• 448
  • فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

    (جامع النكاح) (مالك عن زيد بن أسلم) مرسل. قال ابن عبد البر: وصله عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، عن زيد عن أبيه عن عمر، وورد بمعناه من حديث ابن عمر وأبي الأوس الخزاعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوّج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ) استحبابًا (بناصيتها) مقدم رأسها (وليدع بالبركة) كان يقول اللهم بارك لي فيها وبارك عليها زاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، (وإذا اشترى البعير) بفتح الموحدة وقد تكسر، عبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه وقصده التعميم (فليأخذ) عند تسليمه (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتضم، أي أعلى (سنامه) أي يقبض عليه بيده والأولى اليمين أو المراد فليركبه (وليستعذ بالله من الشيطان) لأن الإبل من مراكب الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فرّ، زاد في حديث ابن عمر: وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك: أي اللهم إني أسألك إلخ، وفي حديث آخر ما يفيد استحباب البسملة مع الاستعاذة ويحتمل أن الأمر بها لما في الإبل من العز والفخر والخيلاء فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه. (مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر) أخوها (أنها قد كانت أحدثت) زنت (فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه) شك الراوي (ثم قال ما لك وللخبر) يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره، وفي الحديث من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها) لأنه لا عدة على الرجل (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية (عام قدم المدينة بذلك) المذكور (غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى) بدل قوله طلقها البتة هذا هو المتبادر فطلق فعل ماض، وظاهر قول أبي عمر أراد أن يشهر طلاقها البتات ويستفيض فتنقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة أنه قرأه أمرًا وليس بظاهر لأن مراد المحدث بمثل هذا أنهما لم يتفقا على لفظ واحد وهو لم يستشره حتى يأمره إنما سأله عن رجل وقع منه ذلك. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب) أي لا ينفع قصده في عدم اللزوم (النكاح) فمن زوج ابنته هازلاً انعقد النكاح وإن لم يقصده (والطلاق) فيقع طلاق اللاعب إجماعًا (والعتق) فمن أعتق رقيقه لاعبًا عتق وإن لم يقصده، لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع، وأصل هذا حديث مرفوع رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال ابن العربي: وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح. وقال الحافظ: وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده ومرادهما لا يصح ولم يجده مرفوعًا فلا ينافي صحته عن ابن المسيب في الموطأ لكن عجيب نفي وجدانه، ففي الاستذكار روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول كنت لاعبًا فأنزل الله {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا }فقال صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق أو أنكح أو أنكح قال: إني كنت لاعبًا فهو جائز عليه. (مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها (أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة (فكانت عنده حتى كبرت) بكسر الموحدة أسنت (فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها) قال ابن عبد البر: يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع والله أعلم (فناشدته) طلبت منه (الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت) قاربت (تحل) أي تنقضي عدتها (راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة) ثانية (ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت) قررت عليك أي بقيت معي (على ما ترين من الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتح الهمزة والمثلثة، الاستئثار عليك فيما لك فيه اشتراك في الاستلحاق (وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثمًا حين قرت عنده على الأثرة) لرضاها بذلك وهو حق لها فلها إسقاطه. قال أبو عمر: زاد معمر عن الزهري: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }الآية، وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرًا وإما غيرة فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك ونزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا }الآية.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Rabia ibn Abi Abd ar-Rahman that al-Qasim ibn Muhammad and Urwa ibn az-Zubayr said that a man who had four wives and then divorced one of them irrevocably, could marry straightaway if he wished, and he did not have to wait for the completion of her idda

    Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman a rapporté que Al Kassem Ibn Mouhammad et Ourwa Ibn Al-Zoubair disaient au sujet de l'homme qui, marié avec quatre femmes, ayant définitivement répudié l'une d'elles, pourra se marier d'avec une autre s'il le veut, sans qu'il soit obligé d'attendre que la période d'attente de celle qu'il a congédiée soit écoulée»

    Rebia b. Ebi Abdurrahman'dan şöyle rivayet edildi: Kasım b. Muhammed ve Urve b. Zübeyr şöyle derlerdi: Dört karısı olan bir adam zevcelerinden birini boşasa, istediği takdirde evlenebilir. Onun iddetinin bitmesini beklemesi gerekmez

    ربیعہ بن ابو عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر کہتے تھے جس شخص کی چار عورتیں ہوں پھر وہ اس میں سے ایک عورت کو تین طلاق دے دے تو ایک عورت نئی کر سکتا ہے اس کی عدت گزرنے کا انتظار ضروری نہیں ۔ ربیعہ بن ابو عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر نے ولید بن عبدالملک کو جس سال وہ مدینہ میں آیا تھا ایسا ہی فتوی دیا تھا مگر قاسم بن محمد نے یہ کہا کہ اس عورت کو کئی مجلسوں میں طلاق دی ہو ۔

    রেওয়ায়ত ৫৪. রবী'আ ইবন আবু আবদুর রহমান (রহঃ) হইতে বর্ণিত, কাসেম ইবন মুহাম্মদ এবং উরওয়াহ ইবন যুবায়র (রহঃ) তাহারা উভয়ে বলিতেন, যে ব্যক্তির চারজন স্ত্রী রহিয়াছে এবং সে উহাদের একজনকে তালাক আল-বাত্তা (তিন তালাক) প্রদান করিয়াছে, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারিবে। (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না।