عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ : " لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ , وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا فِيمَا نَعْلَمُ , وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانُوا قَارِنِينَ فَاقْتَصَرُوا عَلَى سَعْيٍ وَاحِدٍ , وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَكَانَتْ قَارِنَةً بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ عَرَفَةَ فَطَافَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ