• 1657
  • قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأْي من أهلها أوِ السلطان

    (مالك عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة من رجال الجميع تابعي صغير من طبقة الزهري (عن نافع بن جبير بن مطعم) بن عدي القرشي النوفلي، يكنى أبا محمد وأبا عبد الله المدني ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين روى له الكل (عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها) لفظة أحق للمشاركة أي أن لها في نفسها في النكاح حقًا ولوليها، وحقها آكد من حقه قاله النووي. وقال عياض: يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره، ويحتمل أنها أحق بالرضا أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، لكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا دون العقد وأن حق الولي في العقد ودل أفعل التفضيل المقتضي المشاركة أن لوليها حقًا لكن حقها آكد وحقها أن لا يتم ذلك إلا برضاها. قال: واختلف في معنى الأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرًا أو ثيبًا حكاه الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، فقال علماء الحجاز وكافة الفقهاء: المراد الثيب المتوفى عنها أو المطلقة لأنه أكثر استعمالاً ولأن جماعة من الثقات رووه بلفظ الثيب ولمقابلته بالبكر. وقال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري: الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبًا أو بكرًا بالغة فعقدها على نفسها جائز، وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه وتعقب بأنه لو كان المراد ذلك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى (والبكر) البالغ وفي رواية شعبة عن مالك واليتيمة مكان البكر (تستأذن في نفسها) أي يستأذنها وليها أبًا كان أو غيره تطييبًا لنفسها (وإذنها صماتها) بالضم سكوتها. قال القرطبي هذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صونها وإبقاء لاستحيائها لأنها لو تكلمت صريحًا لظن أنها راغبة في الرجال، وذلك لا يليق في البكر واستحب العلماء أن تعلم أن صماتها إذن. واختلف قول مالك في حمل البكر هنا على اليتيمة كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى وحمله على ظاهره ولو ذات أب لكن على الندب لا الوجوب، وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما. وقال الكوفيون والأوزاعي: يلزم ذلك في كل بكر ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه فقوله في الثيب أحق بنفسها جمع نصًا ودلالة والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص وإنما شرع للولي استئذانها تطييبًا لها لا وجوبًا بدليل جعله صماتها إذنها، والصمات ليس بإذن وإنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح. ورواه مسلم عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى التميمي الثلاثة عن مالك به وأخرجه أحمد والشافعي وأصحاب السنن كلهم من طريق مالك وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها وربما قال: وصمتها إقرارها، رواه مسلم. قال ابن عبد البر هذا حديث رفيع أصل من أصول الأحكام رواه عن مالك جماعة من الجلة كشعبة والسفيانين ويحيى القطان. قيل: ورواه أبو حنيفة ولا يصح وقال عياض: رواه عن مالك أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم كأبي حنيفة والليث. (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها) كالأب (أو ذي الرأي من أهلها) قال مالك في المدونة: هو الرجل من العشيرة أو ابن العم أو الموالي وروى ابن نافع عنه أنه الرجل من عصبتها وقال ابن الماجشون العشيرة قد تعظم إنما هو الرجل من البطن أو من بطن من أعتقها لأن البطن ألصق من العشيرة (أو السلطان) لأنه ولي من لا ولي له قال الباجي: يريد من له حكم من إمام أو قاض فيزوجها مع عدم الولي أما معه فروى أصبغ عن ابن القاسم ليس له أن يزوج حتى يسأله فإن امتنع لغير عذر زوجها فإن بدر السلطان أو ذو الرأي من أهلها فأنكحها ففي المدونة يمضي، ورأى حديث عمر على المساواة وحكاه ابن حبيب عن ابن القاسم ورده بأنه لو كان كذلك لرد قول مالك بتقديم الأبعد وإنما معناه إذا لم يكن لها ولي من القرابة. وقال أبو عمر: اختلف أصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح وقال آخرون: على الترتيب لا التخيير. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار) البالغات بدليل قوله (ولا يستأمرانهن) أي يستأذنانهن إذ غير البالغ لا يستأمرها الأب. (قال مالك وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار) أنه لا يجب استئذانهن فالحديث محمول على الندب أو على اليتيمة كما جاء في بعض طرقه (وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها) عند زوجها (ويعرف من حالها) الرشد والصلاح. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها) لأنه يجبرها عند الجمهور.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْىِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Said ibn al-Musayyab had said that Umar ibn al-Khattab said, "A woman is only married with the consent of her guardian, someone of her family with sound judgement or the Sultan

    Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Une femme ne peut être demandée en mariage qu'après avoir eu la permission de son protecteur, ou l'opinion de ses sages parents, ou celle du Sultan/ ou prince»

    Ömer b. Hattab (r.a.) der ki: Kadınlar, velisinin veya ailesinden söz sahibinin veyahut Sultan'ın (mülki amirin) müsaadesi olmadan evlenemez

    রেওয়ায়ত ৫. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিয়াছেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ অভিভাবক বা উক্ত পরিবারের বুদ্ধিমান ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলাকে যেন বিবাহ দেওয়া না হয় না।