• 2024
  • قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : " كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامٌ " ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامٌ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
    امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ،
    حديث رقم: 1127 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13188 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 15223 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 27975 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَعْلَيْهَا حَدٌّ ؟
    حديث رقم: 10235 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10236 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10237 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10238 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 668 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 669 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 670 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ
    حديث رقم: 14495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14498 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14499 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2230 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ
    حديث رقم: 3152 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 3151 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 1341 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات