• 1655
  • حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ "

    بورس: الورس : نبت أصفر يُصبغ به
    بزعفران: الزعفران : نوع من الطيب يستخدم أيضا في الصباغة
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا
    لا توجد بيانات

    باب الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ(باب) حكم (الثوب المزعفر) أي المصبوغ بالزعفران.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5533 ... ورقمه عند البغا: 5847 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى اللهُعنهما - قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ.وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يلبس المحرم) بالحج أو العمرة أو بهما (ثوبًا مصبوغًا بورس) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة نبت يصبغ به (أو بزعفران) ومفهومه جواز لبسهما لغير المحرم والمنصوص أنه يحرم على الرجل لبس المزعفر دون المعصفر.وهذا الحديث مرّ في الحج مطوّلاً.

    (بابُُ الثوْبِ المُزَعْفَرِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الثَّوْب المزعفر، أَي: الْمَصْبُوغ بالزعفران.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5533 ... ورقمه عند البغا:5847 ]
    - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ حَدثنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ دينارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ أوْ بِزَعْفَران.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة. والْحَدِيث مضى فِي الْحَج مطولا، والورس بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة نبت يكون بِالْيمن، وَالتَّقْيِيد بالمحرم يدل على جَوَاز لبس الثَّوْب المزعفر للْحَلَال. وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَجَمَاعَة لِبَاس الثَّوْب المزعفر للْحَلَال، وَقَالُوا: النَّهْي فِي حق الْمحرم خَاصَّة، وَحمله الشَّافِعِي والكوفيون على الْمحرم وَغير الْمحرم، وَحَدِيث ابْن عمر الْآتِي فِي بابُُ النِّعَال السبتية، يدل على الْجَوَاز، فَإِن فِيهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ يصْبغ بالصفرة وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعَلِيهِ ثَوْبَان مصبوغان بالزعفران، وَفِي سَنَده عبد الله ابْن مُصعب بن الزبير، وَفِيه ضعف.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) forbade Muhrims to wear clothes dyed with Wars or saffron

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang diwarnai dengan wars (sejenis tanaman yang barbau harum dan berwarna kuning) atau dengan minyak za'faran

    İbn Ömer r.a.'dan, dedi ki: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ihramlı bir kimsenin vers (alaçehre) yahut za'feran ile boyanmış bir elbise giyinmesini nehyetmiştir. Hadis, Hac bölümünde (1542.hadiste) uzun ve şerhedilmiş olarak geçmiş bulunmaktadır

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی محرم ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, মুহরিম যেন ওয়ারস্ ঘাসের কিংবা জাফরানের রং দ্বারা রঙানো কাপড় না পরে। [১৩৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘இஹ்ராம்’ கட்டியவர் ‘வர்ஸ்’ எனும் வாசனைச் செடியின் சாயம், அல்லது குங்குமப்பூச் சாயம் இடப்பட்ட ஆடையை அணியக் கூடாது என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள்.66 அத்தியாயம் :