عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا البَرَانِسَ ، وَلَا العَمَائِمَ ، وَلَا الخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ " "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا البَرَانِسَ ، وَلَا العَمَائِمَ ، وَلَا الخِفَافَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ