• 203
  • أَنَّ طُلَيْحَةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَوْ ضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ " ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا . قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

    أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَوْ ضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا . قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    بالمخفقة: المخفقة : الدِّرَّة التي يضرب بها
    اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 1127 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13188 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 13194 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ
    حديث رقم: 15223 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 27975 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَعْلَيْهَا حَدٌّ ؟
    حديث رقم: 10233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10235 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10236 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10237 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 10238 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 668 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 669 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 670 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
    حديث رقم: 684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ
    حديث رقم: 14498 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14495 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14499 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2230 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ
    حديث رقم: 3152 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    حديث رقم: 3151 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات