• 49
  • وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرٌو ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ . قُلْتُ : ذَكَرُوا جَلْدًا ، قَالَ

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات