• 1404
  • عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ : " احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ " ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي ، ثُمَّ قَالَ : احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا . وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ . النُّسُكَ ، أَوِ الصِّيَامَ ، أَوِ الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَحْلِقَهُ ، وَلَا يُقَصِّرَهُ ، حَتَّى يَحِلَّ . إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ . فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ . كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ . فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ ، أَوِ اطَّلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا : إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ . وَمَنْ جَهِلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، افْتَدَى

    لا توجد بيانات
    احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ
    حديث رقم: 1733 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196]
    حديث رقم: 3980 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 5365 في صحيح البخاري كتاب المرضى باب قول المريض: " إني وجع، أو وا رأساه، أو اشتد بي الوجع
    حديث رقم: 1734 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب قول الله تعالى: {أو صدقة} [البقرة: 196] وهي إطعام ستة مساكين
    حديث رقم: 5400 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الحلق من الأذى
    حديث رقم: 1735 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب: الإطعام في الفدية نصف صاع
    حديث رقم: 6358 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان بَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1736 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب: النسك شاة
    حديث رقم: 3953 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 3981 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 4268 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196]
    حديث رقم: 2159 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2155 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2156 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2157 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2158 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2160 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2161 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 1619 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1620 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1621 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1622 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1623 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 3047 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 935 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه
    حديث رقم: 3046 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 2836 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
    حديث رقم: 2835 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
    حديث رقم: 3077 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ
    حديث رقم: 3076 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ
    حديث رقم: 949 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
    حديث رقم: 950 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
    حديث رقم: 2473 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2471 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2472 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 17789 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17793 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17800 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17801 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17803 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17788 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17811 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17794 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17795 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17797 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17804 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17808 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 4054 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4057 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4059 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4061 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4055 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4056 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4058 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4060 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4062 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 3706 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3707 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3982 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3983 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3984 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 10589 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
    حديث رقم: 3985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 10590 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
    حديث رقم: 16824 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
    حديث رقم: 1553 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7070 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 15962 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15967 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15976 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15981 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 527 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 15984 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1836 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 15986 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15969 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15988 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15970 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15993 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15971 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15972 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15994 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15973 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15997 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15974 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15998 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15975 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15999 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15978 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16000 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15979 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16001 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15980 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15982 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15983 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15985 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15987 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15989 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15990 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15995 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15996 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16002 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 9207 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3076 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3072 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3073 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3074 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3075 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 8545 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 9306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 7273 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ .
    حديث رقم: 8182 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 8546 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8547 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8548 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8549 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8550 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 9206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9312 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9476 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 14643 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
    حديث رقم: 437 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2433 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2429 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2430 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2431 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2432 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1229 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ
    حديث رقم: 1228 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ
    حديث رقم: 684 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1145 في مسند الطيالسي وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 1148 في مسند الطيالسي وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 3067 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
    حديث رقم: 427 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 428 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 429 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 430 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 431 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 165 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 166 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 507 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 507 في مسند ابن أبي شيبة زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
    حديث رقم: 514 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ
    حديث رقم: 506 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 506 في مسند ابن أبي شيبة زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
    حديث رقم: 2803 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مَسْجِدِ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 1819 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ
    حديث رقم: 2964 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 42 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 2965 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2966 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2967 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2968 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2969 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 43 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 5258 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ : لَمْ يُوجَدْ نَسَبُهُ فِي كِتَابِ نَسَبِ الْأَنْصَارِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْكَلْبِيُّ : هُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُرِيِّ بْنِ أَرَاشَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُبَيْلَةَ بْنِ قَشْمِيلَ بْنِ قِرَانِ بْنِ بَلِيِّ بْنِ إِلْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : هُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي قَوْقَلٍ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ : هُوَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , لَيْسَ بِحَلِيفٍ ، تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ الرُّخْصَةُ فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّهُ الْأَذَى , قَوْلُهُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَلَهُ سَبْعٌ ، وَقِيلَ : خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً , رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَاصِمٌ الْعَدَوِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمِنْ أَوْلَادِهِ إِسْحَاقُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالرَّبِيعُ
    حديث رقم: 5259 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ : لَمْ يُوجَدْ نَسَبُهُ فِي كِتَابِ نَسَبِ الْأَنْصَارِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْكَلْبِيُّ : هُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُرِيِّ بْنِ أَرَاشَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُبَيْلَةَ بْنِ قَشْمِيلَ بْنِ قِرَانِ بْنِ بَلِيِّ بْنِ إِلْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : هُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي قَوْقَلٍ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ : هُوَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , لَيْسَ بِحَلِيفٍ ، تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ الرُّخْصَةُ فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّهُ الْأَذَى , قَوْلُهُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَلَهُ سَبْعٌ ، وَقِيلَ : خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً , رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَاصِمٌ الْعَدَوِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمِنْ أَوْلَادِهِ إِسْحَاقُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالرَّبِيعُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا مِنْهَا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ. بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

    (دخول الحائض مكة) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا) معاشر المسلمين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع) سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا ولم يحج بعد الهجرة غيرها (فأهللنا بعمرة) أي أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداءً وهو إخبار عن حالها وحال من كان مثلها في الإهلال بعمرة لا عن فعل جميع الناس فلا ينافي قولها المتقدم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وقد اختلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة اختلافًا كثيرًا (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لمن معه بعد إحرامهم بالحج وقربهم من مكة بسرف كما في رواية عائشة أو بعد طوافهم بالبيت كما في رواية جابر ويحتمل كما قال عياض وغيره أنه قاله مرتين في الموضعين وإن العزيمة كانت آخرًا لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة (من كان معه هدي) بإسكان الدال وخفة الياء وبكسرها وشد الياء والأولى أفصح وأشهر اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام وسوق الهدي سنة لمريد الحج أو العمرة (فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل) بالحاء فيهما (منهما) أي الحج والعمرة (جميعًا) وفيه دلالة على أن السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا مجرد سوق الهدي كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة متمسكين برواية عقيل عن الزهري في الصحيحين فقال صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أحرم بحج فليتم حجه وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم وقال مالك والشافعي وجماعة يحل بتمام العمرة قياسًا على الإجماع على من لم يسق هديًا ولأنه يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء وأجابوا عن هذه الرواية بأن فيها حذفًا بينته رواية مالك هذه وتقديره ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج وحينئذ فلا يحل حتى ينحر هديه وهذا التأويل متعين لأن فيه جمعًا بين الروايتين لأن القصة واحدة والمخرج واحد وهو عائشة (قالت فقدمت مكة وأنا حائض) جملة إسمية وقعت حالاً وكان ابتداءً حيضها بسرف كما صح عنها وذلك يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة (فلم أطف بالبيت) لأن الطهارة شرط فيه ولأنه في المسجد ولا تدخله الحائض (ولا بين الصفا والمروة) لأن شرطه أن يعقب الطواف قال الطيبي عطف على المنفي قبله على تقدير ولم أسع نحو علفتها تبنا وماء باردًا ويجوز أن يقدر ولم أطف على طريق المجاز لما في الحديث وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازًا في حالة واحدة انتهى أي لأن حقيقة الطواف الشرعي لم توجد لأنها الطواف بالبيت وأجيب أيضًا بأنه سمي السعي طوافًا على حقيقته اللغوية فالطواف لغة المشي (فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) لما دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك فقلت لا أصلي كما في رواية عنها في الصحيح كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات وفي مسلم عن جابر أن دخوله عليها وشكواها كان يوم التروية (فقال انقضي) بضم القاف وكسر الضاد المعجمة (رأسك) أي حلي ضفر شعره (وامتشطي) أي سرحيه بالمشط (وأهلي بالحج ودعي) اتركي (العمرة) ظاهره أنه أمرها أن تجعل عمرتها حجًا ولذا قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فأعمرها من التنعيم واستشكل إذ العمرة لا ترتفض كالحج وقال مالك ليس العمل على هذا الحديث قديمًا ولا حديثًا قال ابن عبد البر يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة واختلف في جوازه من بعدهم وأجاب جماعة منهم الشافعي باحتمال أن معنى دعي عمرتك اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة ويؤيده قوله في رواية مسلم وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها وإنما قالت وأرجع بحج لاعتقادها أن أفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين ولمسلم أيضًا فقال لها صلى الله عليه وسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك فهذا صريح في أنها قارنة وتعقب بأن قوله انقضي رأسك وامتشطي ظاهر في إبطال العمرة لأن المحرم لا يفعل مثل ذلك لتأديته إلى نتف الشعر وأجيب بجوازهما للمحرم حيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع الكراهة بغير عذر أو كان ذلك لأذى برأسها فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لا أذى برأسه أو نقض رأسها لأجل الغسل لتهل بالحج ولا سيما إن كانت تلبدت فتحتاج إلى نقض الضفر ولعل المراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان أو أعادت الشكوى بعد رمي جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئذ قال المازري وهو تعسف بعيد من لفظ الحديث أو كان مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح له ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة قال الخطابي وهذا لا يعلم وجهه (قالت) عائشة (ففعلت) بسكون اللام ما ذكر من النقض والامتشاط والإهلال بالحج وترك العمرة وبظاهره استدل الحنفية على أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف تترك العمرة وتهل بالحج مفردًا كما صنعت عائشة فإنها تركتها وحجت مفردة ويقويه ما لأحمد عن عطاء عنها وأرجع بحجة ليس معها عمرة ورد بأن في رواية عطاء عنها ضعفًا وفي مسلم في حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال قد حللت من حجك وعمرتك قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فأعمرها من التنعيم فهذا صريح في أنها كانت قارنة وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة وفي رواية لمسلم وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه (فلما قضينا الحج) أتممناه أي وطهرت وفي مسلم عن مجاهد عنها أنها طهرت بعرفة وعن القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلة عرفة حين قدمنا منى وله عنه أيضًا فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت فاتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر وجمع بين رواية مجاهد والقاسم بأنها ما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى وقول ابن حزم حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره إنما أخذه من روايات مسلم المذكورة (أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع) أخي (عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم) بفتح الفوقية وسكون النون وكسر المهملة مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي وقال المحب الطبري أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل بينهما نحو ميل ومن أطلق عليه طرف الحل فهو تجوز قال الحافظ وأراد بالنسبة إلى بقية الجهات وروى الفاكهي عن عبيد بن عمير إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم والذي على اليسار يقال له منعم والوادي نعمان أي بفتح النون وروى الأزرقي عن ابن جريج رأيت عطاء يصف الموضع الذي أحرمت منه عائشة فأشار إلى الموضع الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم وهو الذي أحرمت منه عائشة وقيل هو المسجد الأبعد عن الأكمة الحمراء ورجحه المحب الطبري وقال الفاكهي لا أعلم ذلك إلا أني سمعت ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم (فاعتمرت فقال) صلى الله عليه وسلم (هذا) الاعتمار وفي رواية هذه أي العمرة (مكان) بالرفع خبر وبالنصب على الظرفية وعامله المحذوف وهو الخبر أي كائنة أو مجعولة مكان (عمرتك) قال عياض والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف إنما أراد عوض عمرتك فمن قال كانت قارنة قال مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة وحينئذ فتكون عمرتها من التنعيم تطوعًا لا عن فرض لكنه أراد تطييب نفسها بذلك ومن قال كانت مفردة قال مكان عمرتك التي فسخت الحج إليها ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض وقال السهيلي الوجه النصب على الظرف لأن العمرة ليست بمكان لعمرة أخرى لكن إن جعلت مكان بمعنى عوض أو بدل مجازًا أي هذه بدل عمرتك جاز الرفع حينئذ (فطاف الذين أهلوا بالعمرة) وحدها (بالبيت و) سعوا أو طافوا (بين الصفا والمروة ثم حلوا) منها بالحلق أو التقصير (ثم طافوا طوافًا آخر) للإفاضة ووقع لبعض رواة البخاري طوافًا واحدًا والصواب الأول قاله عياض (بعد أن رجعوا من منى لحجهم) يوم النحر (وأما الذين كانوا أهلوا بالحج) مفردًا (أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال الحنفية لا بد للقارن من طوافين وسعيين لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان إذ لا تداخل في العبادات وحكي عن العمرين وعلي وابنه الحسن وابن مسعود ولا يصح ذلك عن واحد منهم وحديث علي وابن عمر أنهما جمعا بين حجة وعمرة معًا وطافا لهما طوافين وسعيًا لهما سعيين وقال كل منهما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وابن مسعود وعمران بن حصين نحوه رواها كلها الدارقطني لا يصح الاحتجاج بها لما في أسانيد كل منها من الضعف وفي أسانيد حديث ابن عمر الحسن بن عمارة وهو متروك والمروي عنه في الموطأ والصحيحين والسنن من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد وقال البيهقي إن ثبت أنه طاف طوافين حمل على طواف القدوم والإفاضة وقال ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وتعقب بأن الدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفًا لرواية غيره فلا مانع من أن الحديث عند نافع على الوجهين وحديث عائشة ظاهر في الدلالة على الوحدة (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك) الذي رويته عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها قال الحافظ ليس مراد المحدث بقوله بمثل ذلك إلا نفسه انتهى قال ابن عبد البر هكذا رواه يحيى بهذين الإسنادين ولم يروه أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم عن مالك كذلك إنما هو عند جميعهم مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ويمكن أنه عند مالك بالإسنادين فذكرهما لما حدث به يحيى انتهى وفي قوله يمكن إلخ نظر لأن من شرط قبول زيادة الثقة أن لا يكون من لم يزدها أوثق منه كما قاله ابن عبد البر نفسه وغيره وقد أخرجه البخاري في مواضع عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي من طريق ابن القاسم وأشهب وابن مهدي وبشير بن عمر ثمانيتهم عن مالك عن ابن شهاب به وتابعه إبراهيم بن أسعد عند البخاري ومعمر بن راشد عند مسلم كلاهما عن ابن شهاب به (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة) في حجة الوداع (وأنا حائض فلم أطف بالبيت) لأنه صلاة (ولا بين الصفا والمروة) لتوقفه على سبق الطواف وإن صح بلا طهارة (فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج) من الوقوف بعرفة وغير ذلك (غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري) بسكون الطاء وضم الهاء كذا فيما وقفت عليه من الأصول قاله بعض الشراح وقال الحافظ بفتح التاء والطاء المهملة والهاء المشددتين على حذف إحدى التاءين وأصله تطهري ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلي والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف لو فعلته وفي معناها الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وقال الحاكم وحماد ومنصور وسليمان لا بأس بالطواف على غير طهارة رواه ابن أبي شيبة وفي هذا تعقب على قول النووي انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبره بالدم إن فعله فلم ينفرد بذلك كما ترى فلعله أراد انفراده عن الأئمة الثلاثة لكن عند أحمد أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وللمالكية قول يوافقه انتهى وقال الولي في الحديث دليل على امتناع الطواف على الحائض وهو مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة في صحة الطواف فقال الجمهور ومالك والشافعي وأحمد باشتراطها فالعلة في بطلانه عدم الطهارة وقال أبو حنيفة وداود ليست شرطًا فالعلة كونها ممنوعة من اللبث في المسجد بل ومن دخوله على رأي انتهى وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (قال مالك في المرأة التي تهل) تحرم (بالعمرة) من الميقات (ثم تدخل مكة موافية للحج) أي مظلة عليه ومشرفة يقال أوفى على ثنية كذا أي شارفها وأظل عليها ولا يلزم منه أن يكون دخل فيها (وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت) لفقد شرطه وهو الطهارة (إنها) بكسر الهمزة (إذا خشيت الفوات) للحج بانتظار الطهر وأفعال العمرة بعده (أهلت بالحج وأهدت وكانت) أي صارت قارنة (مثل من قرن الحج والعمرة) ابتداء (وأجزأ عنها طواف واحد) لأنه الذي على القارن كما دلت عليه الأحاديث (والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت) ركعتي الطواف ثم حاضت (فإنها تسعى بين الصفا والمروة) إذ ليست الطهارة شرطًا فيه باتفاق إلا ما روي عن الحسن البصري ورواية عن أحمد لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن مثل ما قال مالك إذا طافت ثم حاضت قبل السعي فلتسع فلعله يفرق بين الحائض والمحدث (وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها) كما قال في الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.



    لا توجد بيانات