عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : " ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ " قَالَ : " وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، أَوِ الْعَتَاقةِ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ قَالَ : وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، أَوِ الْعَتَاقةِ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ