• 2987
  • عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا "

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ
    حديث رقم: 4935 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب
    حديث رقم: 4936 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج الثيب على البكر
    حديث رقم: 2732 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 1851 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1852 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1120 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
    حديث رقم: 1911 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 1115 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ
    حديث رقم: 11743 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4282 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 12950 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 12960 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
    حديث رقم: 1265 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ إِذَا بَنَى بِهِمَا
    حديث رقم: 9186 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10331 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 10332 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 749 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 750 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 13817 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13819 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 706 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3261 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2059 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2060 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2781 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2782 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2783 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2784 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2785 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2786 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 2787 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ مِقْدَارُ مَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْدَ الثَّيِّبِ أَوِ الْبِكْرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا
    حديث رقم: 273 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1177 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْخُلْعِ وَالنُّشُوزِ
    حديث رقم: 2758 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3687 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3902 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 41 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3497 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3498 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3499 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3500 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3501 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 3502 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ،
    حديث رقم: 463 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2460 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ
    حديث رقم: 3019 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
    حديث رقم: 1765 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ سَدُوسٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ ، تُوُفِّيَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغِ وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ النُّعْمَانِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ وعَبْدونَ وَأَبِي خَلِيفَةَ

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.
    المعنى العام:
    كانت أم سلمة رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام هي وزوجها ابن عمها أبو سلمة، وهاجرا إلى الحبشة فولدت سلمة، ثم قدما مكة، وهاجرا إلى المدينة، فولدت له عمر ودرة وزينب، ثم مات عنها زوجها، فلما انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة، وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه سودة وعائشة وحفصة حين تزوجها، وكانت ذات عيال، بل كانت عندها طفلة ولدت قبيل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها بأيام. ولم يكن العرب يلتزمون قسما بين الزوجات، ولا عدلا بينهن، بل كان العضل منتشرًا، وتعليق الزوجات شائعًا، وكانت الزوجة الجديدة تحظى من زوجها بإقامة لا حدود لها، فجاء الإسلام بالقسم والعدل، وكل ما ميز به الزوجة الجديدة هو الإقامة عندها ثلاث ليال عقب الزفاف إن كانت ثيبًا، وسبع ليال إن كانت بكرًا. وطبق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القانون على أم سلمة، دخل عليها فأقام عندها ثلاثا، فلما أصبح، ورأت منه مظاهر الخروج والانصراف عنها تعلقت بثيابه، ترجو طول بقائه معها، فقال لها: حقك ثلاث ليال، وقد مضت، فإن أردت الزيادة إلى سبع سبعت لك وسبعت لكل واحدة من أزواجي، وإن رضيت بالثلاث واكتفيت بها درت على كل واحدة من نسائي ليلة وجئت إليك بليلتك. فماذا تريدين مني؟ أسبع؟ أو أثلث؟ قالت: بل ثلث. رضي الله عنها وأرضاها. المباحث العربية (لما تزوج أم سلمة) إن كان من كلام أم سلمة ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة، وكان الأصل أن تقول: لما تزوجني. (أقام عندها ثلاثًا. وقال:) ظاهر في أن هذا التخيير كان بعد مضي الثلاث، فقوله في الرواية الثانية حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده أي أصبحت عنده أي بعد ثالثة. وقوله في الرواية الثالثة حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج فيه حذف وطي ، والأصل: فدخل عليها، فأقام عندها ثلاثا، فأراد أن يخرج لغيرها. (إنه ليس بك على أهلك هوان) معناه: لا يلحقك هوان بانصرافي عنك إلى غيرك، ولا يضيع بذلك من حقك شيء، فقد حصلت عليه كاملا، قال القاضي عياض: المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وسلم، أي لا أفعل فعلا فيه هوانك علي .اهـ. أي ليس في انصرافي عنك إهانة لك. (إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي) سبعت لك أي أقمت عندك سبعًا، أي أكملت الثلاث التي مضت سبعًا، بالبقاء معك أربعًا أخرى، وفي هذه الحالة أسبع لكل واحدة من نسائي قبل أن أرجع إليك - وكان عنده صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت سودة وعائشة وحفصة، فكأنه لا يعود للإقامة معها إلا بعد إحدى وعشرين ليلة من تسبيعه لها. وفي الرواية الثانية إن شئت سبعت عندك [أي وسبعت لكل واحدة من نسائي] وإن شئت ثلثت، ثم درت أي اكتفيت بالثلاث التي مضت، ثم أدور على نسائي عند كل واحدة ليلة، فكأنه عند التثليث سيرجع بعد ثلاث ليقيم عندها ليلة، فالتخيير بين ثلاث بدون قضاء، وبين سبع تقضى كلها لكل واحدة، فاختارت الثلاث، وفي الرواية الثالثة إن شئت زدتك - أي على الثلاث إلى السبع - وحاسبتك به أي بقضاء السبع لكل واحدة، للبكر سبع، وللثيب ثلاث فإن اكتفيت بحقك الثلاث فلك، ولم تتجاوزي حتى تحاسبي، لكن إن تجاوزت الثلاث إلى السبع فقد استوليت على حق الغير، وانتفعت بمزية توالي الليالي، وكمال الأنس، وتعويض ذلك قضاء الثلاث التي كانت من حقك، ولو أن القضاء للأربع فقط لحصلت على مزية زائدة عن حقها بدون تعويض. (عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) كذا في الرواية الثانية، وفي الرواية الثالثة عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الرابعة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة أما في الرواية الأولى فكالرابعة. قال النووي: هكذا روي متصلا [بذكر أم سلمة] ومرسلا [بعدم ذكرها] واستدركه الدارقطني على مسلم، واستدراكه فاسد، لأن مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال، ووجب العمل به، لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير، فلا يصح استدراك الدارقطني. (ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك) رواية البخاري عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. وقول الصحابي: من السنة كذا له حكم المرفوع عند جمهور المحدثين، لأن مراده من السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند بعض المحدثين ليس له حكم المرفوع، بل هو موقوف، لاحتمال أن يريد الصحابي بلفظ السنة معناها اللغوي، أو ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفًا يعتد به ويعمل به احتياطًا في قبول الحديث ورفعه. وكأن خالدا الراوي عن أبي قلابة الراوي عن أنس سمع الحديث بهذا اللفظ من السنة وأنه يرى ما يقول به جمهور المحدثين، وأنه في حكم المرفوع، فقال: لو قلت: إنه رفعه لصدقت، لأنه له حكم المرفوع. وقد أخرج الإسماعيلي عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...فصرح برفعه. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارمي والدارقطني مصرحًا برفعه. فيحتمل أن خالدًا أو أبا قلابة علم أن الحديث مصرح برفعه على لسان أنس، لكنه لم يسمعه مصرحًا برفعه، وسمعه بلفظ من السنة كذا فتحرز عن التصريح بالرفع، وحافظ على اللفظ الذي سمعه والفرق بين الرأيين أن الحديث مرفوع؟ أو في حكم المرفوع؟ وفرق بين القولين. فقه الحديث قال النووي: في الحديث أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة، وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال، بأيامها، بلا قضاء، وإن كانت ثيبًا كان لها الخيار، إن شاءت سبعًا، ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا، ولا يقضي. هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات، وحجة الشافعي هذه الأحاديث، وهي مخصصة للظواهر العامة. واختلفوا. هل هذا مختص بمن له زوجات غير الجديدة؟ أو هو عام؟ قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا. لعموم الحديث إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا لم يخص من كانت له زوجة، وقالت طائفة: الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه، لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات، فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسًا لها متصلاً، لتستقر عشرتها له، وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغوي من الشافعية في فتاويه. والأول أقوى، وهو المختار لعموم الحديث. اهـ. وهكذا اختار النووي أنه لا فرق، قال الحافظ ابن حجر: وإطلاق الشافعي يعضده، ولكن يشهد للأول قوله - في روايتنا الخامسة - إذا تزوج البكر على الثيب ويمكن أن يتمسك للآخر برواية إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا حيث لم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها، لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، ويؤيده قوله أيضًا في الحديث عند البخاري أقام عندها سبعًا وقسم لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء في الثلاث وفيه حجة على الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. هذا وقد اختلف القائلون بالمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كانت له زوجة أخرى. هل هذا المقام واجب؟ أو مستحب. قال النووي: ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. قال الحافظ ابن حجر: وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ، الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ، عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ‏.‏ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ ‏ "‏ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ‏"‏ ‏.‏

    Abu Qilaba reported on the authority of Anas:It is the Sunnah to stay with a virgin (after having married her) for a week. Khalid (one of the narrators) said: If wish I can say that it can be traced up to the Prophet (ﷺ)

    Anas reported that there was consternation in Medina. The Messenger of Allah (ﷺ) borrowed the horse from Abu Talha which was called Mandub. He rode it and said:We have found no reason for consternation, and we have found it to be (as quick as a torrent) of water

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdur Razaq] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Ayyub] dan [Khalid Al Hadzdza`] dari [Abu Qilabah] dari [Anas] dia berkata; Termasuk sunnah (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) adalah tinggal (di malam pertama) bersama istri yang masih gadis selama tujuh hari. Khalid berkata; Seandainya saya mau, saya akan mengatakan; Anas memarfu'kan (hadits tersebut) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

    Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Anas] dia berkata; "Suatu ketika (penduduk) Madinah dikejutkan oleh suatu suara. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bergegas meminjam kuda Abu Thalhah yang dijuluki 'Mandub'. Beliau lalu menungganginya. Setelah itu beliau bersabda: "Kami tidak melihat sesuatu yang mengejutkan, melainkan kami mendapati kuda ini sedemikian kencang larinya, bagaikan ombak menggulung lautan." Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basyar] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far]. (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Habib] telah menceritakan kepada kami [Kholid yaitu Ibnu Harits] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] melalui jalur ini. Dan di dalam Hadits Ibnu Ja'far disebutkan; Anas berkata; 'Kuda milik kami', -dia tidak menyebutkan kuda milik Abu Thalhah.- Sedangkan di dalam Hadits Khalid disebutkan; dari Qatadah Aku mendengar Anas

    Bana Muhammed b. Râfi' rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize Süfyân. Eyyub ile Hâlid-i Hazzâ'dan, onlar da Ebu Kılâbe'den. o da Enes'den naklen haber verdi. Enes (Radiyallahu anh): «Evlenen bir kimsenin bakire olan karısının yanında yedi gece kalması sünnettendir.» demiş. Hâlid: «İstesem: Enes bu hadîsi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e ref etti, derdim.» demiş

    Bize Ebû Bekr b. Ebî Şeylce de rivayet etti. (Dediki): Bize Veki' Şu'be'den, o da Katade'den, o da Enes'den naklen rivayet etti. (Şöyle demiş): Medine'de bir korku vardı. Bu sebeple Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebû Talha'nın Mendup denilen bir atını emanet aldı. Ve ona bindi. Müteakiben: «Her ne kadar atı derya bulsak da bir korku görmedik.» buyurdular

    سفیان نے ایوب اور خالد حذاء سے خبر دی ، انہوں نے ابوقلابہ سے ، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : سنت میں سے ہے کہ ( دلہا ) باکرہ کے ہاں سات راتیں قیام کرے ۔ خالد نے کہا : اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں : انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا بیان کیا ہے

    وکیع نے شعبہ سے ، انھوں نے قتادہ سے ، انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : ایک بار مدینہ میں خوف پھیل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا مستعار لیا ، اسے مندوب کہا جاتا تھا آپ اس پر سوار ہو ئے تو آپ نے فرما یا : " ہم نے کو ئی ڈر اور خوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کو ہم نے سمندر ( کی طرح ) پا یا ہے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ..... আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত পদ্ধতি হল (নব বিবাহিতা) কুমারীর নিকট সাতদিন অবস্থান করা। খালিদ (রহঃ) বলেন, আমি চাইলে বলতে পারি যে, তিনি আনাস (রাযি) হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফু সানাদে উন্নীত করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৯২, ইসলামীক সেন্টার)

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় মদীনায় ভয়ের কারণ সৃষ্টি হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহাহ্ (রাযিঃ) এর একটি ঘোড়া চেয়ে নিলেন। এটিকে 'মানদূব' বলা হত। তিনি তার উপর সওয়ার হলেন। অতঃপর বললেন, আমি ঘাবড়ানোর কোন কারণ দেখতে পাইনি। আর এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো পেয়েছি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৮০২, ইসলামিক সেন্টার)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் (தாம் மணந்த) கன்னிப் பெண்ணிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குவதே நபிவழியாகும். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான காலித் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் நினைத்தால் "இதை அனஸ் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள்" என்று சொல்ல முடியும்.(அது தவறில்லை.) இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :