• 120
  • وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرٌو ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ . قُلْتُ : ذَكَرُوا جَلْدًا ، قَالَ

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا
    حديث رقم: 1127 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13188 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 13194 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 15223 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 27975 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَعْلَيْهَا حَدٌّ ؟
    حديث رقم: 668 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 669 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 670 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ
    حديث رقم: 14495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14498 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14499 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2230 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ
    حديث رقم: 3151 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 3152 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 1341 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت