عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْبُرْنُسَ "
ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِذَاكَ الْمَكَانِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْبُرْنُسَ