عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ج عَم رَسُولَ اللَّهِ َ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ وَقَالَ : " قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ " ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ، أَوْ تَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهَا "
حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قثنا حَجَّاجٌ ، قثنا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ وَقَالَ : قَدْ قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَكَانَ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا ، أَوْ تَرِثَ مِنْهُ بِمَا فَرَضَ اللَّهِ لَهَا ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ، قثنا عَمِّي ، عَنْ يُونُسَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا يَحْيَى الْبَابْلُتِّيُّ قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، بِحَدِيثِهِمَا فِيهِ