• 2571
  • سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ ، يَقُولُ : " مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ لَا يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهُ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ ، وَلَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِالْيَمَنِ حَقُّهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ وَجْهُهُ ، يَعْنِي فِي طَلَبِهِ "

    قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ ، يَقُولُ : مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ لَا يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهُ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ ، وَلَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِالْيَمَنِ حَقُّهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ وَجْهُهُ ، يَعْنِي فِي طَلَبِهِ

    الفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات