• 2610
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ " ، وَقَالَ : " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

    بزعفران: الزعفران : نوع من الطيب يستخدم أيضا في الصباغة
    ورس: الورس : نبت أصفر يُصبغ به
    خفين: الخف : ما يُلْبَسُ في الرِّجل من جلد رقيق
    مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
    حديث رقم: 133 في صحيح البخاري كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
    حديث رقم: 362 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
    حديث رقم: 1479 في صحيح البخاري كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
    حديث رقم: 1754 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
    حديث رقم: 1758 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
    حديث رقم: 5481 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب لبس القميص
    حديث رقم: 5490 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب البرانس
    حديث رقم: 5492 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب السراويل
    حديث رقم: 5493 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب في العمائم
    حديث رقم: 5533 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الثوب المزعفر
    حديث رقم: 5538 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها
    حديث رقم: 2086 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 2088 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 2087 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 1589 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 1591 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 1593 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 820 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه
    حديث رقم: 2650 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام
    حديث رقم: 2651 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام
    حديث رقم: 2653 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس القميص للمحرم
    حديث رقم: 2654 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس السراويل في الإحرام
    حديث رقم: 2658 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس البرانس في الإحرام
    حديث رقم: 2657 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام
    حديث رقم: 2660 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس العمامة في الإحرام
    حديث رقم: 2659 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس البرانس في الإحرام
    حديث رقم: 2661 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس العمامة في الإحرام
    حديث رقم: 2662 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن لبس الخفين في الإحرام
    حديث رقم: 2664 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج قطعهما أسفل من الكعبين
    حديث رقم: 2665 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين
    حديث رقم: 2926 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 2927 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 2929 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ ، لِلْمُحْرِمِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا ،
    حديث رقم: 718 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 2395 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 2398 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ ، وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ
    حديث رقم: 2477 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2394 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الثِّيَابِ الَّذِي زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 2478 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2396 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 2479 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 4308 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4310 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4338 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4399 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4601 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4695 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4716 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4728 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4757 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4855 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4927 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4928 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4981 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5015 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5042 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5047 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5088 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5152 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5169 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5180 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5270 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5275 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5316 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5371 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5742 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5836 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6072 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6093 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3832 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 3853 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3856 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3859 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 3860 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 4031 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 4032 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 3522 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3523 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3525 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3526 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3530 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3532 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3531 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3533 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3534 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3536 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3537 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 5707 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا
    حديث رقم: 17677 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 18783 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ
    حديث رقم: 35434 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ مَلَابِسِ الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 1647 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 1650 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 5137 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5138 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5369 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12878 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1254 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 8528 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8501 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 8514 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8515 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8517 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8534 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8519 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8522 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 404 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2163 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2166 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 2167 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1213 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ
    حديث رقم: 671 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 607 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1906 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 1939 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1979 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1983 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2316 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 2315 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
    حديث رقم: 155 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 156 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 500 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 501 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 502 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 14039 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 30 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 47 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 67 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 81 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 248 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 5297 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5359 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5406 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5672 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 112 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ إِسْمَاعِيلَ
    حديث رقم: 42 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 4747 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4745 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4746 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا. وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً) قال الحافظ لم أقف على اسمه في شيء من الطرق (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب) وللبخاري من طريق الليث عن نافع ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا وهو مشعر بأن السؤال كان قبل الإحرام وحكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما نعم أخرج البيهقي من طريق أيوب وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد فظهر أن السؤال كان بالمدينة وللبخاري ومسلم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد ويؤيده أن في حديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة وفي حديث ابن عمر أجاب به السائل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص) بضم القاف والميم جمع قميص وفي رواية التنيسي لا يلبس بالرفع على الأشهر خبر عن حكم الله إذ هو جواب السؤال أو خبر بمعنى النهي وبالجزم على النهي وكسر لالتقاء الساكنين (ولا العمائم) جمع عمامة سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس (ولا السراويلات) جمع سروال فارسي معرب والسراوين بالنون لغة وبالشين المعجمة لغة أيضًا (ولا البرانس) جمع برنس بضم النون قال المجد قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة (ولا الخفاف) بكسر الخاء جمع خف فنبه بالقميص على كل ما في معناه وهو المحيط والمخيط المعمول على قدر البدن وبالسراويل على المخيط المعمول على قدر عضو منه كالتبان والقفاز وغيرهما وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطًا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل من مداس وجورب وغيرهما والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الوضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فلو ارتدى بالقميص مثلاً فلا قال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر ومنه المكتل يحمله على رأسه قال الحافظ إن أراد لبسه كالقبع صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل له لا يضر في مذهبه كالانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسًا وكذا ستر الرأس باليد وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل فيجوز للمرأة لبس جميع ما ذكر حكاه ابن المنذر فإن قيل السؤال وقع عما يجوز لبسه والجواب وقع عما لا يجوز فما حكمته أجاب العلماء كما قال النووي بأن هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فصرح به وأما الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أي يلبس ما سواه وقال البيضاوي أجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل المعلوم بالاستصحاب فكان اللائق السؤال عما لا يلبس قال وهذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين }الآية فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة. قال الحافظ: وهذا كله على هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: ما يترك المحرم، وهي شاذة والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع. ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة من طريق معمر عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه عن الزهري فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس وأخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه عن الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها واتجه البحث المتقدم وطعن بعضهم في قول من قال إنه من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما يلبس كأن يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل والخف ولا يستر الرأس أصلاً ولا يلبس ما مسه يوجب الفدية (إلا أحدًا) بالنصب عربي جيد وروي بالرفع وهو المختار في الاستثناء المتصل بعد النفي وشبهه (لا يجد نعلين) زاد معمر عن الزهري عن سالم زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين (فليلبس خفين) ظاهره الوجوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل وإنما هو للرخصة قال الزين بن المنير يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافًا لمن خصه بضرورة الشعر كقوله وقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أن أحدًا لا يستعمل في الإثبات إلا أن يعقبه النفي وكان الإثبات حينئذٍ في سياق النفي ونظير هذا زيادة الباء فإنها إنما تكون في النفي وقد زيدت في الإثبات الذي هو في سياق النفي كقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } (وليقطعهما أسفل من الكعبين) وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وفيه أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية. قال ابن العربي إن صارا كالنعلين جاز وإلا فمتى سترًا من ظاهر الرجل شيئًا لم يجز إلا للفاقد وهو من لا يقدر على تحصيله لفقده أو ترك بذل المالك له أو عجزه عن الثمن إن وجد معه أو عن الأجرة ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يلزمه قبوله إلا إن أعير له وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين وقال الحنفية تجب كما إذا احتاج لحلق رأسه يحلق ويفتدي وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وأيضًا لو وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة لأنها تجب إذا لبسهما بلا قطع فإن لبسهما مع وجود نعلين افتدى عند مالك والليث وقال أبو يوسف لا فدية وعن الشافعي القولان وظاهره أيضًا أن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافًا للمشهور عن أحمد في إجازة لبسهما بلا قطع لإطلاق حديث ابن عباس وجابر في الصحيحين بلفظ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وتعقب بأنه يوافق على حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول به هنا فإن حمله عليه جيد لأن التقييد ورد بصيغة الأمر وذلك زيادة على الصور المطلقة فلو عمل بالمطلق الذي هو حديث ابن عباس ألغي الأمر وذلك لا يسوغ وزعم بعض الحنابلة نسخ حديث ابن عمر بقول عمرو بن دينار وقد روى الحديثين انظروا أيهما قبل رواه الدارقطني وقال إن أبا بكر النيسابوري قال حديث ابن عمر قبل لأنه بالمدينة قبل الإحرام وحديث ابن عباس بعرفات وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أوشك أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته ويؤيده أنه ورد في بعض طرق حديث ابن عباس موافقته لحديث ابن عمر أخرجه النسائي عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وإسناده صحيح وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم سلك الترجيح فقال ابن الجوزي حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه قال الحافظ وهو مردود فلم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة على أنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه موقوفًا ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأنه جاء بإسناد وصف بأنه أصح الأسانيد واتفق عليه عنه غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف مع أنه معروف موصوف بالفقه عند الأئمة ومنهم من اعتل بقول عطاء القطع فساد والله لا يحب الفساد وتعقب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه وحمل ابن الجوزي الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملاً بالحديثين لا يخفى تكلفه (ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالثه (من الثياب شيئًا مسه الزعفران) بالتعريف وليحيى النيسابوري زعفران بالتنكير منون لأنه ليس فيه إلا ألف ونون فقط وهو لا يمنع الصرف (ولا الورس) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به وقال ابن العربي ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب وهذا الحكم شامل للنساء قيل فعدل عما تقدم إشارة إلى اشتراكهما وفيه نظر بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه قاله الحافظ والظاهر أنه لا تنافي بين النكتتين وقال الولي العراقي نبه بهما على ما هو أطيب رائحة منهما كالمسك والعنبر ونحوهما وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى وفي معناه تحريمه في المأكول لأن الناس يقصدون تطييب طعامهم كما يقصدون تطييب لباسهم وكل هذا متفق عليه بين العلماء وهذا فيما يقصد للتطيب به أما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البر كالشيح والقيصون ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للتطيب انتهى لكن في حكاية الاتفاق في المأكول المطيب نظر لأن فيه خلافًا عند المالكية وقال الحنفية لا يحرم لأن الوارد اللبس والتطيب والأكل لا يعد تطيبًا قال العلماء والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب أنه يدعو إلى الجماع ولأنه مناف للحج فإن الحاج أشعث أغبر والقصد أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجمع همه لمقاصد الآخرة والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولبس الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة وليتفاءل بتجرده عن ذنوبه وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي مصعب الستة عن مالك وله طرق عندهم (قال يحيى سئل مالك عما ذكر) فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال) من لم يجد نعلين فليلبس خفين (ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين (فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) على صفة لبسها بلا فتق (لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) في حديث ابن عمر (عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي) لا يجوز (للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين) فيحمل حديث ابن عباس وجابر على ما إذا فتقه وجعل منه شبه إزار فيجوز كما جاز لبس الخفين المقطوعين أو على حاله لضرورة ستر العورة ولكن تجب الفدية عند مالك وأبي حنيفة كما لو اضطر إلى تغطية رأسه فيغطيها ويفتدي جمعًا بينه وبين حديث ابن عمر أشار إليهما عياض وقول الخطابي الأصل أن تضييع المال حرام والرخصة جاءت في اللبس فظاهرها إباحة اللبس المعتاد إباحة لا تقتضي غرامة وستر العورة واجب فإذا فتق السروال واتزر به لم يسترها والخف لا يغطي عورة إنما هو لباس رفق وزينة فلا يشتبهان فيه نظر فالمانع من حمله على ظاهره الذي قال به أحمد والشافعي والجمهور وأنه لا فدية حديث النهي عنها وزعمه أنها لا تستر العورة إن فتقت واتزر بها مكابرة والغرامة للمحرم بالفدية معهودة كثيرًا وتخييره بين الفتق والاتزار وبين لبسها كما هي والفدية تنفي ضرره.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ ‏ "‏ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from 'Abdullah ibn Dinar that Abdullah ibn Umar said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade anyone in ihram to wear a garment which had been dyed with saffron or yellow dye, and said, 'Anyone that cannot find sandals can wear leather socks, but he should cut them off below the ankles

    Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit à celui qui est en état d'ihram, de mettre des vêtements teintés de safran ou de teinture jaune, et a dit: «celui qui ne trouve pas des sandales, qu'il mette des bottines en les coupant jusqu'au dessous des chevilles»

    telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang yang sedang ihram memakai pakaian yang terkena za'faran dan wars. Beliau bersabda: 'Barangsiapa tidak menemukan kedua sandalnya, hendaklah dia memakai kedua sepatunya dan memotong bagian yang berada di bawah kedua mata kakinya

    Abdullah b. Ömer naklediyor: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ihramlı bir kimsenin zaferan ve versle boyanmış elbise giymesini yasaklamıştır. Ancak terlik bulamayanlar yanlarını kesmek suretiyle mest giyebilirler. Diğer tahric: Buhari, Libas; Müslim, Ilacc

    عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ محرم رنگا ہوا کپڑا زعفران میں ورس میں پہنے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نعلین نہ ملیں وہ موزے پہن لے مگر اس کو ٹخنوں سے نیچا کر کے کاٹ لے۔

    রেওয়ায়ত ৯. আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় জাফরান এবং ওয়ার্স রঞ্জিত কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহার জুতা নাই সে মোজা (চামড়ার) পরিতে পারবে, কিন্তু টাখনার[1] নিচ পর্যন্ত উহা কাটিয়া নিবে।