• 913
  • عَنْ أَنَسٍ قَالَ : " سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ

    للبكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    للثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات