قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّاسَ ، قَدْ تَفَسَّحَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ , فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْكَ فَحَدِّثْنَا بِهِ ؟ فَقَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِيَ قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا : " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ , وَأَنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ , وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ . وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ , عَنِ الْأَشْتَرِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّاسَ ، قَدْ تَفَسَّحَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ , فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْكَ فَحَدِّثْنَا بِهِ ؟ فَقَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِيَ قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ , وَأَنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ , وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ . وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ