• 960
  • أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ

    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    بالمخفقة: المخفقة : الدِّرَّة التي يضرب بها
    اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي
    حديث رقم: 13188 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 13194 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 15223 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 27975 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَعْلَيْهَا حَدٌّ ؟
    حديث رقم: 10235 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10236 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10237 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10238 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 668 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 669 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 670 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ
    حديث رقم: 14498 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14499 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2230 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ
    حديث رقم: 3152 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 3151 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 1341 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.

    (جامع ما لا يجوز من النكاح) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا (عن الشغار) هكذا لجل الرواة وقال ابن وهب: عن نكاح الشغار بمعجمتين أولاهما مكسورة فألف فراء، مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة. وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. (والشغار أن يزوج الرجل ابنته) أو أخته أو أمته (على أن يزوجه الآخر ابنته) أو وليته (ليس بينهما صداق) بل بضع كل منهما صداق الأخرى، مأخوذ من قولهم شغر البلد عن السلطان، إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط. وقال ثعلب من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار، وتغليظ على فاعله. وأكثر رواة مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد، ولذا قال الشافعي رضي الله عنه: لا أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو نافع أو مالك حكاه البيهقي. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الباجي: قوله نهى عن الشغار مرفوعًا اتفاقًا، وباقيه من تفسير نافع. والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من قول الراوي انتهى. وقد تبين ذلك ففي مسلم هنا والبخاري في ترك الحيل من طريق عبيد الله قلت لنافع: ما الشغار: قال فذكره! ولذا قال الحافظ: الذي تحرر أنه من قول نافع. قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول شاغرني وليتي بوليتك أي عاوضني جماعًا بجماع، ولا خلاف أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنت. وتعقبه الأبي بأن مذهب مالك اختصاصه بذوات الجبر وهو في غيرهن بمنزلة من تزوج على أن لا صداق فيمضي بالدخول. قال: ولا حجة فيما وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي، لأنه ليس من لفظه صلى الله عليه وسلم. قال عياض: ولا خلاف في النهي عنه ابتداء فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذا صحح بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي واختلف في علة البطلان فقيل: لأن كلاً من الفرجين معقود به وعليه. وقيل: لخلوه من الصداق. فعلى الأول: فساده في عقده فيفسخ بعد البناء، وعلى الثاني: فساده في صداقه فيمضي بالبناء. وهما قولان لمالك رضي الله عنه. قال غيره: وإنما اختلف قول مالك للاختلاف في النهي، هل يدل على الفساد؟ أو للخلاف في تفسيره، هل هو مرفوع؟ أو من قول ابن عمر وأبي هريرة وهما أدرى بما سمعا لأنهما عربيان عالمان بمواقع الألفاظ، وإنما النظر إذا كان من تفسير نافع فإنه عجمي تعرب ولذا اختلف نظر العلماء وليس البطلان لترك ذكر الصداق لصحة النكاح بدون تسميته، لكن قال ابن دقيق العيد قوله: ليس بينهما صداق يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق، انتهى. أي مع جعل بضع كل منهما صداقًا للأخرى وهذا صريح الشغار، قال مالك في المدونة يفسخ وإن طال وولدت الأولاد. قال ابن القاسم بطلاق وأما وجه الشغار وهو أن يسمي لكل صداقًا على أن يزوج كلاً منهما الآخر فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل. وأما المركب منهما وهو أن يسمى لإحداهما صداقًا والأخرى بلا صداق فالمسمى لها حكم وجهه والأخرى كصريحه. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه أصحاب السنن الأربعة من طريق مالك وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين، وعبد الرحمن السراج وأيوب عند مسلم، الثلاثة عن نافع عن ابن عمر وتابعه أبو هريرة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضًا. (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) التيمي المدني قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه مات سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها (عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق أحد الفقهاء (عن عبد الرحمن) أبي محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه، يقال: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين (و) عن أخيه (مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وعين مهملة الأنصاري الأوسي تابعي كبير مات سنة ستين (ابني) بالتثنية (يزيد) بتحتية فزاي (بن جارية) بالجيم والراء والتحتية (الأنصاري) الأوسي أبي عبد الرحمن ذكره ابن سعد وغيره في الصحابة وقال ابن منده يزيد بن جارية وقيل زيد فجعلهما واحدًا، والصواب أنهما أخوان قاله في الإصابة (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وسين مهملة مهموز ممدود (بنت خدام) بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة كما في الفتح والتقريب وقال بعضهم: بالذال المعجمة الأنصارية الأوسية زوج أبي لبابة، صحابية معروفة من بني عمرو بن عوف. (أن أباها) خدامًا الصحابي يقال هو ابن وديعة ويقال ابن خالد وقال أبو نعيم: يكنى أبا وديعة. (زوجها وهي ثيب) لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري حين قتل عنها يوم أحد، كما رواه عبد الرزاق عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن محمد مرسلاً. وأخرجه الواقدي عن الخنساء نفسها وأنيس بالتصغير وسماه بعضهم أنسًا، وأنكره ابن عبد البر وفي المبهمات للقطب القسطلاني أن اسمه أسير وأنه مات ببدر (فكرهت ذلك) الرجل الذي أنكحها أبوها إياه ولم يعرف الحافظ اسمه قال: نعم عند الواقدي أنه من مزينة وعند ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف. (فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقالت إن أبي أنكحني رجلاً وإن عم ولدي أحب إلي منه (فرد نكاحه) وجعل أمرها إليها كما في رواية عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد، وله عن نافع بن جبير فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وقد ملكت أمري قال: فلا نكاح له انكحي من شئت، فرد نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري. وأخرج الواقدي عن خنساء بنت خدام أنها كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلاً من مزينة فكرهته، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه فتزوجها أبو لبابة فجاءت بالسائب بن أبي لبابة. قال أبو عمر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به لأن من قال: لا نكاح إلا بولي قال: لا يزوج الثيب وليها أبًا أو غيره إلا بإذنها ورضاها. ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرًا وأجازه بلا ولي، فأولى بالعمل بهذا الحديث، ولا خلاف أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح إلا الحسن البصري فقال: نكاح الأب جائز على بنته بكرًا كانت أو ثيبًا أكرهت أم لا: قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدًا قال بقوله في الثيب. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا ليس للولي مع الثيب أمر واختلف في بطلانه ولو رضيت. وقال الشافعي وأحمد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لخنساء إلا أن تجيزي وكذا قال مالك إلا أن ترضي بالقرب بالبلد فيجوز لأنه كان في وقت واحد وفور واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه لها أن تجيزه فيجوز أو تبطله فيبطل انتهى ملخصًا. وأما حديث النسائي عن جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما فحمله البيهقي على أنه زوجها من غير كفء، وأما إذا زوجها بكفء فينفذ ولو طلبت هي كفؤًا غيره لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج والأب أكمل نظرًا منها بخلاف غير المجبر فلا يزوجها إلا ممن عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر تعيينها انتهى. وهو على مذهب الشافعي أما على مذهب مالك أنه لا كلام للبكر مع الأب ولو زوجها بغير كفء فيحمل على أنه زوجها بذي عيب ليس للأب جبرها عليه. وحديث الباب رواه البخاري عن إسماعيل ويحيى بن قزعة بفتحات كليهما عن مالك به ولم يخرجه مسلم. (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي أن عمر بن الخطاب أتي) بضم الهمزة (بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح (ولو كنت تقدمت) بفتح التاء والقاف والدال أي سبقت غيري وفي رواية ابن وضاح: بضم التاء والقاف وكسر الدال بالبناء للمفعول، أي سبقني غيري (فيه لرجمت) فاعله وجعله سرًا لأن الشهادة لم تتم فيه وقد أجازه الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا دخل للنساء في النكاح فإنما يصح شهادة عدلين، إلا أن مالكًا أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول وقال: نكاح السر ما أوصي بكتمه، والشافعي والكوفيون وغيرهم: ما لم يشهد عليه ويفسخ على كل حال. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة) بنت عبيد الله (الأسدية) لها إدراك. قال أبو عمر كذا وقع الأسدية في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى وهو خطأ وجهل لا أعلم أحدًا قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة التيمي. (كانت تحت رشيد) بضم الراء وفتح الشين (الثقفي) الطائفي ثم المدني مخضرم (فطلقها فنكحت في عدتها) رجلاً غير مطلقها (فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة) بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الفاء والقاف، هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة. قال الجوهري: الدرة التي يضرب بها، وفي القاموس كمكنسة أي بوزنها فوافق الضبط المذكور (ضربات) تعزيرًا لهما على العقد في العدة (وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها) في العدة (لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر) بعد تمام العدة (خاطبًا من الخطاب) لها فتنكح من شاءت ولا يكون الآخر أحق بها (فإن كان دخل بها) الآخر (فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر) بكسر الخاء (ثم لا يجتمعان أبدًا) لتأبد التحريم بالوطء في العدة. (قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها) من الوطء. (قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد) وكأنه قيد بالحرة وإن كانت الأمة كذلك لقوله (أربعة أشهر وعشرًا) إذ الأمة عدتها شهران وخمس أو هو على سبيل المثال والمراد المعتدة (إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل) إذ عدة الحامل وضعه، والله أعلم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ‏.‏ قَالَ

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Said ibn al- Musayyab and from Sulayman ibn Yasar that Tulayha al-Asadiya was the wife of Rushayd ath-Thaqafi. He divorced her, and she got married in her idda-period. Umar ibn al-Khattab beat her and her husband with a stick several times, and separated them. Then Umar ibn al-Khattab said, "If a woman marries in her idda-period, and the new husband has not consummated the marriage, then separate them, and when she has completed the idda of her first husband, the other becomes a suitor. If he has consummated the marriage then separate them. Then she must complete her idda from her first husband, and then the idda from the other one, and they are never to be reunited." Malik added, ''Said ibn al-Musayyab said that she had her dowry because he had consummated the marriage." Malik said,"The practice with us concerning a free woman whose husband dies, is that she does an idda of four months and ten days and she does not marry if she doubts her period until she is free of any doubt or if she fears that she is pregnant

    Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont rapporté que Toulaiha Al-Assadia était la femme de Rouchaid Al-Thaqafi qui l'avait répudiée. Comme elle s'est mariée, alors qu'elle était dans sa période d'attente, Omar Ibn Al-Khattab la frappa de son petit fouet, le fit de même pour son mari, et sépara entre eux. Ensuite Omar dit: «Toute femme qui s'est mariée, tout en étant dans sa période d'attente, et que son mari n'a pas encore eu des rapports avec elle, on séparera entre eux, jusqu'à ce qu'elle ait complété là période de son premier mariage, après quoi l'autre en sera considéré comme un prétendant qui veut bien se fiancer avec elle. Or, s'il avait eu des rapports avec elle, on les sépare, puis elle aura à compléter sa période d'attente du premier mariage et une autre du deuxième mariage, et elle ne se mariera plus de cet homme». - Malek a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit à ce sujet: «Et cette femme aura droit à la dot pour la satisfaction dont l'homme s'est permis d'elle». - Malek a ajouté: «Ce qui est de suivi, au sujet d'une femme libre dont le mari est mort, c'est de vivre en viduité pour quatre mois et dix jours. Elle n'aura pas à se marier si elle se doute de ses menstrues, attendant que le cas soit régulier en ôtant tout doute, si elle craint d'être enceinte». Chapitre XII Le mariage d'avec une esclave alors qu'on est le mari d'une femme libre

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id Ibnul Musayyab] dari [Sulaiman bin Yasar] berkata, "Thulaihah Al Asadiyah adalah isteri Rusyaid Ats Tsaqafi, tetapi kemudian ia menceraikannya. Thulaihah kemudian menikah pada masa iddahnya. ' [Umar Ibnul Khattab] lantas memukulnya, demikianjuga dengan suaminya, ia memukul Thulaihah dengan cambuk berkali-kali. Umar kemudian memisahkan antara Thulaihah dengan suaminya (yang kedua) . Setelah itu ia berkata, "Wanita mana saja yang menikah pada masa iddahnya, jika suaminya yang menikahinya belum menyetubuhinya maka keduanya harus dipisahkan, lalu ia harus melanjutkan sisa masa iddahnya dari suami yang pertama. Dan suami yang kedua itu setatusnya sebagai pelamar saja. Tetapi jika ia (suami kedua) telah menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, lalu Isterinya melakukan iddah pada sisa masa iddahnya dari suaminya yang pertama kemudian ditambah dengan iddah dari suaminya yang kedua, dan keduanya tidak boleh bersama lagi untuk selamanya." Malik berkata; "Sa'id Ibnul Musayyab berkata; 'Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar (dari suami kedua), karena ia telah mensetubuhinya

    Said b. el-Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'dan: Esed Kabilesinden Tuleyha, Sakif kabilesinden Rüşeyd'in nikahlı karısı idi, onu boşadı. O da iddeti (bekleme süresi) bitmeden (başka biriyle) evlendi. Bunu duyan Hz. Ömer (r.a.) (iddeti bitmeden evlendiği için) Tuleyha'yı ve evlendiği kocasını kırbaçladı. Birbirinden ayırdı. Daha sonra şöyle dedi: Hangi kadın iddeti bitmeden evlenirse evlendiği kocası henüz ona yaklaşmamışsa birbirlerinden ayrılırlar. Sonra ilk kocasından bekleme süresini bitirdikten sonra bekleme süresinde evlenip ayrıldığı adam başkaları gibi kendisine evlenme teklifi yapabilir. Eğer evlendiği adamla münasebette bulunmuşsa nikah fesh edilip (bozulup) ayrılınca, önce ilk kocasının bekleme süresini bitirir, sonra da diğer kocasından dolayı iddeti bitinceye kadar bekler, bir daha da biraraya gelmezler, (yani birbirlerine yabancı olurlar)

    سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ طلحہ الاسدیہ رشید ثقفی کے نکاح میں تھیں انہوں نے طلاق دی تو طلحہ الاسدیہ نے عدت کے اندر دوسرے شخص سے نکاح کر لیا حضرت عمر نے دونوں کو کوڑے مارے اور نکاح چھڑوا دیا پھر فرمایا کہ عورت عدت میں نکاح کرے کسی اور شخص سے تو اگر جماع نہ کیا ہو تو نکاح چھوڑ کر پہلے خاوند کی جس قدر عدت باقی ہو پوری کرے اب جس سے جی چاہے نکاح کرے دوسرے خاوند سے زندگی بھر نکاح نہیں ہو سکتا سعید بن مسیب نے کہا کہ وہ عورت دوسرے خاوند سے اپنا مہر لے سکتی ہے ۔

    রেওয়ায়ত ২৭. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তুলায়হা আসদিয়া রুশাইদ ছকফী (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাহাকে তালাক দিলেন। তারপর তুলায়হা ইদ্দতের ভিতরে বিবাহ করিলেন। এই কারণে উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে কয়েকটি চাবুক মারিলেন এবং উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। তারপর উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, যে স্ত্রীলোক ইদ্দতের ভিতর বিবাহ করিয়াছে, বিবাহকারী তাহার সেই স্বামী যদি তাহার সহিত সহবাস না করিয়া থাকে তবে উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর পক্ষের অসম্পূর্ণ ইদ্দত পূর্ণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহের প্রস্তাবকারীগণের মধ্যে একজন প্রস্তাবকারী হিসাবে গণ্য হইবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার সহিত সহবাস করিয়া থাকে তবে উভয়কে পৃথক করা হইবে। তারপর প্রথম স্বামীর (পক্ষের) অবশিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করিবে। আর তাহারা (দ্বিতীয় স্বামী ও স্ত্রী) উভয়ে আর কখনো মিলিত হইতে পারিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিয়াছেনঃ সেই স্ত্রীলোক মহর-এর হকদার হইবে। কারণ তাহার সঙ্গে (বিবাহের মাধ্যমে) সহবাস করা হইয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের সিদ্ধান্ত হইল, স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, এমন স্বাধীন নারী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। আর তাহার হয়েযের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় গর্ভধারণের আশংকা দেখা দিলে সে নারী সন্দেহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিবে না।