• 756
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ "

    مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ : الثَّوْرِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ فِي آخَرِينَ ، وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، وَقَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ نَحْوَهُ

    وللثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات