• 1036
  • رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ " كَادَ يَضْرِبُهُ " ثُمَّ قَالَ : " مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ

    أحدثت: أحدثت : ارتكبت إثما أو معصية والمراد هنا المشاركة في الفتنة أو الخروج لقتال علي
    مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ.

    (جامع النكاح) (مالك عن زيد بن أسلم) مرسل. قال ابن عبد البر: وصله عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، عن زيد عن أبيه عن عمر، وورد بمعناه من حديث ابن عمر وأبي الأوس الخزاعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوّج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ) استحبابًا (بناصيتها) مقدم رأسها (وليدع بالبركة) كان يقول اللهم بارك لي فيها وبارك عليها زاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، (وإذا اشترى البعير) بفتح الموحدة وقد تكسر، عبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه وقصده التعميم (فليأخذ) عند تسليمه (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتضم، أي أعلى (سنامه) أي يقبض عليه بيده والأولى اليمين أو المراد فليركبه (وليستعذ بالله من الشيطان) لأن الإبل من مراكب الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فرّ، زاد في حديث ابن عمر: وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك: أي اللهم إني أسألك إلخ، وفي حديث آخر ما يفيد استحباب البسملة مع الاستعاذة ويحتمل أن الأمر بها لما في الإبل من العز والفخر والخيلاء فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه. (مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر) أخوها (أنها قد كانت أحدثت) زنت (فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه) شك الراوي (ثم قال ما لك وللخبر) يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره، وفي الحديث من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها) لأنه لا عدة على الرجل (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية (عام قدم المدينة بذلك) المذكور (غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى) بدل قوله طلقها البتة هذا هو المتبادر فطلق فعل ماض، وظاهر قول أبي عمر أراد أن يشهر طلاقها البتات ويستفيض فتنقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة أنه قرأه أمرًا وليس بظاهر لأن مراد المحدث بمثل هذا أنهما لم يتفقا على لفظ واحد وهو لم يستشره حتى يأمره إنما سأله عن رجل وقع منه ذلك. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب) أي لا ينفع قصده في عدم اللزوم (النكاح) فمن زوج ابنته هازلاً انعقد النكاح وإن لم يقصده (والطلاق) فيقع طلاق اللاعب إجماعًا (والعتق) فمن أعتق رقيقه لاعبًا عتق وإن لم يقصده، لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع، وأصل هذا حديث مرفوع رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال ابن العربي: وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح. وقال الحافظ: وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده ومرادهما لا يصح ولم يجده مرفوعًا فلا ينافي صحته عن ابن المسيب في الموطأ لكن عجيب نفي وجدانه، ففي الاستذكار روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول كنت لاعبًا فأنزل الله {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا }فقال صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق أو أنكح أو أنكح قال: إني كنت لاعبًا فهو جائز عليه. (مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها (أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة (فكانت عنده حتى كبرت) بكسر الموحدة أسنت (فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها) قال ابن عبد البر: يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع والله أعلم (فناشدته) طلبت منه (الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت) قاربت (تحل) أي تنقضي عدتها (راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة) ثانية (ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت) قررت عليك أي بقيت معي (على ما ترين من الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتح الهمزة والمثلثة، الاستئثار عليك فيما لك فيه اشتراك في الاستلحاق (وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثمًا حين قرت عنده على الأثرة) لرضاها بذلك وهو حق لها فلها إسقاطه. قال أبو عمر: زاد معمر عن الزهري: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }الآية، وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرًا وإما غيرة فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك ونزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا }الآية.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلاً، خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ - أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ - ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ

    Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zubayr al-Makki that somebody asked a man for his sister in marriage and the man mentioned that she had committed fornication. Umar ibn al-Khattab heard about it and he beat the man or almost beat him, and said, "What did you mean by giving him such information?

    Abou Al-Zoubair Al-Makki a rapporté qu'un homme donna sa sœur en fiançailles en avouant qu'elle a commis l'adultère. Rapportant cela à Omar Ibn Al-Khattab, il l'appela et le frappa, ou selon ce qui est dit, allait le frapper, en lui disant: «Que cherches-tu en racontant cet événement»?

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abu Az Zubair Al Maki] berkata, "Seorang lelaki melamar seorang wanita melalui saudaranya. Saudara wanita itu memberitahukan bahwa saudara wanitanya dahulu pernah berzina. Hal itu disampaikan kepada [Umar bin Khattab], maka dipukullah saudara laki-laki perempuan itu, atau hampir saja dia dipukul. Kemudian Umar berkata; "Apa urusanmu memberi kabar itu?

    Ebu Zübeyr el-Mekkî der ki: Bir adam birinin kız kardeşini istedi. Kardeşi de bacısının zina ettiğini söyledi. Bunu işiten Hz. Ömer (r.a.) neden unutulmuş hadiseyi söyledin diye kızın kardeşini dövdü

    ابوزبیر مکی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نکاح کا پیام دیا ایک شخص کی بہن کو اس نے بیان کیا کہ وہ عورت بدکار ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر پہنچی آپ نے اس شخص کو بلا کر مارا یا مارنے کا قصد کیا اور کہا کہ تجھے اس خبر پہنچانے سے کیا غرض تھی ۔

    রেওয়ায়ত ৫৩. আবুয-যুবায়র মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক লোকের নিকট ভগ্নীর বিবাহের পয়গাম দিয়াছে। সেই ব্যক্তির নিকট কেহ উল্লেখ করিল যে, উক্ত স্ত্রীলোকে ব্যভিচার করিয়াছে। উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি সেই লোককে মারিলেন অথবা মারিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর বলিলেনঃ তোমার এই খবর বলার কি প্রয়োজন ছিল?