• 1340
  • كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ ، فَجَلَسَ إِلَيْنَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، فَقَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ }} ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ شَأْنُكَ ؟ قَالَ : خَرَجَنْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِينَ ، فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي وَشَارِبِي ، حَتَّى وَقَعَ فِي حَاجِبِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ هَذَا ، ادْعُ الْحَالِقَ " ، فَجَاءَ الْحَالِقُ ، فَحَلَقَ رَأْسِي ، فَقَالَ : " هَلْ تَجِدُ مِنْ نَسِيكَةٍ ؟ " قُلْتُ : لَا وَهِيَ شَاةٌ ، قَالَ : " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ ، بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ ، فَجَلَسَ إِلَيْنَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، فَقَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ }} ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ شَأْنُكَ ؟ قَالَ : خَرَجَنْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُحْرِمِينَ ، فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي وَشَارِبِي ، حَتَّى وَقَعَ فِي حَاجِبِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ هَذَا ، ادْعُ الْحَالِقَ ، فَجَاءَ الْحَالِقُ ، فَحَلَقَ رَأْسِي ، فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ مِنْ نَسِيكَةٍ ؟ قُلْتُ : لَا وَهِيَ شَاةٌ ، قَالَ : فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ ، بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، قَالَ : وَأُنْزِلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةً

    محرمين: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    الجهد: الجُهْد والجَهْد : بالضم هو الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح : المَشَقَّة. وقيل المُبَالَغة والْغَايَة. وقيل هُمَا لُغتَان في الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا في المشَقَّة والْغَاية فالفتح لا غير
    آصع: الآصع : جمع صاع ، وهو مكيال سعته أربع حفنات باليد
    صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، مُدَّيْنِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات