• 243
  • عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ قَالَ : " السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ قَالَ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا

    البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ
    حديث رقم: 4936 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج الثيب على البكر
    حديث رقم: 2732 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 2733 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 1851 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1852 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1120 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
    حديث رقم: 1911 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1115 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ
    حديث رقم: 11743 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4282 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12950 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 12960 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 1265 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ إِذَا بَنَى بِهِمَا
    حديث رقم: 9186 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10331 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10332 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 749 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 750 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 13817 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13819 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 706 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3261 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2059 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2060 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2781 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2782 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2783 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2784 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2785 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2786 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2787 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 273 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1177 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ
    حديث رقم: 2758 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3687 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3902 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 41 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3497 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3498 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3499 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3500 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3501 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3502 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 463 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2460 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ
    حديث رقم: 3019 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
    حديث رقم: 1765 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ سَدُوسٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ ، تُوُفِّيَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ النُّعْمَانِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ وعَبْدونَ وَأَبِي خَلِيفَةَ

    [5213] قَوْلُهُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ عَنْ خَالِدٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ خَالِدٌ لَوْ شِئْتَ أَنْ أَقُولَ رَفَعَهُ لَصَدَقْتَ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فَبَيَّنَ أَنَّهُ قَول خَالِد وَهُوَ بن مِهْرَانَ الْحَذَّاءُ رَاوِيَةً عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي تَعْيِينِ قَائِلِ ذَلِكَ هَلْ هُوَ خَالِدٌ أَوْ شَيْخُهُ أَبُو قِلَابَةَ وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مَعَ شرح الحَدِيث (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ) أَيْ أَوْ عَكَسَ كَيْفَ يَصْنَعُ

    باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِهذا (باب) بالتنوين (إذا تزوّج) الرجل (البكر على الثيب) كيف يفعل وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4935 ... ورقمه عند البغا: 5213 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَلَكِنْ قَالَ: "السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا". [الحديث 5213 - أطرافه في: 5214].وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة ابن المفضل بن لاحق البصر قال: (حدّثنا خالد) الحذاء بن مهران (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أنس) -رضي الله عنه-. قال أبو قلابة: أو أنس (ولو شئت أن أقولقال: النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكن المحافظة على اللفظ أولى (ولكن قال):(السُّنَّة) أي أنه مرفوع بطريق اجتهاده ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث قال خالد: ولو شئت أن أقول رفعه لصدقت ولكنه قال: السُّنّة فبين أنه قول خالد لا شيخه أبي قلابة (إذا تزوج البكر) على الثيب (أقام عندها) وجوبًا (سبعًا) من الليالي وتدخل الأيام (وإذا تزوّج الثيب) على البكر (أقام عندها) وجوبًا (ثلاثًا) من الليالي ذلك والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما والائتلاف وزيد للبكر لأن حياءها أكثر.وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه في النكاح.

    (بابٌُ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّب)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يفعل الرجل إِذا تزوج امْرَأَة بكرا على امْرَأَة ثيب وَلم يذكر جَوَاب: إِذا، الَّذِي هُوَ يبين الحكم اكْتِفَاء بِمَا فِي حَدِيث الْبابُُ، وَالْبكْر خلاف الثّيّب ويقعان على الرجل وَالْمَرْأَة،، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الثّيّب من لَيْسَ ببكر، وَيَقَع على الذّكر وَالْأُنْثَى، يُقَال: رجل ثيب وَامْرَأَة ثيب، وَقد يُطلق على الْمَرْأَة الْبَالِغَة وَإِن كَانَت بكرا مجَازًا واتساعا، وَاصل الْكَلِمَة الْوَاو لِأَنَّهُ من ثاب يثوب إِذا رَجَعَ، فَإِن الثّيّب بصدد الْعود وَالرُّجُوع قلت: أصل الثّيّب ثويب اجْتمعت الْوَاو وَالْيَاء وسبقت إِحْدَاهمَا بِالسُّكُونِ فقلبت الْوَاو يَاء وأدغمت الْيَاء فِي الْيَاء، فَافْهَم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4935 ... ورقمه عند البغا:5213 ]
    - حدّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا بِشْرٌ حَدثنَا خالِدٌ عنْ أبي قِلاَبَةَ عَن أنَسٍ، رَضِي الله عنهُ، ولَوْ شِئْتُ أَن أقُولَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ولكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ إذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَها سَبْعا، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عِنْدَها ثَلاثا.(انْظُر الحَدِيث 3125 طرفه فِي: 4125)مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَبشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة: ابْن الْمفضل بن لَاحق أَبُو إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ، وخَالِد هُوَ ابْن مهْرَان الْحذاء الْبَصْرِيّ، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف وَتَخْفِيف اللَّام: عبد الله بن زيد الْجرْمِي.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن مُحَمَّد بن رَافع وَغَيره. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي سَلمَة يحيى بن خلف. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن هناد بن السّري عَن عَبدة بن سُلَيْمَان.قَوْله: (وَلَو شِئْت أَن أَقُول: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) اخْتلف فِي قَائِل هَذَا القَوْل أَعنِي قَوْله: (وَلَو شِئْت) فَقيل: خَالِد الْحذاء رَاوِي الحَدِيث. وَقد صرح بِهِ فِي رِوَايَة مُسلم، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ: أخبرنَا هشيم عَن خَالِد عَن أبي قلَابَة عَن أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: إِذا تزوج الْبكر على الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب على الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، قَالَ خَالِد: وَلَو قلت إِنَّه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك انْتهى. وَقيل: هُوَ أَبُو قلَابَة الرَّاوِي، وَقد صرح بهما البُخَارِيّ فِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي عقيب هَذَا الْبابُُ، على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ الله قَوْله: (وَلَكِن قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر) إِلَى آخِره، أَي: وَلَكِن قَالَ أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ السّنة إِلَى آخِره، وخَالِد أَو أَبُو قلَابَة لَو قَالَ: قَالَ أنس: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَكَانَ صَادِقا فِي تصريحه بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لكنه رأى أَن الْمُحَافظَة على اللَّفْظ أولى، وَقَوله: (السّنة) يَقْتَضِي أَن يكون مَرْفُوعا بطرِيق اجتهادي احتمالي. وَقَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا اللَّفْظ يَقْتَضِي رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا قَالَ الصَّحَابِيّ: السّنة كَذَا، أَو من السّنة كَذَا فَهُوَ فِي الحكم كَقَوْلِه: قَالَ التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْله: (سبعا) أَي: سبع ليَالِي وَيدخل فِيهَا الْأَيَّام، وَقَالَ الْخطابِيّ: السَّبع تَخْصِيص للبكر لَا يحْسب بهَا وَعَلَيْهَا، وَكَذَا الثَّلَاث للثيب، ويستأنف الْقِسْمَة بعده، وَهَذَا من الْمَعْرُوف الَّذِي أَمر الله بِهِ فِي معاشرتهن، وَذَلِكَ أَن الْبكر لما فِيهَا من الْحيَاء وَلُزُوم الخدر تحْتَاج إِلَى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق، وَالثَّيِّب قد جربت الرِّجَال إِلَّا أَنَّهَا من حَيْثُ استجداد الصُّحْبَة أكرمت بِزِيَادَة الوصلة، وَهِي مُدَّة الثَّلَاث.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا‏.‏

    Narrated Anas:The tradition, (of the Prophet) is that if someone marries a virgin and he has already a matron wife (with him), then he should stay with the virgin for seven days; and if someone marries a matron (and he has already a virgin wife with him) then he should stay with her for three days

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Bisyr] Telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Abu Qilabah] dari [Anas] radliallahu 'anhu, -jika aku mau, akan kukatakan; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Akan tetapi- ia berkata; Termasuk perkara sunnah adalah bila seseorang menikahi gadis hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tujuh hari, dan bila ia menikahi seorang janda, maka hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tiga hari

    Halid'den, o Ebu Kılabe'den, onun Enes r.a.'dan rivayetine göre -Ebu Kılabe dedi ki: Arzu edersem Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu da diyebilirim. Ancak (Enes)- şöyle dedi: "Sünnet olan, bakire ile evlendiği takdirde onun yanında (aralıksız) yedi gün kalması, dul kadın ile evlendiği takdirde onun yanında üç gün kalmasıdır. " Bu hadis 5214 numara ile gelecektir Diğer tahric edenler: Tirmizî, Nikah; Müslim, Rada

    ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے، ان سے خالد حذاء نے، ان سے ابوقلابہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے (راوی ابوقلابہ یا انس رضی اللہ عنہ نے) کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( آنے والی حدیث ) ارشاد فرمائی۔ لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کنواری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن تک رہنا چاہئے اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک رہنا چاہئے۔

    بَاب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ. ৬৭/১০০. অধ্যায়ঃ আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করা। (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ: (وَاسِعًا حَكِيمًا). আল্লাহ্ বলেন, ‘‘তোমরা কক্ষনো স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও প্রবল ইচ্ছে কর....আল্লাহ প্রশস্ততার অধিকারী, মহাকুশলী।’’ (সূরাহ আন্-নিসা ৪/১২৯-১৩০) ৫২১৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত এই যে, যদি কেউ কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে তার সঙ্গে সাত দিন-রাত্রি যাপন করতে হবে আর যদি কেউ কোন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে তার সঙ্গে তিন দিন যাপন করতে হবে। [৫২১৪; মুসলিম ১৭/১২, হাঃ ১৪৬১, আহমাদ ১২৯৭০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கன்னிப் பெண்ணை ஒருவர் மணந்தால் அவளிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குவார். கன்னி கழிந்த பெண்ணை ஒருவர் மணந்திருந்தால் அவளிடம் மூன்று நாட்கள் தங்குவார். இதுவே நபிவழியாகும். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் (காலித், அல்லது அபூகிலாபா) கூறுகிறார்: இதை நபி (ஸல்) அவர்களே கூறினார்கள் என்று நான் சொன்னால் அது தவறாகாது; எனினும், அனஸ் (ரலி) அவர்களிடம் கேட்டதன்படி ‘நபிவழி’ என்று கூறி யுள்ளேன். அத்தியாயம் :