• 2091
  • أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا " يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا

    لا توجد بيانات
    يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ قَالَ مَالِكٌ :

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً.

    (ما جاء في العقيقة) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن رجل من بني ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم (عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق) أي العصيان وترك الإحسان (وكأنه إنما كره الاسم) لا المعنى الذي هو ذبح واحدة تجزي ضحية لنصه عليها في عدة أحاديث، وقد تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ يشترك فيه معنيان أحدهما مكروه فيجاء به مطلقًا (وقال:) صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك) بضم السين من باب نصر يتطوع بقربة لله تعالى (عن ولده فليفعل) وفي جعل ذلك موكولاً إلى محبته مع تسميته نسكًا إشارة إلى الاستحباب. قال ابن عبد البر: وفيه كراهة ما يقبح معناه من الأسماء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة انتهى. ولعل مراده من المجتهدين وإلا فقد قال ابن أبي الدم عن أصحابهم الشافعية: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة، وزعم بعضهم أنها بدعة تشبثًا بحديث الموطأ ولا حجة فيه لذلك ولا لنفي مشروعيتها وأنها نسخت بالضحية كما ادعى محمد بن الحسن بل آخر الحديث يثبتها وإنما غايته أن الأولى أن تسمى نسيكة لا عقيقة. قال ابن عبد البر: ولا أعلم معنى هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود والنسائي. (مالك عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين بن علي (أنه قال) مرسل (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن) بأمر أبيها ففي الترمذي عن علي قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبش، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال: فوزناه فكان درهمًا أو بعض درهم (وحسين) بضم الحاء روى أحمد عن علي قال: لما ولد الحسن سميته حربًا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه قلنا: حربًا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين فذكر مثله وقال: بل هو حسين، فلما ولد محسن فذكر مثله وقال: بل هو محسن ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر إسناده صحيح ومحسن بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة مات صغيرًا (وزينب) ولدت في حياة جدها وكانت لبيبة جزلة عاقلة لها قوة جنان وتزوجها عبد الله ابن عمها جعفر فولدت له عليًا وأم كلثوم وعونًا وعباسًا ومحمدًا (وأم كلثوم) ولدت قبل وفاة جدها صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر بن الخطاب وأمهرها أربعين ألفًا فولدت له زيدًا ورقية ولم يعقبا ثم تزوجها بعد موت عمر عون بن جعفر ثم مات فتزوجها أخوه محمد بن جعفر ثم مات فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده فتزوج أختها زينب. (فتصدقت بزنة ذلك فضة) يحتمل بأمره صلى الله عليه وسلم كما أمرها في الحسن، ويحتمل أنها قاست ذلك على أمره لها في الحسن بكرها قال ابن عبد البر: أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دونها الباجي التصدق بزنة الشعر حسن وعمل بر وفي الصحيح مرفوعًا مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى فسره ابن الجلاب تبعًا للأصمعي بحلق رأسه ورواه أبو داود بسند صحيح عن الحسن البصري لكن في الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب (أنه قال) مرسل ووصله بعضهم فقال عن ربيعة عن أنس وهو خطأ والصواب ما في الموطأ قاله أبو عمر (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة) فيندب ذلك وبالذهب أيضًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأَبْكَارِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that al-Qasim ibn Muhammad and Salim ibn Abdullah were marrying off their daughters and they did not consult them. Malik said, "That is what is done among us about the marriage of virgins." Malik said, "A virgin has no right to her property until she enters her house and her state (competence, maturity etc.) is known for sure

    On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad et Salem Ibn Abdallah avaient donné leurs filles en mariage sans leur autorisation». Malek a dit: «C'est bien ce qui est suivi, pour le mariage de nos filles vierges». Et il a ajouté: «Et la vierge n'a pas le droit de jouir de ses biens, avant qu'elle ne soit dans la maison conjugale, et qu'elle ne fasse preuve d'une perspicacité de l'esprit»

    ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثیبہ زیادہ حقدار ہے اپنے نفس پر ولی سے اور باکرہ سے اذن لیا جائے گا اور اذن اس کا سکوت ہے ۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا عورت کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کے ولی کے اذن سے یا اس کے کنبے میں یا جو شخص عقلمند ہو اس کے اذن سے یا بادشاہ کے اذن سے ۔ قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے تھے اور ان سے نہیں پوچھتے تھے ۔ قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ اور سلیمان بن یسار کہتے تھے اگر باکرہ عورت کا نکاح اس کے اذن کے بغیر کر دے تو نکاح اس کا لازم ہو جاتا ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৬. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, কাসেম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) ও সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তাহারা উভয়ে নিজেদের কুমারী কন্যাদিগকে তাহাদের অনুমতি না লইয়া বিবাহ দিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কুমারীদের বিবাহের ব্যাপারে আমাদের নিকটও ইহা পছন্দনীয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ স্বামীর গৃহে না আসা (স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন না করা) এবং তাহার যোগ্যতার যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কুমারী মেয়ে তাহার সম্পদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয় না।