عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ , وَيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ , وَيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ قَالَ : وَقَالَ عَمْرٌو : انْظُرُوا أَيُّهُمَا قَبْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , وَقَالَ : انْظُرُوا أَيُّهُمَا قَبْلُ , فَحَمَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَلَى نَسْخِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ وَبَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ وَغَيْرِهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ , وَبَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِعَرَفَةَ وَذَلِكَ بَعْدَ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ , وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُقْطَعَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ حَافَظَ , وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الْآخَرُ , إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ , وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ , وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ , وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي اخْتِلَافًا