• 1168
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِأَنْفُسِهِنَّ مِنْ وَلِيِّهِنَّ ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَيْبٍ السُّكَّرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَزِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِأَنْفُسِهِنَّ مِنْ وَلِيِّهِنَّ ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ سُفْيَانُ : وَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ ذَكَرَ أَظُنُّ

    الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    والبكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات