• 1060
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

    الأيم: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    والبكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
    حديث رقم: 2623 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
    حديث رقم: 2624 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
    حديث رقم: 1832 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1833 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1088 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
    حديث رقم: 3244 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها
    حديث رقم: 3245 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها
    حديث رقم: 3246 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها
    حديث رقم: 3247 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها
    حديث رقم: 3248 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئمار الأب البكر في نفسها
    حديث رقم: 1865 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1837 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1846 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2104 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2298 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2403 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3119 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3243 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3318 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4160 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4162 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4163 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4164 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5226 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ
    حديث رقم: 5227 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ
    حديث رقم: 5228 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ
    حديث رقم: 5229 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ
    حديث رقم: 5230 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ اسْتِئْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا
    حديث رقم: 5243 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
    حديث رقم: 5244 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
    حديث رقم: 11991 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 1285 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اسْتِئْمَارِِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1282 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اسْتِئْمَارِِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1283 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اسْتِئْمَارِِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 10552 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10553 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10554 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10555 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9982 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
    حديث رقم: 9997 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا
    حديث رقم: 534 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 12777 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12789 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12778 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12790 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12792 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 3125 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 692 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3121 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3119 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3122 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3120 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3123 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3124 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3126 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3132 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3127 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1874 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1875 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1880 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 501 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2744 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ
    حديث رقم: 4870 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4871 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4872 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 310 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْمِيمِ رِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيِّ ، إِمَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، حَدَّثَ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 772 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 998 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 84 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 3451 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3452 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3453 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3454 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3455 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3456 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3457 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 3458 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 12 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 13 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 17 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 273 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 73 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 74 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 75 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 76 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 69 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَحَلُّهُمْ فِي الْعِلْمِ عَلَى قَدْرٍ , لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمْ
    حديث رقم: 74 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ كَبِيرٌ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ , يَقُولُ : تَابَعَهُ أَبُو صَالِحٍ , وَلَا يُخَرِّجُهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ , مَعَ أَنَّ ابْنَ مَعِينٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ , لَكِنَّهُمْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَيْهِ ؛ لِأَحَادِيثَ رَوَاهَا يُخَالِفُ فِيهَا
    حديث رقم: 235 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مِسْمَارٍ ثِقَةٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَا يَقُولُ : حَدَّثَنَا ، إِنَّمَا يَقُولُ : أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعِصَامُ بْنُ يُوسُفَ ، وَأَقْرَانُهُمَا ، سَمِعَ مِنْهُ الْكِبَارُ : ابْنُ طَرْخَانَ ، وَأَقْرَانُهُ ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5021 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5020 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5022 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

    (مالك عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة من رجال الجميع تابعي صغير من طبقة الزهري (عن نافع بن جبير بن مطعم) بن عدي القرشي النوفلي، يكنى أبا محمد وأبا عبد الله المدني ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين روى له الكل (عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها) لفظة أحق للمشاركة أي أن لها في نفسها في النكاح حقًا ولوليها، وحقها آكد من حقه قاله النووي. وقال عياض: يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره، ويحتمل أنها أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، لكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا دون العقد وأن حق الولي في العقد ودل أفعل التفضيل المقتضي المشاركة أن لوليها حقًا لكن حقها آكد وحقها أن لا يتم ذلك إلا برضاها. قال: واختلف في معنى الأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرًا أو ثيبًا حكاه الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، فقال علماء الحجاز وكافة الفقهاء: المراد الثيب المتوفى عنها أو المطلقة لأنه أكثر استعمالاً ولأن جماعة من الثقات رووه بلفظ الثيب ولمقابلته بالبكر. وقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري: الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبًا أو بكرًا بالغة فعقدها على نفسها جائز، وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه وتعقب بأنه لو كان المراد ذلك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى (والبكر) البالغ وفي رواية شعبة عن مالك واليتيمة مكان البكر (تستأذن في نفسها) أي يستأذنها وليها أبًا كان أو غيره تطييبًا لنفسها (وإذنها صماتها) بالضم سكوتها. قال القرطبي هذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها لأنها لو تكلمت صريحًا لظن أنها راغبة في الرجال، وذلك لا يليق في البكر واستحب العلماء أن تعلم أن صماتها إذن. واختلف قول مالك في حمل البكر هنا على اليتيمة كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى وحمله على ظاهره ولو ذات أب لكن على الندب لا الوجوب، وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما. وقال الكوفيون والأوزاعي: يلزم ذلك في كل بكر ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه فقوله في الثيب أحق بنفسها جمع نصًا ودلالة والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص وإنما شرع للولي استئذانها تطييبًا لها لا وجوبًا بدليل جعله صماتها إذنها، والصمات ليس بإذن وإنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح. ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى التميمي الثلاثة عن مالك به وأخرجه أحمد والشافعي وأصحاب السنن كلهم من طريق مالك وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها وربما قال: وصمتها إقرارها، رواه مسلم. قال ابن عبد البر هذا حديث رفيع أصل من أصول الأحكام رواه عن مالك جماعة من الجلة كشعبة والسفيانين ويحيى القطان. قيل: ورواه أبو حنيفة ولا يصح وقال عياض: رواه عن مالك أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم كأبي حنيفة والليث. (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها) كالأب (أو ذي الرأي من أهلها) قال مالك في المدونة: هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو الموالي وروى ابن نافع عنه أنه الرجل من عصبتها وقال ابن الماجشون العشيرة قد تعظم إنما هو الرجل من البطن أو من بطن من أعتقها لأن البطن ألصق من العشيرة (أو السلطان) لأنه ولي من لا ولي له قال الباجي: يريد من له حكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي أما معه فروى أصبغ عن ابن القاسم ليس له أن يزوج حتى يسأله فإن امتنع لغير عذر زوجها فإن بدر السلطان أو ذو الرأي من أهلها فأنكحها ففي المدونة يمضي، ورأى حديث عمر على المساواة وحكاه ابن حبيب عن ابن القاسم ورده بأنه لو كان كذلك لرد قول مالك بتقديم الأبعد وإنما معناه إذا لم يكن لها ولي من القرابة. وقال أبو عمر: اختلف أصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح وقال آخرون: على الترتيب لا التخيير. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار) البالغات بدليل قوله (ولا يستأمرانهن) أي يستأذنانهن إذ غير البالغ لا يستأمرها الأب. (قال مالك وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار) أنه لا يجب استئذانهن فالحديث محمول على الندب أو على اليتيمة كما جاء في بعض طرقه (وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها) عند زوجها (ويعرف من حالها) الرشد والصلاح. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها) لأنه يجبرها عند الجمهور.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me from Abdullah ibn al-Fadl from Nafi ibn Jubayr ibn Mutim from Abdullah ibn Abbas that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "A woman who has been previously married is more entitled to her person than her guardian, and a virgin must be asked for her consent for herself, and her consent is her silence

    Abdallah Ibn Abbas a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Une veuve a en personne de droit beaucoup plus que son protecteur (de se décider pour un mariage); quant à la fille vierge, c'est à son protecteur (père ou autre) qu'on demande l'accord d'un permis de mariage; son acquiescement à elle, est son silence»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abdullah bin Al Fadl] dari [Nafi' bin Jubair bin Muth'im] dari [Abdullah bin 'Abbas] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang janda itu lebih berhak memilih suami daripada walinya sedang seorang gadis harus dimintai persetujuannya, dan tanda persetujuannya adalah sikap diamnya

    Abdullah b. Abbas (r.a.) dan: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem (Evlenme hususunda): «Dul kadının rıza ve müsaadesi, velisinden daha önemlidir. Bakire kızların da müsaadesi alınır, onların sükutu müsaade sayılır» buyurdu. Diğer tahric: Müslim, Nikah

    রেওয়ায়ত ৪. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আইয়্যেম[1] তাহার ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার এবং কুমারীর বিবাহের ব্যাপারে তাহার অনুমতি লইতে হইবে। চুপ থাকাই হইতেছে তাহার অনুমতি।