• 2311
  • عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَاهُ الْقَمْلُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ : " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ " .

    عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَذَاهُ الْقَمْلُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولَانِ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : غَلِطَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْحَدِيثِ ، الْحُفَّاظُ حَفِظُوهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : لَمْ يَغْلَطْ مَالِكٌ فِيهِ قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَغْلَطْ فِيهِ وَأَنَّ الْغَلَطَ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَرْضَةُ الَّتِي حَضَرَهَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِيهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُجَاهِدًا

    مدين: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    أجزأ: أجزأ : قضى وأغنى وكفى
    صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، مُدَّيْنِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات