عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ لِلْمُحْرِمِ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ , وَلَا الْعَمَائِمَ , وَلَا الْبَرَانِسَ , وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ , وَلَا الْوَرْسُ , وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ , ثنا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ لِلْمُحْرِمِ ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ , وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ , وَلَا الْعَمَائِمَ , وَلَا الْبَرَانِسَ , وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ , وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ , وَلَا الْوَرْسُ , وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ , عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ , وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ , وَابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ أَمَّا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْحَمَّالُ , ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ مَيْسَرَةَ , عَنْ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ , فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ زَادَ قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ بِزَرِّ الْجِلْبَابِ إِلَى جَبْهَتِهَا , وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , وَجَمَاعَةٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ