• 1796
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا

    وللثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ
    حديث رقم: 4935 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب
    حديث رقم: 4936 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج الثيب على البكر
    حديث رقم: 2732 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 2733 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 1851 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1852 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1120 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
    حديث رقم: 1911 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 11743 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4282 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12950 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 12960 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 1265 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ إِذَا بَنَى بِهِمَا
    حديث رقم: 9186 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10331 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10332 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 749 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 750 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 13817 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13819 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 706 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3261 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2059 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2060 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2781 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2782 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2783 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2784 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2785 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2786 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2787 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 273 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1177 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ
    حديث رقم: 2758 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3687 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3902 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 41 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3497 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3498 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3499 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3500 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3501 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3502 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 463 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2460 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ
    حديث رقم: 3019 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
    حديث رقم: 1765 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ سَدُوسٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ ، تُوُفِّيَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ النُّعْمَانِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ وعَبْدونَ وَأَبِي خَلِيفَةَ

    قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ. لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ، فلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، السُّدُسُ. تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ. وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ. فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ. وَلِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.

    (ميراث الإخوة للأب) (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم) أي الأشقاء (كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم) وهي السابقة فوق هذه الترجمة (لأنهم) أي الإخوة للأب (خرجوا من ولادة الأم) أي أنها لم تلدهم الأم (التي جمعت أولئك) أي الأشقاء إذ الأم مختلفة فلم يجتمعوا في الولادة فيسقطون. (قال مالك) موضحًا لما حكى عليه الإجماع (فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب) لتقديم الأشقاء عليهم لإدلائهم بجهتين (وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث) اثنتان فصاعدًا (لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم) فإن كانت شقيقة واحدة أعطيت النصف واثنتان فأكثر الثلثين (فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم) كما في المشتركة السابقة (فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان) كما قال تعالى {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ }(ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم) لأنهم عصبة يسقطون باستغراق الفروض (ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدًا الثلث للذكر منهم مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء) لوراثتهم بالأم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Humayd at-Tawil that Anas ibn Malik said, "A virgin has seven nights, and a woman who has been previously married has three nights." Malik affirmed, "That is what is done among us." Malik added, "If the man has another wife, he divides his time equally between them after the wedding nights. He does not count the wedding nights against the one he has just married

    Anas Ibn Malek disait: «L'homme qui épouse une vierge, restera chez elle pour sept jours, et si c'est une femme déjà mariée, c'est pour trois jours». - Malek a dit: «C'est ce qui est de suivi». Ainsi, pour l'homme qui épouse une femme, alors qu'il en a une, après qu'il ait consacré quelques jours pour celle avec qui il vient de se marier, les autres jours seront équitablement répartis entre ses femmes». Chapitre VI Ce qui n'est pas permis comme conditions dans un contrat de mariage

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Humaid Ath Thawil] dari [Anas bin Malik] berkata; "Bagi seorang gadis tujuh hari, sedangkan bagi seorang janda cukup tiga hari." Malik berkata; "Itulah pendapat yang kami pakai

    Enes b. Malik (r.a.) der ki: (Yeni evlenen kadınlara tanınan özel hak) bakire kız için yedi gece, dul kadın için üç gecedir. Diğer tahric: Buhari, Nikah; Müslim, Rada

    انس بن مالک کہتے تھے کہ باکرہ عورت کے سات دن ہیں اور ثیبہ کے تین دن ۔

    রেওয়ায়ত ১৫. হুমাইদ তাবীল (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বলিতেনঃ (অবস্থানের হক) কুমারীর জন্য সাত দিন, আর অকুমারীর জন্য তিন দিন। মালিক (রহঃ) বলেন, মদীনাবাসীদের আমলও অনুরূপ। মালিক (রহঃ) বলেন, নতুন স্ত্রী ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, তবে যে স্ত্রীকে (সদ্য) বিবাহ করিয়াছে সেই স্ত্রীর (নির্দিষ্ট বিশেষ) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেই উভয়ের মধ্যে সমান সমান পালা ভাগ করবে। আর (সদ্য) বিবাহিতা স্ত্রীর নিকট যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছে পালা বন্টনের মধ্যে সেই দিনগুলি হিসাব করা হইবে না।