنْدَهْ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ خَوْلَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ الَّتِي قَذَفَهَا زَوْجُهَا فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا لَهَا ذِكْرٌ وَلَا تُعْرَفُ لَهَا رِوَايَةٌ وَتَبِعَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرَا سلفهما فِي ذَلِك وَكَأَنَّهُ بن الْكَلْبِيِّ وَذَكَرَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِيمَا حَكَاهُ الْقُرْطُبِيّ أَنَّهَا خوله بنت قيس وَذكر بن مَرْدَوَيْهِ أَنَّهَا بِنْتُ أَخِي عَاصِمٍ فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ لِأَحَدِنَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءٍ فَابْتُلِيَ بِهِ فِي بِنْتِ أَخِيهِ وَفِي سَنَده مَعَ إرْسَاله ضعف واخرج بن أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ لَمَّا سَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ ابتلى بِهِ فِي أهل بَيته فَأَتَاهُ بن عَمِّهِ تَحْتَهُ ابْنَةُ عَمِّهِ رَمَاهَا بِابْنِ عَمَّةِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ وَالْحَلِيلِ ثَلَاثَتُهُمْ بَنُو عَمِّ عَاصِمٍ وَعَن بن مردوية فِي مُرْسل بن أَبِي لَيْلَى الْمَذْكُورِ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي رَمَى عُوَيْمِرٌ امْرَأَتَهُ بِهِ هُوَ شَرِيكُ بْنُ سَحْمَاءَ وَهُوَ يشْهد لصِحَّة هَذِه الرِّوَايَة لِأَنَّهُ بن عَمِّ عُوَيْمِرٍ كَمَا بَيَّنْتُ نَسَبَهُ فِي الْبَابِ الْمَاضِي وَكَذَا فِي مُرْسَلِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ فَقَالَ الزَّوْجُ لِعَاصِمٍ يَا بن عَمِّ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ عَلَى بَطْنِهَا وَإِنَّهَا لَحُبْلَى وَمَا قَرُبْتُهَا مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا وَقَالَ هُوَ لِابْنِ سَحْمَاءَ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُتَّهَمَ شَرِيكُ بْنُ سَحْمَاءَ بِالْمَرْأَتَيْنِ مَعًا وَأَمَّا قَول بن الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ أَنَّ الْمُزَنِيَّ ذَكَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْعَجْلَانِيَّ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَهُوَ سَهْوٌ فِي النَّقْلِ وَإِنَّمَا الْقَاذِفُ بِشَرِيكٍ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ مُسْتَنَدَ الْمُزَنِيِّ فِي ذَلِكَ وَإِذَا جَاءَ الْخَبَرُ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَإِنَّ بَعْضَهَا يُعَضِّدُ بَعْضًا وَالْجَمْعُ مُمْكِنٌ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّغْلِيطِ قَوْلُهُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَيْ أَخْبِرْنِي عَنْ حُكْمِ رَجُلٍ قَوْلُهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِرَجُلًا كَذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ مَعَ فَاسْتَعْمَلَ الْكِنَايَةَ فَإِنَّ مُرَادَهُ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ وَمُرَادُهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَهُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ قَوْلُهُ أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَيْ قِصَاصًا لِتَقَدُّمِ عِلْمِهِ بِحُكْمِ الْقِصَاصِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى النَّفْسُ بِالنَّفْسِ لَكِنْ فِي طُرُقِهِ احْتِمَالُ أَنْ يُخَصَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ بِالسَّبَبِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنَ الْغَيْرَةِ الَّتِي فِي طَبْعِ الْبَشَرِ وَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْغَيْرَةِ اسْتِشْكَالُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَوْ رَأَيْتُهُ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ النُّورِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ اللِّعَانُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَحَقَّقَ الْأَمْرُ فَقَتَلَهُ هَلْ يُقْتَلُ بِهِ فَمَنَعَ الْجُمْهُورُ الْإِقْدَامَ وَقَالُوا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةِ الزِّنَا أَوْ عَلَى الْمَقْتُولِ بِالِاعْتِرَافِ أَوْ يَعْتَرِفُ بِهِ وَرَثَتُهُ فَلَا يُقْتَلُ الْقَاتِلُ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مُحْصَنًا وَقِيلَ بَلْ يُقْتَلُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ بَلْ لَا يُقْتَلُ أَصْلًا وَيُعَزَّرُ فِيمَا فَعَلَهُ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ صِدْقِهِ وَشَرَطَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِسَبَب ذَلِك وَوَافَقَهُمْ بن الْقَاسِم وبن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَكِنْ زَادَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ قَدْ أُحْصِنَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُ تَقْرِيرِ عُوَيْمِرٍ عَلَى مَا قَالَ يُؤَيِّدُ قَوْلَهُمْ كَذَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَمْ مُتَّصِلَةً وَالتَّقْدِيرُ أَمْ يَصْبِرُ عَلَى مَا بِهِ مِنَ الْمَضَضِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُنْقَطِعَةً بِمَعْنَى الْإِضْرَابِ أَيْ بَلْ هُنَاكَ حُكْمٌ آخَرُ لَا يَعْرِفُهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ وَإِنَّمَا خَصَّ عَاصِمًا بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ كَبِيرَ قَوْمِهِ وَصِهْرَهُ عَلَى ابْنَتِهِ أَوِ ابْنَةِ أَخِيهِ وَلَعَلَّهُ كَانَ اطَّلَعَ عَلَى مَخَايِلَ مَا سَأَلَ عَنْهُ لَكِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أَوِ اطَّلَعَ حَقِيقَةً لَكِنْ خَشِيَ إِذَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا مَنْ رَمَى الْمُحْصَنَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَة أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن الْعَرَبِيِّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَقَعْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَكِنِ اتَّفَقَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ إِرَادَةُ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْحُكْمِ فَابْتُلِيَ بِهِ كَمَا يُقَالُ الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ بن عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ الْعَجْلَانِيِّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ عِنْدَهُ أَيْضًا إِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَهَذِهِ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ عَظُمَ وَزْنًا وَمَعْنًى وَسَبَبُهُ أَنَّ الْحَامِلَ لِعَاصِمٍ عَلَى السُّؤَالِ غَيْرَهُ فَاخْتَصَّ هُوَ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا قَالَ لِعُوَيْمِرٍ لَمَّا رَجَعَ فَاسْتَفْهَمَهُ عَنِ الْجَوَابِ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ النُّورِ أَنَّ النَّوَوِيَّ نَقَلَ عَنِ الْوَاحِدِيِّ أَنَّ عَاصِمًا أَحَدُ مَنْ لَاعَنَ وَتَقَدَّمَ إِنْكَارُ ذَلِكَ ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى مُسْتَنَدِهِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ لِلْفَرَّاءِ لَكِنَّهُ غَلَطٌ الثَّانِي وَقَعَ فِي السِّيرَةِ لِابْنِ حبَان فِي حَوَادِثِ سَنَةِ تِسْعٍ ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَجْلَانِيِّ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلَهُ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَكَأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ الَّذِي سَأَلَ لَهُ عَاصِمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَبَبُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَتِ الْمَسَائِلُ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ حُكْمٌ زَمَنَ نُزُولِ الْوَحْيِ مَمْنُوعَةً لِئَلَّا يَنْزِلَ الْوَحْيُ بِالتَّحْرِيمِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا فَيُحَرَّمُ وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الْمُخَرَّجُ فِي الصَّحِيحِ أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ كَرَاهَةُ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لَا سِيَّمَا مَا كَانَ فِيهِ هَتْكُ سِتْرِ مُسْلِمٍ أَوْ إِشَاعَةُ فَاحِشَةٍ أَوْ شَنَاعَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَسَائِلَ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهَا إِذَاوَقَعَتْ فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْأَلُونَ عَنِ النَّوَازِلِ فَيُجِيبُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي سُؤَالِ عَاصِمٍ شَنَاعَةٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَسْلِيطُ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ عَلَى أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ كَرِهَ مَسْأَلَتَهُ وَرُبَّمَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ تَضْيِيقٌ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْسِيرَ عَلَى أُمَّتِهِ وَشَوَاهِدُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ كَثِيرَةٌ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ مَا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ إِلَّا لِكَثْرَةِ السُّؤَالِ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ طَرِيقِ مَجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْهُ قَوْلُهُ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا انْتَهَى أَيْ مَا أَرْجِعُ عَنِ السُّؤَال وَلَو نهيت عَنهُ زَاد بن أبي ذِئْب فِي رِوَايَته عَن بن شهَاب فِي هَذَا الحَدِيث كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاعْتِصَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ أَيْ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُلَاعَنَةِ وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّصْبِ وَسَطَ النَّاسِ بِفَتْحِ السِّينِ وَبِسُكُونِهَا قَوْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ إِشَارَةٌ إِلَى خُصُوصِ مَا وَقَعَ لَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَيَتَرَجَّحُ أَحَدُ الِاحْتِمَالَاتِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا بن الْعَرَبِيِّ لَكِنْ ظَهَرَ لِي مِنْ بَقِيَّةِ الطُّرُقِ أَنَّ فِي السِّيَاقِ اخْتِصَارًا وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ مَا وَقع فِي حَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْعَجْلَانِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ امْرَأَتَهُ إِلَّا بَعْدَ أَنِ انْصَرَفَ ثُمَّ عَادَ وَوَقع فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ إِنَّ الرَّجُلَ لَمَّا قَالَ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَقِبَ السُّؤَالِ لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالنُّزُولِ زَمَنٌ بِحَيْثُ يَذْهَبُ عَاصِمٌ وَيَعُودُ عُوَيْمِرٌ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ جِدًّا فِي أَنَّ الْقِصَّةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ عُوَيْمِرٍ وَيُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير النُّور من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّنِي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِيَّ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ازواجهم الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ هِلَالٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي فَرَجًا قَالَ فَبَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ بِسَبَبِ هِلَالٍ وَقَدْ قَدَّمْتُ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّاجِحِ مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنْتُ كَيْفِيَّةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ بِأَنْ يَكُونَ هِلَالٌ سَأَلَ أَوَّلًا ثُمَّ سَأَلَ عُوَيْمِرٌ فَنَزَلَتْ فِي شَأْنِهِمَا مَعًا وَظَهَرَ لِيَ الْآنَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ عَاصِمٌ سَأَلَ قَبْلَ النُّزُولِ ثُمَّ جَاءَ هِلَالٌ بَعْدَهُ فَنَزَلَتْ عِنْدَ سُؤَالِهِ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ فَوَجَدَ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ هِلَالٍ فَأَعْلَمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ يَعْنِي أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كُلِّ مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِهِلَالٍ وَكَذَا يُجَابُ على سِيَاق حَدِيث بن مَسْعُودٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمَّا شَرَعَ يَدْعُو بَعْدَ تَوَجُّهِ الْعَجْلَانِيِّ جَاءَ هِلَالٌ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ فَنَزَلَتْ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قَوْلُهُ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا يَعْنِي فَذَهَبَ فَأَتَى بِهَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَبِأَمْرِهِ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِمَنْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا فَلَاعَنَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ فِي اللِّعَانِ مِنَ التَّغْلِيظِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ الْحُكَّام وَفِي حَدِيث بن عُمَرَ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ أَيِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَالدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ قَوْلُهُ قَالَ سَهْلٌ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمُبْدَأِ بِهِ قَوْلُهُ فَتَلَاعَنَا فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَذَهَبَ فَأَتَى بِهَا فَسَأَلَهَا فَأَنْكَرَتْ فَأَمَرَ بِاللِّعَانِ فَتَلَاعَنَا قَوْلُهُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ بن جُرَيْجٍ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ فِي الْمَسْجِد وَزَاد بن إِسْحَاق فِي رِوَايَته عَن بن شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَاسْتُدِلَّ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ بِحَضْرَةِ الْحُكَّامِ وَبِمَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّغْلِيظِ ثَانِيهَا الزَّمَانُ ثَالِثُهَا الْمَكَانُ وَهَذَا التَّغْلِيظُ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ وَاجِبٌ تَنْبِيهٌ لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ سَهْلٍ صِفَةَ تَلَاعُنِهِمَا إِلَّا مَا فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ الْمَاضِيَةِ فِي التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ قَالَ فَأَمَرَهُمَا بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى فِي كِتَابِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا لَمْ يَزِيدَا عَلَى مَا فِي الْآيَة وَحَدِيث بن عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ الحَدِيث وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ نَحْوُهُ لَكِنْ زَادَ فِيهِ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَأَبَتْ فَالْتَعَنَتْ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّكَ لِمَنِ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ وَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَفَعَلَ ثُمَّ دَعَاهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ سَكَتَتْ سَكْتَةً حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ وَفِي حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنهُ عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وبن أَبِي حَاتِمٍ فَدَعَا الرَّجُلُ فَشَهِدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ فَأُمِرَ بِهِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيهِ فَوَعَظَهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْكِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَقَالَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ نَحْوَ ذَلِكَ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ لَمْ يُسَمَّ فِيهَا الزَّوْجُ وَلَا الزَّوْجَةُ بِخِلَافِ حَدِيثِ أَنَسٍ فَصَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّهَا فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ فَإِنْ كَانَتِ الْقِصَّةُ وَاحِدَةً وَقَعَ الْوَهْمُ فِي تَسْمِيَةِ الْمُلَاعِنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرْتُهُ فِي التَّفْسِيرِ فَهَذِهِ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ فَتُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً فَقَدْ ثَبَتَ بَعْضُهَا فِي قِصَّةِ امْرَأَةِ هِلَالٍ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي آخِرِ بَابِ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ قَوْلُهُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا قَوْلُهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي رِوَايَةِ بن إِسْحَاقَ ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَهِيَ الطَّلَاقُ فَهِيَ الطَّلَاقُ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى لِاعْتِقَادِهِ مَنْعَ جَمْعِ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ مِنْ قَبْلُ فِي أَوَائِلِ الطَّلَاقِ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَطْلِيقِ الرَّجُلِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَأُجِيبَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ بن عُمَرَ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المتلاعنين فَإِن حَدِيث سهل وَحَدِيث بن عمر فِي قصَّة وَاحِدَة وَظَاهر حَدِيث بن عُمَرَ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِتَفْرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَقَعَ فِي شَرْحِ مُسلم للنووي قَوْله كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا هُوَ كَلَام مُسْتَقل وَقَوله فَطلقهَا أَيْ ثُمَّ عَقَّبَ قَوْلَهُ ذَلِكَ بِطَلَاقِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ فَأَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا أَيْ لَا مِلْكَ لَكَ عَلَيْهَا فَلَا يَقَعُ طَلَاقُكَ انْتَهَى وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَقِبَ قَوْلِ الْمُلَاعِنِ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي شَرَحَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا لَمْ يَقَعْ فِي حَدِيثِ سهل وَإِنَّمَا وَقع فِي حَدِيث بن عُمَرَ عَقِبَ قَوْلِهِ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا وَفِيهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي الْحَدِيثَ كَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا إِنَّمَا اسْتَدَلَّ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ أَصْحَابْنَا لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ مِنْ عُمُومِ لَفْظِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ السِّيَاقِ وَالله أعلم قَوْله قَالَ بن شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ فَكَانَتْ تِلْكَ وَهِيَ إِشَارَة إِلَى الْفرْقَة وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَلِلْبَاقِينَ فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَصَارَ بَدَلَ فَكَانَ وَأخرجه مُسلم من طَرِيق بن جُرَيْجٍ بِلَفْظِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الْمُسْتَمْلِي وَمِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ بن شِهَابٍ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَ مُسْلِمٌ لَكِنْ أُدْرِجَ قَوْلُهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَذَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غرائب مَالك اخْتِلَاف الروَاة على بن شِهَابٍ ثُمَّ عَلَى مَالِكٍ فِي تَعْيِينِ مَنْ قَالَ فَكَانَ فِرَاقُهَا سُنَّةً هَلْ هُوَ مِنْ قَول سهل أَو من قَول بن شِهَابٍ وَذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ نسبته إِلَى بن شِهَابٍ لَا تَمْنَعُ نِسْبَتَهُ إِلَى سَهْلٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عِيَاض بن عبد الله الفِهري عَن بن شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا فَقَوْلُهُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ قَول سهل وَيحْتَمل أَنه من قَول بن شهَاب وَيُؤَيِّدهُ أَن بن جُرَيْجٍ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ أَوْرَدَ قَول بن شِهَابٍ فِي ذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ سَهْلٍ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ متلاعنين قَالَ بن جريج قَالَ بن شهَاب كَانَت السّنة بعدهمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي نُسْخَة الصغاني فِي آخِرَ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ انْتَهَى وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ سِيَاق بن جُرَيْجٍ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى أَنَّهُ مُدْرَجٌ فَنَبَّهَ عَلَيْهِ(قَوْلُهُ بَابُ التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ) أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى خِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ حَيْثُ شَاءَ

    باب اللِّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ(باب اللعان ومن طلّق بعد اللعان) سقط لأبي ذر بعد اللعان.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5022 ... ورقمه عند البغا: 5308 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا»، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.(حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرًا) بضم العين مصغر عامر (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم (جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلًا) أي أخبرني عن حكم رجل (وجد مع امرأته رجلًا) أجنبيًّا منها (أيقتله فتقتلونه) قصاصًا (أم كيف) مفعول لقوله (يفعل)؟ أي أيّ شيء يفعل (سل لي يا عاصم عن ذلك) زاد أبو ذر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فسأل عاصم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك فكره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسائل) المذكورة لمافيها من البشاعة وغيرها (وعابها حتى كبّر) بضم الموحدة عظم (على عاصم ما سمع من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي) ولأبي ذر عن الكشميهني ما أنتهي بالميم بدل اللام (حتى أسأله) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وسط الناس) بفتح السين (فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله)؟ بهمزة الاستفهام الاستخباري (فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(قد أنزل) بضم الهمزة وكسر الزاي (فيك وفي صاحبتك) زوجتك خولة (فاذهب فأت بها، قال سهل): فأتى بها فأمرهما رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالملاعنة بما في القرآن (فتلاعنا) وكان ذلك منصرف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من تبوك (وأنا مع الناس عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
    فطلقها ثلاثًا)
    ظنًّا منه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثًا (قبل أن يأمره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بطلاقها.(قال ابن شهاب) بالسند المذكور (فكانت) أي الفرقة بينهما (سنة المتلاعين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها تحريمًا مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا سواء صدقت أم صدق ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فملكها لحديث البيهقي: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا لكن ظاهره يقتضي توقف ذلك على تلاعنهما معًا وليس مرادًا هنا بل يقع بلعان الرجل، وقال مالك: بعد فراغ المرأة، وتظهر فائدة هذا الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى، وقال الحنفية: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم.

    (بابُُ اللِّعان ومَنْ طَلَّقَ بَعْد اللِّعانِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي اللّعان وفيمن طلق امْرَأَته بعد اللّعان أَي: بعد أَن لَاعن، وَفِيه إِشَارَة إِلَى خلاف: هَل تقع الْفرْقَة فِي اللّعان بِنَفس اللّعان أَو بإيقاع الْحَاكِم بعد الْفَرَاغ أَو بإيقاع الزَّوْج؟ فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَمن تبعهما إِلَى أَن الْفرْقَة تقع بِنَفس اللّعان، قَالَ مَالك وغالب أَصْحَابه: بعد فرَاغ الْمَرْأَة. وَقَالَ الشَّافِعِي واتباعه وَسَحْنُون من الْمَالِكِيَّة: بعد فرَاغ الزَّوْج، وَقَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة وأتباعهما: لَا تقع الْفرْقَة حَتَّى يوقعها عَلَيْهِمَا الْحَاكِم، وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، وَذهب عُثْمَان البتي إِلَى أَنه لَا تقع الْفرْقَة حَتَّى يوقعها الزَّوْج، وَنقل الطَّبَرِيّ نَحوه عَن أبي الْأَشْعَث جَابر بن زيد، وَقَالَ أَبُو عبيد: الْفرْقَة تقع بَينهمَا بِنَفس الْقَذْف وَلَو لم يَقع اللّعان، وَكَأَنَّهُ مُفَرع على وجوب اللّعان على من تحقق ذَلِك من الْمَرْأَة، فَإِذا أُخل بِهِ عُوقِبَ بالفرقة تَغْلِيظًا عَلَيْهِ.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5022 ... ورقمه عند البغا:5308 ]
    - حدّثنا إسْماعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهاب أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أخْبَرَهُ أنْ عُوَيْمِراً العَجْلانيَّ جاءَ إِلَى عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأنْصارِيِّ فَقَالَ لهُ: يَا عاصِمُ {{أرَأيْتَ رجُلاً وجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رجُلاً أيَقْتُلُهُ فَتقْتُلُونَهُ أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عاصِمُ عنْ ذالِكَ. فَسألَ عاصِمٌ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عنْ ذالِكَ فَكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، المَسائلَ وعابَها حتَّى كَبُرَ علَى عاصمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَّما رجَعَ عاصمٌ إِلَى أهْلِهِ جاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عاصِمُ}} ماذَا قَالَ لَكَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ فَقَالَ عاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تأتِني بخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المَسْألَةَ الَّتِي سألْتُهُ عنْها. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لَا أنْتَهِي حتَّى أسألَهُ عَنْها، فأقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حتَّى جاءَ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسَطَ النّاسِ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله {{أرَأيْتَ رجلا وجَدَ معَ امْرَأتِهِ رجُلاً أيَقْتُلُهُ فتَقْتُلُونَهُ أمْ كَيْفَ يَفْعَلَ؟ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَدْ أنْزَلَ الله فِيكَ وَفِي صاحِبَتِكَ فاذْهَبْ فأتِ بِها؛ قَالَ سَهْل: فتلاَعَنَا وَأَنا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَّما فَرَغا منْ تَلاَعنُهِما قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ علَيْها يَا رسولَ الله إنْ أمْسَكْتُها، فطَلَّقَها ثَلاثاً قَبْلَ أنْ يأمُرَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ ابنُ شِهاب: فكانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.مطابقته للتَّرْجَمَة للجزء الأول مِنْهَا فِي قَوْله: (فَتَلَاعَنا) وللجزء الثَّانِي وَهُوَ قَوْله: وَمن طلق بعد اللّعان فِي قَوْله: (فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) فَإِنَّهُ طَلقهَا بعد أَن لَاعن.وَهَذَا الحَدِيث أول مَا ذكره البُخَارِيّ فِي كتاب الصَّلَاة مُخْتَصرا فِي: بابُُ الْقَضَاء وَاللّعان فِي الْمَسْجِد. وَأخرجه فِي التَّفْسِير فِي سُورَة النُّور فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم}} (النُّور: 6) الْآيَة عَن إِسْحَاق وَأخرجه أَيْضا فِي قَوْله: {{وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ}} (النُّور: 7) عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ من أخرجه غَيره، وَمَا يتَعَلَّق بمعانيه وَالْأَحْكَام المستنبطة مِنْهُ مُسْتَوفى فَإِذا أعدنا الْكَلَام يطول بِلَا فَائِدَة.

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا‏.‏ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا‏.‏ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا‏.‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ‏.‏

    Narrated Sahl bin Sa`d As-Sa`idi:'Uwaimir Al-Ajlani came to `Asim bin Ad Al-Ansari and said to him, "O `Asim! Suppose a man saw another man with his wife, would he kill him whereupon you would kill him; or what should he do? Please, O `Asim, ask about this on my behalf." `Asim asked Allah's Messenger (ﷺ) about it. Allah's Messenger (ﷺ), disliked that question and considered it disgraceful. What `Asim heard from Allah's Messenger (ﷺ) was hard on him. When `Asim returned to his family, 'Uwaimir came to him and said, "O `Asim! What did Allah's Messenger (ﷺ). say to you?" `Asim said to 'Uwaimir, "You never bring me any good. Allah's Messenger (ﷺ) disliked the problem which I asked him about." 'Uwaimir said, "By Allah, I will not give up this matter until I ask the Prophet (ﷺ) about it." So 'Uwaimir proceeded till he came to Allah's Messenger (ﷺ) in the midst of people, and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! If a man sees another man with his wife, would he kill him, whereupon you would kill him, or what should he do?" Allah's Messenger (ﷺ) said, "Allah has revealed some decree as regards you and your wives case. Go and bring her." So they carried out the process of Lian while I was present among the people with Allah's Messenger (ﷺ). When they had finished their Lian, 'Uwaimir said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! If I should now keep her with me as a wife, then I have told a lie." So he divorced her thrice before Allah's Messenger (ﷺ) ordered him. (Ibn Shihab said: So divorce was the tradition for all those who were involved in a case of Lian)

    Telah menceritakan kepadaku [Isma'il] Ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Ibnu Syihab] bahwa [Sahl bin Sa'd As Sa'idi] Telah mengabarkan kepadanya bahwa Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin Adi Al Anshari dan bertanya, "Wahai 'Ashim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain yang sedang bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki itu?. Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan keberatan. Ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, "Wahai 'Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" Lalu 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, "Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat membenci persoalan yang aku tanyakan." Maka Uwaimir pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga aku akan menanyakannya sendiri." Akhirnya Uwaimir datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tengah kerumunan orang-orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia harus membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (isterimu). Pergi dan bawalah ia kemari." Sahl berkata; Akhirnya kedua orang suami-isteri itu pun saling meli'an, sementara aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika keduanya telah usai saling meli'an, maka 'Uwaimir pun berkata, "Aku telah berdusta atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya (tidak menceraikannya)." Akhirnya ia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata; Seperti itulah sunnah dua orang suami isteri yang saling meli'an (saling menuduh berbuat selingkuh)

    Sehl İbn Sa’d es-Saidi'den rivayete göre; "Uveymir el-Aclani, Asım İbn Adiy el-Ensari'nin yanına gelerek ona dedi ki: Ey Asım, ne dersin? Eğer bir adam kendi karısı ile başka bir adamı birlikte görürse, onu öldürse siz de onu öldürür müsünüz; aksi taktirde adam ne yapsın? Bunu -ey Asım- benim için Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sor. Asım bu hususu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sordu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buna dair soruları hoş görmedi ve ayıpladı. Öyle ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittikleri Asım'a da ağır geldi: Asım ailesinin yanına geri döndüğünde Uveymir gelerek: Ey Asım, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sana ne dedi, diye sordu. Asım, Uveymir'e: Sen bana (o soru ile) bir hayır getirmedin. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim kendisine sorduğum husustan hoşlanmadı, dedi. Bunun üzerine Uveymir: Allah'a yemin ederim ben ona, buna dair soru sormadıkça bu işin arkasını bırakmayacağım, dedi. Uveymir yola koyuldu. Nihayet Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlar arasında bulunuyorken: Ey Allah'ın Rasulü, ne buyurursun, eğer bir adam karısı ile bir başka adamı görse, o da onu öldürse siz o kişiyi öldürür müsünüz, aksi taktirde o adam ne yapmalı, diye sordu. Bu sefer Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Allah senin ve kadının hakkında (Kur'an ayeti) indirmiş bulunuyor. Git, o kadını getir gel. Sehl dedi ki: Ben de Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda diğer İnsanlar ile birlikte iken her ikisi de lanetleşti. Lanetleşmelerini bitirince Uveymir: ç:y Allah'ın Rasulü, eğer ben onu nikahım altında tutmaya devam edecek olursam ona yalan söylemiş, iftira etmiş olurum deyip, karısını Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine emir vermeden önce üç talak ile boşadı." İbn Şihab ez-Zühri dedi ki: "Böylece bu, lanetleşenlerin sünneti oldu." Fethu'l-Bari Açıklaması: Li'an'ın anlamı daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Li'an vacip, mekruh ve haram kısımlarına ayrılır. Birincisi erkeğin karısını zina ederken görmesi yahut zina ettiğini ikrar edip, onu tasdik etmesi halidir. Bu durumda karısı ile cima'da bulunmadığı bir temizlikten sonra iddet süresince karısından uzak kaldığı halde, kadın bir çocuk doğurduğu takdirde kocasının çocuğun kendisinden olmadığını söyleyebilmesi için ona kazfde (zina isnadında) bulunması gerekir. Böylelikle çocuğun nesebi ondan sabit olmamış olur. Çünkü aksi takdirde pek çok mefsedet söz konusu olur. İkincisi, kendisinde karısı ile zina ettiğine dair ağırlıklı bir zan oluşturacak şekilde yabancı bir erkeğin, karısının bulunduğu yere girdiğini görmesi halidir. Bu durumda lanetleşmek onun için caiz olur. Fakateğer bunu yapmayacak olursa halini setretmek açısından daha uygun olur. Çünkü karısını boşayarak ondan ayrılması imkanı vardır. Üçüncüsü, bunun dışındaki hallerdir. Fakat (zannı gerektiren hal) yaygınlık kazanmış ise, Şafı! mezhebi alimlerine ve Ahmed'e göre bu hususta iki görüş vardır: U'anın caiz olduğunu kabul edenler "dikkat ediniz eğer ... şeklinde çocuk doğurursa" hadisini delil alır ve bunlar doğan çocuğun benzerliği ni zina isnadında bulunan kocanın, o çocuğun kendisinden olmadığını gösteren bir delil kabul etmişlerdir. Fakat bunda delilolacak bir taraf yoktur. Çünkü ileride geleceği üzere belirtilen şekilde daha önceden lanetleşme yapılmıştı. Bunu kabul etmeyenler ise, çocuğun, karısına zina isnad eden erkeğe benzemediğini belirten hadisi delil olarak almışlardır. "Ve lirandan sonra karısını boşayan kimse." Kendisi lanetleştikten sonra boşayan demektir. Bu başlıkta şu husustaki görüş ayrılığına işaret vardır: Uan halinde ayrılık, li'anın kendisi ile mi gerçekleşir yoksa li'an bittikten sonra hakimin ayrılığa hükmetmesiyle mi olur, yoksa erkeğin bunu gerçekleştirmesiyle mi olur? Malik, Şafii ve onlara tabi olanlar, bizzat Iilan ile ayrılığın gerçekleşeceği kanaatindedirler. Malik ve mezhebine mensup ilim adamlarının çoğunluğu, kadının lanetleşmeyi bitirmesinden sonra gerçekleşir derken, Şafii, ŞafiiIye uyanlar ve Malikilerden Suhnun ise kocanın li'anı bitirmesinden sonra gerçekleşir derler. Buna gerekçe olarak da kadının lanetleşmesinin, ancak kendisine uygulanacak haddi bertaraf etmek için meşru kılındığı gösterilmiştir. Oysa erkek böyle değildir. Onun hakkında fazladan nesebin ve çocuğun kendisinden olduğunun nefyi ile döşeğin (hukukunun) zail olması da söz konusudur. es-Sevr!, Ebu Hanife ve onlara uyanlar ise, hakim kadın aleyhine ayrılık hükmünü vermedikçe gerçekleşmez, demişlerdir. Ahmed'den iki rivayet naklediimiştir. İleride beş başlıktan sonra bu hususta daha geniş açıklamalar gelecektir. Bir adamın, karısı ile bir başka adamı bulup, meselenin kesinlik kazandığı (kendisince) ortaya çıktığı takdirde o adamı öldürse, karşılığında öldürülür mü? İlim adamları bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Cumhur böyle bir işe kalkışmayı kabul etmeyerek: Ona kısas uygulanır. Zinaya dair beyyine getirmesi yahut maktulün itiraf ettiğine dair beyyine getirmesi yahut maktulün mirasçılarının bu itirafta bulunması hali müstesna. O takdirde onun karşılığında katil öldürülmez. Bununla beraber maktulün muhsan olması da şarttır. Onun karşılığında katilin öldürüleceği de söylenmiştir. Çünkü onun imamın izni olmaksızın haddi uygulama yetkisi yoktur. Seleften bazıları da: Hayır, kesinlikle öldürülmez, demiştir. Fakat doğruluğunun emareleri ortaya çıkmış ise yaptığından ötürü tazir edilir. Ahmed, İshak ve ona tabi olanlar ise, bu sebep dolayısı ile onu öldürdüğüne dair iki şahit getirmesini şart koşmuşlardır. Malikilerden İbnu'l-Kasım ileİbn Habib de onlara muvafakat etmiştir. Ancak maktulün daha önceden muhsan olmuş olmasını da şart koşmuşlardır. Kurtubi der ki: Uveymir'in söylediklerinin takı"iri, zahiri itibariyle bu görüşte olanların görüşlerini desteklemektedir. O böyle demiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah/tır. "Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem/in huzurunda insanlarla birlikte iken." Bundan sonraki başlıkta görüldüğü gibi İbn Cüreyc: "Mescidde" fazlalığını zikretmiştir. İbn İshak da İbn Şihab'dan diye naklettiği rivayetinde bu hadise "ikindiden sonra" fazlalığını da eklemiştir. Bunu Ahmed rivayet etmiş bulunmaktadır. Bütün bunların toplamını da li'anın hakimlerin huzurunda ve toplanmış bir grup insanın önünde yapılacağına delil göstermiştir. Bu da Ii'anı ağırlaştırma çeşitlerinden birisidir. İkincisi zaman, üçüncüsü ise mekandır. Böyle bir tağl1z (ağırlaştırma) müstehaptır, vacip olduğu da söylenmiştir

    ہم سے اسماعیل بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور انہیں سہل بن سعد ساعدی نے خبر دی کہ عویمر عجلانی، عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے۔ آخر اسے کیا کرنا چاہیئے؟ عاصم! میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ نبی کریم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر واپس آئے تو عویمر ان کے پاس آئے اور پوچھا۔ عاصم! آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، عویمر! تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم! جب تک میں یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں، باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عویمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے، کیا اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے ( قصاص ) میں قتل کر دیں گے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے۔ جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سہل نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر اب بھی میں اسے ( اپنی بیوی کو ) اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں تین طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا۔

    সাহল ইবনু সা‘দ সা‘ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, উওয়াইমির আজলানী (রাঃ) ‘আসিম ইবনু আদী আনসারী (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেনঃ হে আসিম! কী বল, যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে অপর লোককে (ব্যভিচার-রত অবস্থায়) পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এতে তোমরাও কি তাকে হত্যা করবে? (যদি সে হত্যা না করে) তাহলে কী করবে? হে আসিম! তুমি আমার এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস কর। এরপর আসিম (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ অপছন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আসিম (রাঃ) যা শুনলেন, তাতে তার খুব খারাপ লাগল। আসিম (রাঃ) বাড়ি ফিরলে উওয়াইমির এসে জিজ্ঞেস করলঃ হে আসিম?! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী উত্তর দিলেন? আসিম (রাঃ) উওয়াইমিরকে বললেনঃ তুমি আমার কাছে কোন ভাল কাজ নিয়ে আসনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। উওয়াইমির (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হব না। এরপর উওয়াইমির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে লোকদের মাঝে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কী বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য লোককে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে? আর আপনারাও কি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করবেন? না হলে সে কী করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাও তাকে নিয়ে এসো। সাহল (রাঃ) বলেন, তারা উভয়ে লি‘আন করল। যে সময় আমি লোকদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে ছিলাম। উভয়ে লি‘আন করা শেষ করলে উওয়াইমির বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসাবে) রাখি, তবে আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে প্রমাণিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেয়ার আগেই তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেনঃ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই পরবর্তীতে লি‘আনকারীদ্বয়ের সম্পর্কিত বিধান প্রচলিত হয়ে গেল হিসাবে পরিগণিত হলো। [৪২৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯১৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    சஹ்ல் பின் சஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: உவைமிர் அல்அஜ்லானீ (ரலி) அவர்கள் ஆஸிம் பின் அதீ அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்களிடம் வந்து, ‘‘ஆஸிமே! ஒரு மனிதன் தன் மனைவியுடன் அந்நிய ஆணொருவன் (தகாத உறவு கொண்டபடி) இருப்பதைக் கண்டால், அவனை இந்த மனிதன் கொன்றுவிடலாமா? அவ்வாறு கொன்றுவிட்டால், (பழிவாங்கும் சட்டப்படி) அவனை நீங்கள் கொன்றுவிடுவீர்களா? அல்லது அவன் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்? சொல்லுங்கள். ஆஸிமே! எனக்காக இது குறித்து (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) கேட்டுச் சொல்லுங்கள்” என்றார்கள். ஆகவே, ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் இது குறித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இத்தகைய) கேள்விகளை விரும்பவில்லை. அவற்றை அநாகரிகமாகக் கருதினார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கேட்ட (கண்டன) வார்த்தைகள் ஆஸிம் (ரலி) அவர்களுக்குக் கடினமாயிற்று. ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் தம் வீட்டாரிடம் திரும்பி வந்தபோது அவர்களிடம் உவைமிர் (ரலி) அவர்கள் வந்து, ‘‘ஆஸிமே! உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் உவைமிர் (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘நீ எனக்கு நன்மை செய்யவில்லை. (சிக்கலில் என்னைச் சிக்கவைத்துவிட்டாய்;) நான் கேட்ட கேள்வி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிடிக்கவில்லை” என்று சொன்னார்கள். அதற்கு உவைமிர் (ரலி) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! இது குறித்து நானே (நேரடியாக) அவர்களிடம் கேட்காமல் ஓயமாட்டேன்” என்று கூறிவிட்டு, மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களை நோக்கிச் சென்றார். பிறகு, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! ஒரு மனிதன் தன் மனைவியுடன் அந்நிய ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உறவு கொண்ட நிலையில்) இருக்கக் கண்டால், அவன் அந்த ஆடவனைக் கொன்று விடலாமா? (அவ்வாறு கொன்றுவிட்டால் பழிக்குப்பழியாக) அவனை நீங்கள் கொன்றுவிடுவீர்களா? அல்லது அவன் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்? சொல்லுங்கள்!” என்று கேட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உமது விஷயத்திலும், உம்முடைய மனைவி விஷயத்திலும் அல்லாஹ் (வசனத்தை) அருளிவிட்டான். ஆகவே, நீர் சென்று உம்முடைய மனைவியை அழைத்து வாரும்!” என்றார்கள். (பிறகு அவர்கள் இருவரும் வந்தனர்.) நான் மக்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்துகொண்டிருக்கும்போது அவர்கள் இருவரும் பரஸ்பரம் சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்தனர். அவர்கள் லிஆன் செய்து முடித்தபோது உவைமிர் (ரலி) அவர்கள், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் இவளை (மணவிலக்குச் செய்யாமல் மனைவியாகவே இனியும்) வைத்திருந்தால் இவள்மீது நான் பொய்(யான குற்றச்சாட்டு) சொன்னவனாக ஆகிவிடுவேன்” என்று கூறிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு ஆணையிடுவதற்கு முன்பே அவளை மூன்று தலாக் சொல்லிவிட்டார். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: பிறகு இதுவே சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்யும் தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி ஆகிவிட்டது.77 அத்தியாயம் :