• 292
  • عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ " ، قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ

    هوامك: الهوام : جمع هامَّة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات ، والمراد هنا القمل
    انسك: انسك : اذبح قربانا لله تعالى
    لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ
    حديث رقم: 3980 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 5365 في صحيح البخاري كتاب المرضى باب قول المريض: " إني وجع، أو وا رأساه، أو اشتد بي الوجع
    حديث رقم: 5400 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الحلق من الأذى
    حديث رقم: 1734 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب قول الله تعالى: {أو صدقة} [البقرة: 196] وهي إطعام ستة مساكين
    حديث رقم: 6358 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان بَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1735 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب: الإطعام في الفدية نصف صاع
    حديث رقم: 1736 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب: النسك شاة
    حديث رقم: 3953 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 3981 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 4268 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196]
    حديث رقم: 2159 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2155 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2156 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2157 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2158 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2160 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 2161 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى ، وَوُجُوبِ
    حديث رقم: 1619 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1620 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1621 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1622 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 1623 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ
    حديث رقم: 3047 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 935 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه
    حديث رقم: 3046 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 2836 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
    حديث رقم: 2835 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
    حديث رقم: 3077 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ
    حديث رقم: 3076 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصِرِ
    حديث رقم: 949 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
    حديث رقم: 950 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
    حديث رقم: 951 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
    حديث رقم: 2473 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2471 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2472 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 17789 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17793 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17800 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17801 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17803 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17788 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17811 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17794 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17795 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17797 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17804 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 17808 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 4054 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4057 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4059 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4061 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4055 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4056 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4058 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4060 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4062 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 3706 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3707 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3982 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3983 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 10589 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
    حديث رقم: 3984 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3985 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 10590 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
    حديث رقم: 16824 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
    حديث رقم: 1553 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7070 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 15962 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15967 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15976 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15981 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15984 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 527 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 15986 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1836 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 15988 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15969 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15993 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15970 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15994 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15971 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15972 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15997 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15973 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15998 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15974 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15999 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15975 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16000 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15978 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16001 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15979 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15980 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15982 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15983 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15985 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15987 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15989 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15990 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15995 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15996 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16002 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 9207 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3076 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3072 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3073 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3074 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3075 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 8545 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 9306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 7273 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ .
    حديث رقم: 8182 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَأْخِيرِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 8546 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8547 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8548 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8549 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8550 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 9206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9312 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9476 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 14643 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
    حديث رقم: 437 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2433 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2429 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2430 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2431 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2432 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1229 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ
    حديث رقم: 1228 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ مِنْ مَرَضٍ
    حديث رقم: 684 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1145 في مسند الطيالسي وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 1148 في مسند الطيالسي وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
    حديث رقم: 3067 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
    حديث رقم: 427 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 428 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 429 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 430 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 431 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 165 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 166 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 507 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 507 في مسند ابن أبي شيبة زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
    حديث رقم: 514 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ
    حديث رقم: 506 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 506 في مسند ابن أبي شيبة زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
    حديث رقم: 2803 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مَسْجِدِ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 1819 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَ سَنَةَ
    حديث رقم: 42 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 2964 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2965 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2966 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2967 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2968 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 2969 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ ، وَمَا
    حديث رقم: 43 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 5258 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ : لَمْ يُوجَدْ نَسَبُهُ فِي كِتَابِ نَسَبِ الْأَنْصَارِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْكَلْبِيُّ : هُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُرِيِّ بْنِ أَرَاشَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُبَيْلَةَ بْنِ قَشْمِيلَ بْنِ قِرَانِ بْنِ بَلِيِّ بْنِ إِلْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : هُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي قَوْقَلٍ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ : هُوَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , لَيْسَ بِحَلِيفٍ ، تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ الرُّخْصَةُ فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّهُ الْأَذَى , قَوْلُهُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَلَهُ سَبْعٌ ، وَقِيلَ : خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً , رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَاصِمٌ الْعَدَوِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمِنْ أَوْلَادِهِ إِسْحَاقُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالرَّبِيعُ
    حديث رقم: 5259 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ : لَمْ يُوجَدْ نَسَبُهُ فِي كِتَابِ نَسَبِ الْأَنْصَارِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْكَلْبِيُّ : هُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُرِيِّ بْنِ أَرَاشَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُبَيْلَةَ بْنِ قَشْمِيلَ بْنِ قِرَانِ بْنِ بَلِيِّ بْنِ إِلْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : هُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي قَوْقَلٍ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ : هُوَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , لَيْسَ بِحَلِيفٍ ، تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ الرُّخْصَةُ فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّهُ الْأَذَى , قَوْلُهُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ , تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ ، وَلَهُ سَبْعٌ ، وَقِيلَ : خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً , رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَاصِمٌ الْعَدَوِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمِنْ أَوْلَادِهِ إِسْحَاقُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالرَّبِيعُ

    [1814] قَوْلُهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِي الموطات قَوْلُهُ مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَرَّحَ سَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ بِسَمَاعِهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِأَنَّ كَعْبًا حَدَّثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ هَذِهِ كَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ بن وهب وبن الْقَاسِم وبن عُفَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْقَاطِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قُلْتُ وَلِمَالِكٍ فِيهِ إِسْنَادَانِ آخَرَانِ فِي الْمُوَطَّأِ أَحَدُهُمَا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَفِي سِيَاقِهِ مَا لَيْسَ فِي سِيَاقِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا عَلَى الْعَكْسِ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَذْكُرُوا مُجَاهِدًا حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ مَالِكًا وهم فِيهِ وَأجَاب بن عبد الْبر بَان بن الْقَاسِم وبن وَهْبٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَتَابَعَهُمَا جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ مِنْهُمْ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَثْبَتُوا مُجَاهِدًا بَيْنَهُمَا وَهَذَا الْجَواب لَا يرد على الشَّافِعِي وَطَرِيق بن الْقَاسِم الْمشَار إِلَيْهَا عِنْد النَّسَائِيّ وَطَرِيق بن وَهْبٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ وَطَرِيقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَسَائِرُهَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ وَالْإِسْنَادُ الثَّالِثُ لِمَالِكٍ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ الخرساني عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ كَعْبِ بن عجْرَة قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ معقل وَنقل بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ قَالَ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْفِدْيَةِ سُنَّةٌ مَعْمُولٌ بِهَا لَمْ يَرْوِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ غَيره وَلَا رَوَاهَا عَنهُ الا بن أبي ليلى وبن مَعْقِلٍ قَالَ وَهِيَ سُنَّةٌ أَخَذَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ سَأَلْتُ عَنْهَا عُلَمَاءَنَا كُلَّهُمْ حَتَّى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَلَمْ يُبَيِّنُوا كَمْ عَدَدُ الْمَسَاكِينِ قُلْتُ فِيمَا أَطْلَقَهُ بن صَالِحٍ نَظَرٌ فَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَ كَعْبٍ مِنْهُمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُور وبن عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ وَفَضَالَةُ الْأَنْصَارِيُّ عَمَّنْ لَا يَتَّهِمُ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ أَيْضًا وَرَوَاهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ غَيْرَ الْمَذْكُورِينَ أَبُو وَائِلٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ عِنْد بن مَاجَهْ وَيَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَعَطَاءٌ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ وَجَاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالشَّعْبِيِّ أَيْضًا عَنْ كَعْبٍ وَرِوَايَتُهُمَا عِنْدَ أَحْمَدَ لَكِنَّ الصَّوَاب أَن بَينهمَا وَاسِطَة وَهُوَ بن أَبِي لَيْلَى عَلَى الصَّحِيحِ وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ كَعْبٍ هَذَا فِي أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ مُتَوَالِيَةٍ وَأَوْرَدَهُ أَيْضًا فِي الْمَغَازِي وَالطِّبِّ وَكَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ من طرق أُخْرَى مدَار الْجَمِيع على بن أبي ليلى وبن مَعْقِلٍ فَيُقَيَّدُ إِطْلَاقُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ بِالصِّحَّةِ فَإِنَّ بَقِيَّةَ الطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ إِلَّا طَرِيقَ أَبِي وَائِلٍ وَسَأَذْكُرُ مَا فِي هَذِهِ الطُّرُقِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِأَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَآذَاهُ الْقَمْلُ وَفِي رِوَايَةِ سَيْفٍ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِية وراسى يتهافت قملا فَقَالَ ايؤذيك هُوَ أمك قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ أَهَلَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَفِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ لَقِيَهُ وَهُوَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَغَازِي أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى رَأْسِي زَاد فِي رِوَايَة بن عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْكَفَّارَاتِ فَقَالَ ادْنُ فدنوت فَقَالَ ايؤذيك وَفِي رِوَايَة بن بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِية وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَتَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ كَعْبٍ أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُخُ قدرا لِأَصْحَابِي وَفِي رِوَايَة بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بَعْدَ بَابَيْنِ رَآهُ وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ الْقَمْلُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَلِأَحْمَدَ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ قملت حَتَّى ظَنَنْت ان كل شَعْرَة من رَأْسِي فِيهَا الْقَمْلُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا زَادَ سَعِيدٌ وَكُنْتُ حَسَنَ الشَّعْرِ وَأَوَّلُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ بَعْدَ بَابٍ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كنت أرى الوجع بلغ بك مَا أرى زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِه الْآيَة ففدية من صِيَام الْآيَةَ وَلِأَحْمَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ وَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي حَتَّى حَاجِبَيَّ وَشَارِبِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَقَدْ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ ادْعُ إِلَيَّ الْحَجَّامَ فَحَلَقَنِي وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق الحكم بن عتيبة عَن بن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ أَصَابَتْنِي هَوَامٌّ حَتَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي وَفِي رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ كَعْبٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ فَحَكَّ رَأْسِي بِأُصْبُعِهِ فَانْتَثَرَ مِنْهُ الْقَمْلُ زَادَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ إِنَّ هَذَا لَأَذًى قُلْتُ شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي قَول بن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ فَرَآهُ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَآهُ أَن يُقَال مر بِهِ أَو لَا فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ فَاسْتَدْعَى بِهِ إِلَيْهِ فَخَاطَبَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِحَضْرَتِهِ فَنَقَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَنْقُلْهُ الْآخَرُ وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَة بن عَوْنٍ السَّابِقَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاسْتِدْنَاءَ كَانَ عَقِبَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُ إِذْ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ قَوْلُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا سُؤَالٌ عَنْ تَحْقِيقِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِالْمَشَقَّةِ الَّتِي نالته خفف عَنهُ والهوام بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَمْعُ هَامَّةٍ وَهِيَ مَا يَدِبُّ مِنَ الْأَخْشَاشِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يُلَازِمُ جَسَدَ الْإِنْسَانِ غَالِبًا إِذَا طَالَ عَهْدُهُ بِالتَّنْظِيفِ وَقَدْ عُيِّنَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا الْقَمْلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفِدْيَةَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى قَتْلِ الْقَمْلِ وَتُعُقِّبَ بِذِكْرِ الْحَلْقِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفِدْيَةَ مُرَتَّبَةٌ عَلَيْهِ وَهُمَا وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ حَلَقَ وَلَمْ يَقْتُلْ قَمْلًا قَوْلُهُ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ قَالَ بن قُدَامَةَ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي إِلْحَاقِ الْإِزَالَةِ بِالْحَلْقِ سَوَاءٌ كَانَبِمُوسَى أَوْ مِقَصٍّ أَوْ نُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِك وَأغْرب بن حَزْمٍ فَأَخْرَجَ النَّتْفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يُلْحَقُ جَمِيعُ الْإِزَالَاتِ بِالْحَلْقِ إِلَّا النَّتْفَ قَوْلُهُ أَوْ أَطْعِمْ لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيَانُ قَدْرِ الْإِطْعَامِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ بَابٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ شَاةً بِغَيْرِ مُوَحَّدَةٍ وَالْأَوَّلُ تَقْدِيرُهُ تَقَرَّبْ بِشَاةٍ وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ وَالثَّانِي تَقْدِيرُهُ اذْبَحْ شَاةً وَالنُّسُكُ يُطْلَقُ عَلَى الْعِبَادَةِ وَعَلَى الذَّبْحِ الْمَخْصُوصِ وَسِيَاقُ رِوَايَةِ الْبَابِ مُوَافِقٌ لِلْآيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كَعْبًا قَالَ إِنَّهَا نَزَلَتْ بِهَذَا السَّبَبِ وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ صَرِيحَةٌ فِي التَّخْيِيرِ حَيْثُ قَالَ أَي ذَلِك فعلت أحزأ وَكَذَا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ الَّتِي فِيهَا إِنْ شِئْتَ وَإِنْ شِئْتَ وَوَافَقَتْهَا رِوَايَةُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَن بن أَبِي نَجِيحٍ أَخْرَجَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ لَكِنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْآتِيَةَ بَعْدَ بَابٍ تَقْتَضِي أَنَّ التَّخْيِيرَ إِنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النُّسُكَ وَلَفْظُهُ قَالَ أَتَجِدُ شَاةً قَالَ لَا قَالَ فَصُمْ أَوْ أَطْعِمْ وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَمَعَكَ دَمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَنَحْوُهُ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ كَعْبٍ وَوَافَقَهُمْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَا أَجِدُ هَدْيًا قَالَ فَأَطْعِمْ قَالَ مَا أَجِدُ قَالَ صُمْ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ نُسُكًا لَا يَصُومُ يَعْنِي وَلَا يُطْعِمُ لَكِنْ لَا أَعْرِفُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ النُّسُكُ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَتِ الشَّاةُ دَرَاهِمَ وَالدَّرَاهِمُ طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ فَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدْ جُمِعَ بَينهمَا باوجه مِنْهَا مَا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّ فِيهِ الْإِشَارَةَ إِلَى تَرْجِيحِ التَّرْتِيبِ لَا لِإِيجَابِهِ وَمِنْهَا مَا قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الصِّيَامَ أَوِ الْإِطْعَامَ لَا يُجْزِئُ إِلَّا لِفَاقِدِ الْهَدْيِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ اسْتَخْبَرَهُ هَلْ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ وَاجِدَهُ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُؤَالِهِ عَنْ وِجْدَانِ الذَّبْحِ تَعْيِينُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَجِدُهُ لَأَخْبَرَهُ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ وَمِنْهَا مَا قَالَ غَيْرُهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ بِسَبَبِ الْأَذَى أَفْتَاهُ بِأَنْ يُكَفِّرَ بِالذَّبْحِ عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِهَادِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِوَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ فَلَمَّا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ نَزَلَتِ الْآيَةُ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ فَخَيَّرَهُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا ذَبْحَ مَعَهُ فَصَامَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُطْعِمُهُ وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمَذْكُورِ حَيْثُ قَالَ أَتَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نسك فَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ وَفِي رِوَايَة عَطاء الخرساني قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ قَالَ وَكَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَعْبٍ وَسِيَاقُ الْآيَةِ يُشْعِرُ بِتَقْدِيمِ الصِّيَامِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَفْضَلَ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ غَيْرِهِ بَلِ السِّرُّ فِيهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ خُوطِبُوا شِفَاهًا بِذَلِكَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ أَكْثَرَ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى الذَّبْحِ وَالْإِطْعَامِ وَعُرِفَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ كَعْبًا افتدى بالصيام وَوَقع فِي رِوَايَة بن إِسْحَاق مَا يشعربانه افْتَدَى بِالذَّبْحِ لِأَنَّ لَفْظَهُ صُمْ أَوْ أَطْعِمْ أَوِ انْسُكْ شَاةً قَالَ فَحَلَقْتُ رَأْسِي وَنَسَكْتُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ عَطَاءِ عَن كَعْبٍ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خِرْ لِي قَالَ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الْأَخِيرِ وَفِيهِ بَقِيَّةُ مَبَاحِثِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ صَدَقَةٍ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ) يُشِيرُ بِهَذَا إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي الْآيَةِ مُبْهَمَةٌ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الصَّوْمُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَنَافِعٍ نَحْوَهُ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار

    باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}} [البقرة: 196] وَهُوَ مُخَيَّرٌ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ(باب) تفسير (قول الله تعالى) ({{فمن كان منكم مريضًا}}) مرضًا يحوجه إلى الحلق ({{أو به أذى من رأسه}}) كجراحة وقمل ({{ففدية}}) فعليه فدية إن حلق ({{من صيام أو صدقة أو نسك}}) [البقرة: 196] بيان لجنس الفدية وأما قدرها فيأتي إن شاء الله تعالى بيانه قريبًا في حديث الباب (وهو) أي المريض ومن به أذى من رأسه (مخير) بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية (فأما الصوم فثلاثة أيام) كما في الحديث مع الأخيرين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1733 ... ورقمه عند البغا: 1814 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ". [الحديث 1814 - أطرافه في: 1815، 1816، 1817، 1818، 4159، 4190، 4191، 4517، 5665، 5703، 6708].وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن حميد بن قيس) المكي الأعرج القاري قال عبد الله بن حنبل: عن أبيه ليس بالقوي، ووثقه أحمد من رواية أبي طالب عنه، وكذا ابن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود والنسائي وغيرهم (عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم وفتح الراء ابن أمية البلوي حليف الأنصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية. وأخرج ابن سعد بسند جيدعن ثابت بن عبيد أن يد كعب قطعت في بعض المغازي ثم سكن الكوفة. وتوفي بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وله في البخاري حديثان (-رضي الله عنه- عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال) له وهو محرم معه بالحديبية والقمل يتناثر على وجهه:(لعلك آذاك هوامك) بتشديد الميم جمع هامة بتشديدها وهي الدابة، والمراد بها هنا القمل كما في كثير من الروايات (قال: نعم يا رسول الله) آذاني (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احلق رأسك) بكسر اللام والمراد الإزالة وهي أعم من أن تكون بالموسى أو مقص أو النورة (وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين) وفي الرواية الآتية إن شاء الله تعالى في الباب التالي: أو تصدق بفرق بين سنة فبين قدر الإطعام (أو انسك بشاة) أي تقرب بشاة، ولأبي ذر عن الكشميهني: أو انسك شاة بغير موحدة أي اذبح شاة وهذا دم تخيير استفيد من التعبير بأو المكررة. قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار.وفي حديث أبي داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال له: "إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فاطعم" الحديث. وفي الموطأ: أي ذلك فعلت أجرأ.

    (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى {{فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أوْ بِهِ أذَىً مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةِ أوْ نُسُكٍ}} .)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {{فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا}} (الْبَقَرَة: 691) . وَهَذِه قِطْعَة من آيَة أَولهَا قَوْله تَعَالَى: {{وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم}} (الْبَقَرَة: 691) . وَآخِرهَا: {{وَاعْلَمُوا أَن الله شَدِيد الْعقَاب}} (الْبَقَرَة: 691) . وتشتمل على أَحْكَام شَتَّى. مِنْهَا: قَوْله تَعَالَى: {{فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك}} (الْبَقَرَة: 691) . فَإِن هَذِه نزلت فِي كَعْب بن عجْرَة لما حمل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْقمل يَتَنَاثَر فِي وَجهه، على مَا يَجِيء بَيَانه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.قَوْله: {{فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا}} (الْبَقَرَة: 691) . أَي: من كَانَ بِهِ مرض يحوجه إِلَى الْحلق {{أَو بِهِ أَذَى من الْحلق}} (الْبَقَرَة: 691) . وَهُوَ الْقمل والجراحة. قَوْله: {{ففدية}} (الْبَقَرَة: 691) . أَي: فَعَلَيهِ إِذا حلق فديَة من صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام، أَو صَدَقَة على سِتَّة مَسَاكِين لكل مِسْكين نصف صَاع من بر. قَوْله: {{أَو نسك}} (الْبَقَرَة: 691) . جمع نسيكة، وَهِي الذَّبِيحَة، أَعْلَاهَا بَدَنَة، وأوسطها بقرة، وَأَدْنَاهَا شَاة. وَهل هِيَ على التَّخْيِير أَو لَا؟ فِيهِ خلاف، يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.وهْوَ مُخَيَّرٌ وأمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أيَّامٍالضَّمِير أَعنِي قَوْله: (هُوَ) يرجع إِلَى كل وَاحِد من الْمَرِيض وَمن بِهِ أَذَى فِي رَأسه. قَوْله: (مُخَيّر) يَعْنِي: بَين الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة، فِي الْآيَة الْمَذْكُورَة وَهِي: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام، وَالصَّدَََقَة على سِتَّة مَسَاكِين، وَذبح شَاة. قَوْله: (وَأما الصَّوْم) كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين. وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (وَأما الصّيام) ، على لفظ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآن وَكلمَة: إِمَّا تفصيلية تَقْتَضِي القسيم وَهُوَ مَحْذُوف تَقْدِيره: وَأما الصَّدَقَة فَهِيَ إطهام سِتَّة مَسَاكِين، وَأما النّسك فأقله شَاة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1733 ... ورقمه عند البغا:1814 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفُ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رسولَ الله فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم احْلِقْ رَأسَكَ وصُمْ ثلاثَةَ أيَّامٍ أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أوِ انْسُكُ بِشَاةٍ. .مطابقته لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة ظَاهِرَة، وَحميد مصغر الْحَمد بن قيس أَبُو صَفْوَان مولى عبد الله بن الزبير الْأَعْرَج الْقَارِي، مَاتَ فِي خلَافَة السفاح، وَكَعب بن عجْرَة، بِضَم الْعين، وَقد مر فِي كتاب الصَّلَاة.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي الْحَج عَن أبي نعيم وَعَن أبي الْوَلِيد وَعَن إِسْحَاق وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف، فَهَؤُلَاءِ أَرْبَعَة وَمَعَ عبد الله
    ابْن يُوسُف خَمْسَة أخرج عَنْهُم فِي الْحَج على التوالي، وَأخرجه أَيْضا فِي الطِّبّ عَن قبيصَة وَعَن أبي عبد الله، وَفِي الْمَغَازِي عَن أبي عبد الله أَيْضا، وَفِي النذور عَن أَحْمد بن يُونُس، وَفِي الْمَغَازِي أَيْضا عَن الْحسن بن خلف وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَفِي الطِّبّ أَيْضا عَن مُسَدّد. وَأخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن عبيد الله بن عمر القواريري وَأبي الرّبيع الزهْرَانِي وَعَن عَليّ بن حجر وَزُهَيْر ابْن حَرْب وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير وَعَن ابْن أبي عمر وَعَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ أَيْضا عَن وهب بن بَقِيَّة وَعَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَعَن مُحَمَّد بن مَنْصُور وَعَن قُتَيْبَة وَعَن القعْنبِي عَن مَالك وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن ابْن عمر، وَفِي التَّفْسِير عَن عَليّ بن حجر فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْحَج عَن مُحَمَّد ابْن سَلمَة والْحَارث بن مِسْكين وَعَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى، وَفِيه وَفِي التَّفْسِير عَن عَمْرو بن عَليّ. وَأخرجه ابْن مَاجَه من رِوَايَة أُسَامَة بن زيد عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ عَن كَعْب بن عجْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.ذكر اخْتِلَاف أَلْفَاظه: قد مَضَت رِوَايَة البُخَارِيّ: (لَعَلَّك أذاك هوامك؟) وَفِي لفظ: (تؤذيك هوامك؟) وَفِي لفظ مُسلم: (أتؤذيك هوَام رَأسك؟) . وَفِي لفظ أبي دَاوُد: (قد أذاك هوَام رَأسك؟) . وَفِي لفظ: (أصابني هوَام فِي رَأْسِي وَأَنا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْحُدَيْبِيَة حَتَّى تخوفت على بَصرِي) ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ: (أتؤذيك هوامك هَذِه؟) . وَلَفظ النَّسَائِيّ: (أتؤذيك هوامك؟) وَفِي لفظ أَحْمد: (تؤذيك هوَام رَأسك؟) وَفِي لفظ لَهُ: (فَأرْسل إِلَيّ فدعاني، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لقد أَصَابَك بلَاء وَنحن لَا نشعر، أدعوا إِلَى الْحجام، فحلقني) . وَمن لَفظه: (وَقع الْقمل فِي رَأْسِي ولحيتي حَتَّى حاجبي وشاربي) ، وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ (وقف عَليّ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالْحُدَيْبِية ورأسي يتهافت قملاً) . وَفِي لفظ: (وَالْقمل يتهافت لماء جمعه وَفِي لفظ (فَقل رَأسه ولحيته) وَفِي لفظ يَتَنَاثَر على وَجْهي) ، وَفِي لفظ: (رَآهُ وقمله يسْقط على وَجهه) ، ولفط مُسلم رَأسه يتهافت قملاً وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: (وَالْقمل يَتَنَاثَر على وَجْهي أَو حاجبي) ، وَفِي لفظ: (ورأسي يتهافت قملاً) . وَفِي لفظ للطبراني (مر بِي وَعلي وفرة من أصل كل شَعْرَة إِلَى فرعها قمل وصيبان) ، وَفِي لفظ: (حَتَّى تخوفت على بَصرِي، فَأنْزل الله تَعَالَى الْآيَة) . وَفِي لفظ للطبري: (فحك رَأْسِي بإصبعه فانتثر مِنْهُ الْقمل) ، وَفِي لفظ فِي (مقامات التَّنْزِيل) : (فَوَقع الْقمل فِي رَأْسِي ولحيي حَتَّى وَقع فِي حاجبي) ، وَلَفظ البُخَارِيّ فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: (أحلق رَأسك وصم) إِلَى آخِره، وَفِي لفظ لَهُ: (فَأمره أَن يحلق وَهُوَ بِالْحُدَيْبِية) ، وَفِي لفظ: (فَدَعَا الحلاق فحلقه ثمَّ أَمرنِي بِالْفِدَاءِ) ، وَفِي لفظ: (فَاحْلِقْ وصم ثَلَاثَة أَيَّام) ، وَفِي لفظ مُسلم: (فَاحْلِقْ رَأسك وَأطْعم فرقا بَين سِتَّة مَسَاكِين) وَفِي لفظ: (إحلق ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا) ، وَفِي لفظ: (فَدَعَا الحلاف فحلق رَأسه) ، وَفِي لفظ أبي دَاوُد: (فدعاني رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ لي: احْلق رَأسك وصم ثَلَاثَة أَيَّام) ، وَفِي لفظ لِلتِّرْمِذِي: (إحلق وَأطْعم فرقا) ، وَفِي لفظ للنسائي: (فَاحْلِقْ رَأسك وانسك نسيكة) ، وَفِي لفظ ابْن مَاجَه: (أَمرنِي النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حِين آذَانِي الْقمل أَن أحلق رَأْسِي وَأَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام) . وَفِي لفظ للطبراني: (إحلق واهد هَديا) ، وَفِي لفظ لَهُ: (اهد بقرة وأشعرها وقلدها فَافْتدى ببقرة) ، وَفِي لفظ: (مر بِهِ فَأمره أَن يحلق، وجاءه الْوَحْي فَقَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن شِئْت فَصم ثَلَاثَة أَيَّام) . وَفِي لفظ: (أنسك مَا تيَسّر) . وَفِي لفظ: (أَو إذبح ذَبِيحَة) . وَفِي لفظ: (فَاحْلِقْ أَو جزه إِن شِئْت وَأطْعم سِتَّة مَسَاكِين) . وروى الواحدي فِي (أَسبابُُ النُّزُول) من رِوَايَة الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ، قَالَ: حَدثنَا عمر بن قيس الْمَكِّيّ عَن عَطاء (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لما نزلنَا الْحُدَيْبِيَة جَاءَ كَعْب بن عجْرَة، تنثر هوَام رَأسه على جَبهته، فَقَالَ: يَا رَسُول الله! هَذَا الْقمل قد أكلني، قَالَ: إحلق وافده. قَالَ: فحلق كَعْب وَنحر بقرة، فَأنْزل الله عز وَجل فِي ذَلِك الْوَقْت: {{فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه}} (الْبَقَرَة: 691) . قَالَ ابْن عَبَّاس: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الصّيام ثَلَاثَة أَيَّام والنسك شَاة وَالصَّدَََقَة الْفرق بَين سِتَّة مَسَاكِين لكل مِسْكين مدَّان) . وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله: هَذَا حَدِيث شَاذ مُنكر، وَعمر بن قيس هُوَ الْمَعْرُوف بِسَنَد مُنكر الحَدِيث، وَلم ينْقل أَن ابْن عَبَّاس كَانَ فِي عمر الْحُدَيْبِيَة وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن ابْن عَبَّاس لم يكن مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي إِحْرَام إلاَّ فِي حجَّة الْوَدَاع، وَمن الْمُنكر قَوْله: (وَنحر بقرة) ، فَفِي (الصَّحِيح) (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ: أتجد شَاة؟ قَالَ: لَا، وَإنَّهُ أَمر بِالصَّوْمِ أَو الْإِطْعَام) . انْتهى. قلت: الحَدِيث يدل على أَن ابْن عَبَّاس
    كَانَ مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي عمْرَة الْحُدَيْبِيَة، وَالشَّافِعِيّ يَنْفِي، والمثبت مقدم. وَأما نحر الْبَقَرَة فقد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (لَعَلَّك آذَاك؟) وَفِي لفظ لَهُ: (حملت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي لفظ: (وقف عَليّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْحُدَيْبِية) . وَفِي لفظ: (إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَآهُ وَأَنه يسْقط على وَجهه) ، وَفِي لفظ: (مرَّ بِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي لفظ لمُسلم: (قَالَ: فَأَتَيْته، قَالَ: أدنه) . وَفِي لفظ لَهُ: (مر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ بِالْحُدَيْبِية قبل أَن يدْخل مَكَّة وَهُوَ محرم) . فَإِن قلت: مَا الْجمع بَين اخْتِلَاف هَذِه الرِّوَايَات والقصة وَاحِدَة؟ قلت: لَا تعَارض فِي شَيْء من ذَلِك، أما لفظ: (لَعَلَّك آذَاك؟) فساكت عَن قيد، وَأما بَقِيَّة الْأَلْفَاظ فوجهها أَنه مر بِهِ وَهُوَ محرم فِي أول الْأَمر وَسَأَلَهُ عَن ذَلِك، ثمَّ حمل إِلَيْهِ ثَانِيًا بإرساله إِلَيْهِ، وَأما إِتْيَانه فَبعد الْإِرْسَال، وَأما رَأَيْته إِيَّاه فَلَا بُد مِنْهَا فِي الْكل. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِي قَوْله: (لَعَلَّك آذَاك هوامك؟) هَذَا سُؤال عَن تَحْقِيق الْعلَّة الَّتِي يَتَرَتَّب عَلَيْهَا الحكم، فَلَمَّا أخبرهُ بالمشقة الَّتِي نالته أمره بِالْحلقِ، والهوام، بتَشْديد الْمِيم: جمع هَامة وَهِي مَا تدب من الأحناش، وَالْمرَاد بهَا ملا يلازم جَسَد الْإِنْسَان غَالِبا إِذا طَال عَهده بالتنظيف، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَلَا يَقع هَذَا الإسم إلاَّ على الْمخوف من الأحناش، وَالْمرَاد بهَا الْقمل، لِأَنَّهُ يهم على الرَّأْس أَي: يدب قلت: إِنَّمَا قَالَ: وَالْمرَاد بهَا الْقمل، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَذْكُور فِي كثير من الرِّوَايَات. قَوْله: (إحلق رَأسك) ، أمره بِالْحلقِ وَهُوَ إِزَالَة شعر الرَّأْس، أَعم من أَن يكون بالوسى وبالمقص أَو بالنورة أَو غير ذَلِك. قَوْله: (أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين) لَيْسَ فِيهِ بَيَان قدر الْإِطْعَام، وَسَيَأْتِي الْبَيَان فِيهِ عَن قريب. قَوْله: (أَو أنسك بِشَاة) ، هَكَذَا وَقعت رِوَايَة الْأَكْثَرين: بِشَاة، بِالْبَاء، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (أَو أنسك شَاة) ، بِغَيْر بَاء، وعَلى الأول تَقْدِيره: تقرب بِشَاة، فَلذَلِك عداهُ بِالْبَاء، وعَلى الثَّانِي تَقْدِيره: إذبح.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ من الْأَحْكَام: مِنْهَا: جَوَاز الْحلق للْمحرمِ للْحَاجة مَعَ الْكَفَّارَة الْمَذْكُورَة فِي الْآيَة الْكَرِيمَة، وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور، وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ.وَمِنْهَا: أَنه لَيْسَ فِيهِ تعرض لغير حلق الرَّأْس من سَائِر شُعُور الْجَسَد، وَقد أوجب الْعلمَاء الْفِدْيَة بحلق سَائِر شُعُور الْبدن لِأَنَّهَا فِي معنى حلق الرَّأْس إلاَّ دَاوُد الظَّاهِرِيّ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تجب الْفِدْيَة إلاَّ بحلق الرَّأْس فَقَط، وَحكى الرَّافِعِيّ عَن الْمحَامِلِي: أَن فِي رِوَايَة عَن مَالك لَا تتَعَلَّق الْفِدْيَة بِشعر الْبدن.وَمِنْهَا: أَنه أَمر بحلق شعر نَفسه، فَلَو حلق الْمحرم شعر حَلَال فَلَا فديَة على وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ: لَيْسَ للْمحرمِ أَن يحلق شعر الْحَلَال، فَإِن فعل فَعَلَيهِ صَدَقَة.وَمِنْهَا: أَنه إِذا حلق رَأسه أَو لبس أَو تطيب عَامِدًا من غير ضَرُورَة، فقد حكى ابْن عبد الْبر فِي (الاستذكار) عَن أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وأصحابهما، وَأَبُو ثَوْر: أَن عَلَيْهِ دَمًا لَا غير، وَأَنه لَا يُخَيّر إلاَّ فِي الضَّرُورَة، وَقَالَ مَالك: بئس مَا فعل وَعَلِيهِ الْفِدْيَة، وَهُوَ مُخَيّر فِيهَا. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: وَمَا حَكَاهُ عَن الشَّافِعِي وَأَصْحَابه لَيْسَ بجيد، بل الْمَعْرُوف عَنْهُم وجوب الْفِدْيَة، كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ، كَمَا أوجبوا الْكَفَّارَة فِي الْيَمين الْغمُوس، بل أولى بِالْوُجُوب.وَمِنْهَا: أَنه أطلق الْحلق لكعب بن عجْرَة وَلَكِن لضرورته، ولغير الضَّرُورَة لَا يجوز للْمحرمِ حَتَّى إِذا حلق من غير ضَرُورَة يلْزمه الْفِدْيَة، سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو نَاسِيا أَو عَالما أَو جَاهِلا، وَذهب إِسْحَاق وَدَاوُد إِلَى أَنه: لَا شَيْء على النَّاسِي.وَمِنْهَا: أَنه قدم الْحلق على الصَّوْم وَالْإِطْعَام، وَفِي الْآيَة قدم الصَّوْم، فَهَل يفهم مِنْهُ وجوب التَّرْتِيب أَو المُرَاد الْأَفْضَلِيَّة فِيمَا قدم فِي الْآيَة والْحَدِيث؟ وَالْجَوَاب أَن الحَدِيث اخْتلفت أَلْفَاظه فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، فَفِي حَدِيث الْبابُُ قدم الْحلق، وَفِي الحَدِيث الآخر قدم الصَّوْم، حَيْثُ قَالَ: (صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو تصدق بفرق بَين سِتَّة مَسَاكِين أَو أنسك مَا تيَسّر) . وَهَذَا مُوَافق لِلْآيَةِ، وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (قَالَ أَيُّوب: فَلَا أَدْرِي بِأَيّ ذَلِك بَدَأَ) . وَفِي رِوَايَة لَهُ: (إذبح شَاة نسكا أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم. .) الحَدِيث، وعَلى هَذَا فَلَا فضل فِي تَقْدِيم أحد الْأَنْوَاع على بَعْضهَا من هَذَا الحَدِيث، لَكِن قد يسْتَدلّ بِتَقْدِيم الشَّاة فِي الْكَفَّارَة الْمرتبَة على أَفضَلِيَّة تَقْدِيم الذّبْح فِي غير الْمرتبَة.وَمِنْهَا: أَنه خَيره بَين الصَّوْم وَالْإِطْعَام وَالذّبْح، وَقَالَ أَبُو عمر: عَامَّة الْآثَار عَن كَعْب وَردت بِلَفْظ التَّخْيِير، وَهُوَ نَص الْقُرْآن الْعَظِيم، وَعَلِيهِ مضى عمل الْعلمَاء فِي كل الْأَمْصَار، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي (تَفْسِيره) عَن أبي سعيد الْأَشَج: حَدثنَا حَفْص
    الْمحَاربي عَن لَيْث عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله عز وَجل: {{ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك}} (الْبَقَرَة: 691) . قَالَ إِذا كَانَ أَو، أَو بأية أخذت أجزأك. قَالَ: وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَعَطَاء وطاووس والجنيد وَحميد الْأَعْرَج وَالنَّخَعِيّ وَالضَّحَّاك نَحْو ذَاك، وَذهب أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر إِلَى أَن التَّخْيِير لَا يكون إلاَّ فِي الضَّرُورَة، فَإِن فعل ذَلِك من غير ضَرُورَة فَعَلَيهِ دم، وَفِي (صَحِيح مُسلم) رِوَايَة عبد الْكَرِيم صَرِيحَة فِي التَّخْيِير حَيْثُ قَالَ: أَي ذَلِك فعلت أجزأك {{كَذَا رِوَايَة أبي دَاوُد الَّتِي فِيهَا: إِن شِئْت وَإِن شِئْت، ووافقها رِوَايَة عبد الْوَارِث عَن أبي نجيح، أخرجهَا مُسَدّد فِي (مُسْنده) وَمن طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ، لَكِن رِوَايَة عبد الله بن مُغفل الَّتِي تَأتي عَن قريب تَقْتَضِي أَن التَّخْيِير إِنَّمَا هُوَ بَين الْإِطْعَام وَالصِّيَام لمن لم يجد النّسك. وَلَفظه، (قَالَ: أتجد شَاة؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصم أَو أطْعم) . وَلأبي دَاوُد فِي رِوَايَة أُخْرَى: (أَمَعَك دم؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِن شِئْت فَصم) ، وَنَحْوه: للطبراني من طَرِيق عَطاء عَن كَعْب، وَوَافَقَهُمْ أَبُو الزبير عَن مُجَاهِد عِنْد الطَّبَرَانِيّ، وَزَاد بعد قَول: (مَا أجد هَديا. قَالَ: فأطعم}} قَالَ: مَا أجد؟ قَالَ: صم) ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عوَانَة فِي (صَحِيحه) : فِيهِ دَلِيل على أَن من وجد نسكا لَا يَصُوم، يَعْنِي وَلَا يطعم، لَكِن لَا أعرف من قَالَ بذلك من الْعلمَاء إلاَّ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَغَيره عَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: النّسك شَاة، فَإِن لم يجد قومت الشَّاة دَرَاهِم، وَالدَّرَاهِم طَعَاما فَتصدق بِهِ، أَو صَامَ لكل نصف صَاع يَوْمًا. أخرجه من طَرِيق الْأَعْمَش عَنهُ، قَالَ: فَذَكرته لإِبْرَاهِيم، فَقَالَ: سَمِعت عَلْقَمَة مثله، فَحِينَئِذٍ يحْتَاج إِلَى الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ، وَقد جمع بَينهمَا بأوجه: مِنْهَا مَا قَالَ: أَبُو عمر: إِن فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى تَرْجِيح التَّرْتِيب لَا لإيجابه، وَمِنْهَا مَا قَالَ النَّوَوِيّ: لَيْسَ المُرَاد أَن الصّيام أَو الْإِطْعَام لَا يجزىء إلاَّ لفاقد الْهَدْي، بل المُرَاد بِهِ أَنه استخبره: هَل مَعَه هدي أَو لَا؟ فَإِن كَانَ واجده أعلمهُ أَنه مُخَيّر بَينه وَبَين الصّيام وَالْإِطْعَام، وَإِن لم يجده أعلمهُ أَنه مُخَيّر بَينهمَا. وَمِنْهَا مَا قَالَه بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما أذن لَهُ فِي حلق رَأسه بِسَبَب أَذَى أفتاه بِأَن يكفر بِالذبْحِ على سَبِيل الإجتهاد مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو بِوَحْي غير متلوٍّ، فَلَمَّا أعلمهُ أَنه لَا يجد نزلت الْآيَة بالتخيير بَين الذّبْح وَالْإِطْعَام وَالصِّيَام، فخيره حِينَئِذٍ بَين الصّيام وَالْإِطْعَام لعلمه بِأَنَّهُ لَا ذبح مَعَه، فصَام لكَونه لم يكن مَعَه مَا يطعمهُ، ويوضح ذَلِك رِوَايَة مُسلم فِي حَدِيث عبد الله ابْن مُغفل حَيْثُ قَالَ: (أتجد شَاة؟ قَالَ: لَا، فَنزلت هَذِه الْآيَة: {{ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك}} (الْبَقَرَة: 691) . فَقَالَ: صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم) . وَفِي رِوَايَة عَطاء الْخُرَاسَانِي، قَالَ: (صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين. قَالَ: وَكن قد علم أَنه لَيْسَ عِنْدِي مَا أنسك بِهِ) . وَنَحْوه فِي رِوَايَة مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ عَن كَعْب. فَإِن قلت: سِيَاق الْآيَة يشْعر بِأَن يقدم الصّيام على غَيره؟ قلت: لَيْسَ ذَلِك لكَونه أفضل فِي هَذَا الْمقَام من غَيره، بل السرّ فِيهِ أَن الصَّحَابَة الَّذين خوطبوا شفاها بذلك كَانَ أَكْثَرهم يقدر على الصّيام أَكثر مِمَّا يقدر على الذّبْح وَالْإِطْعَام.وَمِنْهَا: أَن الصَّوْم ثَلَاثَة أَيَّام، وَقَالَ ابْن جرير: حَدثنَا ابْن أبي عمرَان حَدثنَا عبد الله بن معَاذ عَن أَبِيه عَن أَشْعَث عَن الْحسن فِي قَوْله: {{ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك}} (الْبَقَرَة: 691) . قَالَ: إِذا كَانَ بالمحرم أَذَى من رَأسه حلق وافتدى بِأَيّ هَذِه الثَّلَاثَة شَاءَ، وَالصِّيَام عشرَة أَيَّام، وَالصَّدَََقَة على عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين مكوكان مكوك من تمر ومكوك من بر، والنسك شَاة، وَقَالَ قَتَادَة عَن الْحسن وَعِكْرِمَة. فِي قَوْله: {{ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك}} (الْبَقَرَة: 691) . قَالَ: إطْعَام عشرَة مَسَاكِين، وَقَالَ ابْن كثير فِي (تَفْسِيره) : وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ من سعيد بن جُبَير وعلقمة وَالْحسن وَعِكْرِمَة قَولَانِ غَرِيبَانِ فيهمَا نظر، لِأَنَّهُ قد ثبتَتْ السّنة فِي حَدِيث كَعْب بن عجْرَة: (فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام لَا عشرَة، وَقَالَ أَبُو عمر فِي (الاستذكار) : رُوِيَ عَن الْحسن وَعِكْرِمَة وَنَافِع صَوْم عشرَة أَيَّام، قَالَ: وَلم يتابعهم أحد من الْعلمَاء على ذَلِك.وَمِنْهَا: أَن الْإِطْعَام لسِتَّة مَسَاكِين، وَلَا يجزىء أقل من سِتَّة، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه: يجوز أَن يدْفع إِلَى مِسْكين وَاحِد، وَالْوَاجِب فِي الْإِطْعَام لكل لمسكين نصف صَاع من أَي شَيْء كَانَ الْمخْرج فِي الْكَفَّارَة قمحا أَو شَعِيرًا أَو تَمرا، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَدَاوُد، وَحكي عَن الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة تَخْصِيص ذَلِك بالقمح، وَأَن الْوَاجِب من الشّعير وَالتَّمْر صَاع لكل مِسْكين. وَحكى ابْن عبد الْبر عَن أبي حنيفَة وَأَصْحَابه كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَعند أَحْمد فِي رِوَايَة: إِن الْوَاجِب فِي الْإِطْعَام لكل مِسْكين مدَّ من قَمح أَو مدان من تمر أَو شعير.
    وَمِنْهَا: مَا احْتج بِعُمُوم الحَدِيث مَالك على أَن الْفِدْيَة يَفْعَلهَا حَيْثُ شَاءَ، سَوَاء فِي ذَلِك الصّيام وَالْإِطْعَام وَالْكَفَّارَة، لِأَنَّهُ لم يعين لَهُ موضعا للذبح أَو الْإِطْعَام، وَلَا يجوز تَأَخّر الْبَيَان عَن وَقت الْبَيَان، وَقد اتّفق الْعلمَاء فِي الصَّوْم أَن لَهُ أَن يَفْعَله حَيْثُ شَاءَ لَا يخْتَص ذَلِك بِمَكَّة وَلَا بِالْحرم، وَأما النّسك وَالْإِطْعَام فجوزهما مَالك أَيْضا كَالصَّوْمِ، وخصص الشَّافِعِي ذَلِك بِمَكَّة أَو بِالْحرم، وَاخْتلف فِيهِ قَول أبي حنيفَة، فَقَالَ مرّة: يخْتَص بذلك الدَّم دون الْإِطْعَام، وَقَالَ مرّة: يختصان جَمِيعًا بذلك، وَقَالَ هشيم: أخبرنَا لَيْث عَن طَاوُوس أَنه كَانَ يَقُول: مَا كَانَ من دم أَو إطْعَام فبمكة، وَمَا كَانَ من صِيَام فَحَيْثُ شَاءَ. وَكَذَا قَالَ عَطاء وَمُجاهد وَالْحسن.وَمِنْهَا: مَا قَالَ شَيخنَا زين الدّين: يسْتَثْنى من عُمُوم التَّخْيِير فِي كَفَّارَة الأذي حكم العَبْد إِذا احْتَاجَ إِلَى الْحلق، فَإِن فَرْضه الصَّوْم على الْجَدِيد سَوَاء أحرم بِغَيْر إِذن سَيّده أَو بِإِذْنِهِ، فَإِن الْكَفَّارَة لَا تجب على السَّيِّد كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ، وَلَو ملكه السَّيِّد لم يملكهُ على الْجَدِيد، وعَلى الْقَدِيم يملكهُ.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdur-Rahman bin Abu Layla:Ka`b bin 'Ujra said that Allah's Messenger (ﷺ) said to him (Ka`b), "Perhaps your lice have troubled you?" Ka`b replied, "Yes! O Allah's Messenger (ﷺ)." Allah's Messenger (ﷺ) said, "Have your head shaved and then either fast three days or feed six poor persons or slaughter one sheep as a sacrifice

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Humaid bin Qais] dari [Mujahid] dari ['Abdurrahman bin Abu Laila] dari [Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau berkata: "Barangkali kamu terkena serangga (kutu di kepala)?". Dia menjawab: "Benar, wahai Rasulullah". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Cukurlah rambutmu, lalu shaum tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau berqurban dengan seekor kambing

    Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ka'b İbn Ucre'ye: "Herhalde bitler sana eziyet veriyor" dedi. Ka'b: Evet Ey Allah'ın Resulü! diye cevap verdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Saçlarını kazıt. Üç gün oruç tut veya altı fakiri doyur yahut bir koyun kes" buyurdu. Tekrar:

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید بن قیس نے، انہیں مجاہد نے، انہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈا لے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر۔

    (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ‘‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা মাথায় কষ্টকর কিছু হয়ে থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাকাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদইয়া দিবে।’’ (আল-বাকারাহ (২) : ১৯৬) এ ব্যাপারে তাকে যে কোন একটি গ্রহণের অবকাশ দেয়া হয়েছে। তবে সিয়াম পালন করলে তিন দিন করবে। ১৮১৪. কা‘ব ইবনু ‘উজরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বোধ হয় তোমার এই পোকাগুলো (উকুন) তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়া আল্লাহর রাসূল! এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা একটা বকরী কুরবানী কর। (১৮১৫, ১৮৭১৬, ১৮১৭, ১৮১৮, ৪১৫৯, ৪১৯০, ৪১৯১, ৪৫১৭, ৫৬৬৫, ৫৭০৩, ৬৭০৮, মুসলিম ১৫/১০, হাঃ ১২০১, আহমাদ ১৮১২৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৬৮৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    கஅப் பின் உஜ்ரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (உம்ராவிற்காக நான் இஹ்ராம் கட்டியிருந்தபோது) என்னிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “உமது (தலையிலுள்ள) பேன்கள் உமக்குத் துன்பம் தருகின்றனவா?” என்று கேட்டார் கள். நான் “ஆம்! அல்லாஹ்வின் தூதரே!” என்றேன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “உமது தலையை மழித்துக் கொண்டு, மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்பீராக! அல்லது ஆறு ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பீராக! அல்லது ஓர் ஆட்டைப் பலியிடுவீராக!” என்றார்கள். அத்தியாயம் :