عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا ، قَالَ : " ثُمَّ تَلَا {{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " ، فَقَالَ : " هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ ، ثُمَّ تَلَا {{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " , ثُمَّ قَالَ : " هَذَا لِهَؤُلَاءِ ، ثُمَّ تَلَا {{ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " , " ثُمَّ قَرَأَ {{ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " , ثُمَّ قَالَ : " هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ , ثُمَّ تَلَا {{ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " , فَقَالَ : " هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ ، قَالَ : وَقَرَأَ {{ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : " فَهَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ النَّاسَ ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ ، إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا سَيَأْتِيهِ حَقُّهُ حَتَّى الرَّاعِي بِسُرَّ وَحِمْيَرَ يَأْتِيهِ حَقُّهُ ، وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا ، قَالَ : ثُمَّ تَلَا {{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ ، ثُمَّ تَلَا {{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , ثُمَّ قَالَ : هَذَا لِهَؤُلَاءِ ، ثُمَّ تَلَا {{ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , ثُمَّ قَرَأَ {{ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , ثُمَّ قَالَ : هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرُونَ , ثُمَّ تَلَا {{ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , فَقَالَ : هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ ، قَالَ : وَقَرَأَ {{ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : فَهَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ النَّاسَ ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ ، إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا سَيَأْتِيهِ حَقُّهُ حَتَّى الرَّاعِي بِسُرَّ وَحِمْيَرَ يَأْتِيهِ حَقُّهُ ، وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ ، مِنْهَا أَنْ يَقُولَ : لَيْسَ أَحَدٌ يُعْطِي ، بِمَعْنَى حَاجَةٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ , أَوْ مَعْنَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ ، إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ ؛ الْفَيْءِ أَوِ الصَّدَقَةِ , وَهَذَا كَأَنَّهُ أَوْلَى مَعَانِيهِ ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ : لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مَرَّةٍ مُكْتَسِبٍ ، وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا , ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ : إِلَّا أَنْ لَا يُصَابَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ , وَيُصَابَ الْآخَرُ بِالصِّنْفَيْنِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَيُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، قَالَ : وَقَدْ أَعَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خُرُوجِهِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ بِمَالٍ أَتَى بِهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِهِ ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ إِذْ كَانَتْ بِالْقَوْمِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، وَالْفَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ